اتهامات متبادلة بين «بنك السويس» وشركة فرست للتجارة والاستيراد.. اعرف القصة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 109 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
بنك قناة السويس (ش.م.م) ويمثله السيد رئيس مجلس الإدارة وموطنه المختار القطاع القانوني بالبنك 7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السادة/ شركة فرست للتجارة والاستيراد الكائن مقرها شقة 101 عمارة 12 عمارات حدائق رامو شارع عمر بن الخطاب – مدينة نصر – القاهرة.
2- السيد/ حسن مصطفى إبراهيم الجيار عن نفسه وبصفته شريك متضامن لشركة فرست للتجارة والاستيراد الكائن مقره 42 شارع الماظة من شارع الثورة مصر الجديدة – القاهرة.
3- السادة/ ورثة المرحوم/ محمد سعيد عبد الحليم شرف. (خصم مدخل)
1- السيدة/ نور محمد سعيد عبد الحليم شرف.
2- السيدة/ مريم محمد سعيد عبد الحليم شرف.
الكائن مقرهم عمارة رقم 6 برج القناة بجوار بيتزا بينو 23 شارع يوليو والجمهورية الدور السابع بورسعيد.
وفى الدعوى الفرعية وإدخال خصوم جدد المرفوعة مـــــــن:-
السيد/ حسن مصطفى إبراهيم الجيار عن نفسه وبصفته المدير المسئول والشريك المتضامن لشركة / فرست للتجارة والاستيراد – والكائن مقرها بمجمع الفردوس – الدور الأرضي – خلف نادي السكة – مدينة نصر – القاهرة ، والمتخذة لها محلا مختارا مكتب السادة الأساتذة/ سيد أحمد فهمي (المحامي بالنقض والإدارية العليا ومحمد حسن زكريا (المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة) ، والكائن مقرهما بـ16 شارع عمر بن الخطاب – ميدان الإسماعيلية – مصر الجديدة – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
أولاً:- السادة/ بنك قناة السويس ، ويعلن بالمركز الرئيسي – الكائن مقره بــ7 شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة.
ثانياً:- السادة والسيدات/ ورثة محمد سعيد عبد الحليم شرف.
1- بثينة مصطفى محمد بنوان "ولدته"
2- أحمد سعيد عبد الحليم شرف.
3- سعاد سعيد عبد الحليم شرف.
4- إيمان سعيد عبد الحليم شرف.
والجميع يعلنوا بالعقار رقم 4 شارع طنطا ومحمود صدقي – قسم الشرق – ببورسعيد.
5- حنان محمد السيد عبد الرحمن "زوجته" عن نفسها وبصفتها.
* مريم محمد سعيد عبد الحليم شرف.
* نور محمد سعيد عبد الحليم شرف.
6- وفى أولاده البالغين كلا من:-
* نادية محمد سعيد عبد الحليم شرف.
* منى محمد سعيد عبد الحليم شرف.
والجميع يعلنوا ببرج القناة – شارع 23 يوليو والجمهورية – ببرج القنال – الدور السابع – قسم الشرق – ببورسعيد.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أعلنت للمدعي عليهما طلب في ختامها فسخ عقد التسوية المؤرخ 22/10/2008 والمبرم بين البنك المدعي والشركة المدعي عليها الأولى. ثانياً/ إلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤدوا للبنك الطالب مبلغ 67810855 سبعة وستون مليون وثمانمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيها الرصيد المدين المستحق حتى 31/10/2016 بالإضافة لما استجد ويستجد من عوائد إتفاقية بواقع 2.5% فوق السعر الأساسي وكذا (1.%) واحد في الألف على أعلى رصيد مدين حتى تمام السداد من هذا التاريخ مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من أن البنك منح الشركة المدعي عليها الأولى تسهيلات إئتمانية بضمان وتضامن من المدعي عليه الثاني وتخلفت عنها مديونية قدرها خمسه مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألف جنيه في 29/7/2008 ولرغبه الشركة في التسوية تم إبرام عقد تسوية في 22/10/2008 إلا أن الشركة المدعي عليها الأولى لم تلتزم بسداد أقساط التسوية وكان الاتفاق قد تم على فسخ عقد التسوية من تلقاء نفسه في حالة عدم سداد قسطين وعليه ترتب على فسخ العقد استحقاق كل الدين وعدم استحقاقهما لأي إعفاء من المديونية وهو ما حدا به لإقامة الدعوى.
وقدم سنداً للدعوى حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من إقرار الاطلاع على شروط التسهيل وتنتهي في 24/1/1996 (2) صورة ضوئية من بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة (3) صورة ضوئية من إقرار بالاطلاع على شروط التسهيل والتي تنتهي في 24/1/1998 (4) صورة ضوئية من شروط التسهيلات التي تنتهي في 24/1/2002. وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من كشف حساب الشركة المدعي عليها حتى 31/10/2016 (2) صورة ضوئية من عقد التسوية المؤرخ 22/10/2008 (3) صورة ضوئية من مستخرج السجل التجاري للشركة المدعي عليها.
وحيث وردت مذكرة هيئة التحضير بتعذر الصلح وعليه تداولت الدعوى أمام المحكمة وقدم المدعي بصفته حافظة مستندات طويت على (1) أصل إقرار اطلاع وموافقة على شروط التسهيلات والتي تنتهي في 24/1/2002 (2) أصل إقرار اطلاع وموافقة على شروط التسهيلات التي تنتهي في 24/1/1996 (3) أصل بيان التسهيلات والتي تنتهي في 24/1/1997 (4) أصل إقرار اطلاع وموافقة على شروط التسهيلات التي تنتهي في 24/1/1998 (5) أصل عقد تسوية مؤرخ 22/10/2008 .
وبموجب صحيفة ادخل المدعي بصفته خصم جديد لإلزامه والمدعي عليهما أصلياً بذات المديونية.
وحيث حضرت الشركة المدعي عليها الأولى وقدمت مذكرة بالدفاع دفعت فيها بسقوط الحق في المطالبة بالمديونية بالتقادم لمرور أكثر من سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء دون المطالبة بها وفق م 68 من قانون التجارة. (2) وبسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ إبرام عقود التسهيلات في 24/1/1996 و 24/1/1997 أو 24/1/1998 و 24/1/2002. (3) جحد الصور الضوئية المقدمة وبعدم الاعتداد بكشوف الحساب المقدمة من البنك المدعي.
وقدمت حافظة طويت على (1) صورة ضوئية من صحيفة الدعوى 88 لسنة 9ق استئناف اقتصادي القاهرة (2) صورة ضوئية من صحيفة تعديل الطلبات بقصد الطلبات وفق الثابت بختام صحيفة التعديل. (3) صورة ضوئية من محضر جلسة النطق بالحكم في الدعوى 88 لسنة 9 ق ودفع الحاضر عنها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المقدم صحيفة بالحافظة. ثم عاد وقدم مذكرة تمسك فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن للإعلان بعد المواعيد المقررة وفق م 70 مرافعات. (2) التمسك بالدفعين بالتقادم الطويل والقصير وفق م 68 تجارة ثم عاد وقدم وكيلها حافظة طويت على (1) صورة رسمية من الحكم رقم 88 لسنة 9ق سند الدفع بعدم الجواز. ثم قدم المدعي حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم رقم 804 لسنة 5ق (2) صورة ضوئية من الحكم رقم 265 لسنة 6ق. (3) صورة ضوئية من حكم محكمة النقض 1575 ، 2125 لسنة 85 ق. ثم قدم وكيل المدعي عليهما الأول والثاني مذكرة تمسكا فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن (2) عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 88 لسنة 9ق (3) سقوط حق البنك بالتقادم الطويل وكذا المقرر بالمادة 68 تجاره. ثم قدم وكيلهما حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من البلاغ المقدم من الشركة المدعي عليها ضد البنك للاستيلاء على العملة المخصصة للشركة. (2) صورة ضوئية من مذكرة رأي النيابة (3) صورة ضوئية من رد محافظ البنك المركزي على النيابة العامة برفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية (4) صورة ضوئية من صحيفة الطعن المقدم من الشركة ضد قرار محافظ البنك المركزي (5) صورة ضوئية من كشوف مبالغ فروق العملة لصالح الشركة. ثم وجه المدعي عليها الثاني دعوى فرعية بموجب صحيفة وإضافة خصوم جددهم ورثة الخصم المدخل في الدعوى الأصلية ولم تعلن إلا للبنك المدعي عليه الأول فرعياً وطلب في ختام الصحيفة أولاً/ قبول الدعوى الفرعية شكلاً (2) وفى الموضوع بإجراء المقاصة القضائية بين المبلغ المستحق للشركة الطالبة وفوائدها القانونية من تاريخ الاستحقاق والمبالغ المقال بمديونية الشركة الطالبة للبنك المعلن إليه الأول مع إنقضاء دين الشركة الطالبة وإلزام البنك المعلن إليه الأول وفى مواجهة المعلن إليهم ثانياً بأن يدفع للشركة الطالبة فرق الدين مصحوباً بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزام البنك المدعي أصلياً والمدعي فرعياً بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة. وذلك على سند من التزام الشركة والمدعي عليهم بتدبير قيمة الاعتمادات ألمستنديه بكامل قيمتها بالعملة المحلية وعلى أن يقوم البنك بتدبير العملة الأجنبية ونتيجة قيام البنك باستقلال خطابات الضمان والاعتمادات ألمستنديه لصالح المدعي فرعياً ومطالبة البنك المركزي بقيمتها بالعمله الأجنبية ثم عدم سدادها للمورد الأجنبي والاستيلاء على تلك العملة مما أدى لخسائر للشركة والتي قدمت بلاغ للنائب العام وانتهى التحقيق لوجود جريمة جنائية إلا أن البنك المركزي رفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية وعليه فإنه يقيم الدعوى للمقاصة بين الدينين. ثم قدم البنك حافظة طويت على صورة من الحكم رقم 429 لسنة 9ق (2) صورة ضوئية من الحكم 190 لسنة 7ق والمقضي فيها بعدم الجواز والمقامة من الشركة ضد البنك. ثم قصر المدعي فرعياً دعواه على المدعي عليه الأول فقط ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن وقائع التداعي ترى المحكمة ندب خبير فيها.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:- وقبل الفصل في الشكل الخاص بالدعوى الفرعية وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفين المقيدين بجداول المحكمة وذلك للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والانتقال إلى البنك المدعي أصلياً والمدعي عليه فرعياً ولمقر الشركة المدعي عليها والمدعية فرعياً وتلقى ما يقدمه لهم الخصوم وتكليف الخصوم بتقديم ما ترى اللجنة ضرورة له للفصل في الدعوى ثم الاطلاع على عقد التسوية وذلك لبيان رصيد المديونية المستحقة على جميع الشركات وباقي المدعي عليهم لبيان (1) رصيد مديونية الشركات في تاريخ عقد التسوية ثم (2) بيان الرصيد عقب التسوية وبيان المبالغ التي تم الإعفاء منها (3) ثم بيان ما تم سداده وتحصيله من أحكام متنازل عنها وفق عقد التسوية وما تم التنفيذ عليه من عقارات وما تم تحصيله من شيكات وذلك لبيان إجمالي الرصيد الخاص بعقد التسوية وما تم تنفيذه منه وما تم الإخلال به وبيان القائم بالإخلال وماهية الالتزام المخل به وتاريخه خلوصاً من ذلك لبيان حقيقة المديونية وما يخص الشركة المدعي عليه في تلك المديونية وفق الفقرة الأولى البند الثالث في عقد التسوية . ثانياً/ بيان رصيد الشركة المدعي عليها قبل عقد التسوية والفوائد والعمولات وطبيعة الحساب المربوط فيه ذلك الحساب ثم بيان ما يخص تلك الشركة في مقدم عقد التسوية وما تم من سداد لاحق وما تم التنازل عنه من أحكام وتحصيلها وعقارات وما تم التنفيذ به خلوصاً لبيان حقيقة رصيد الشركة بمفردها من المديونية الآن. مع بيان المبلغ المقضي منه الشركة بموجب عقد التسوية مجنباً على حده. ثالثاً/ فحص مستندات الدعوى الفرعية وبيان وجود مستحقات للشركة المدعية فرعياً في تلك المعاملات وبيان تاريخ استحقاقها وقيمتها وللجنة فحص ما يقدم لها من دفوع فنيه متعلقة بالمأمورية وبيانها وفحصها وبيان وجه الحق في الدعوى ولها سماع من ترى لزوماً لسماع أقواله بدون حلف يمين وحددت المحكمة أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على أن تودع خزينة المحكمة على ذمة أتعاب الخبير وحددت جلسة 3/4/2019 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة والتي كلفت بها الشركة المدعي عليها أصلياً والمدعية فرعياً وكذا البنك المدعي بالمناصفة ولأء منهما سدادها كاملة وحددت جلسة 7/5/2019 لنظرها في حالة السداد وعلى أن تودع اللجنة تقريرها قبل تلك الجلسة بأسبوعين وصرحت للطرفين بالاطلاع عقب ورود التقرير.
تابع أحدث الأخبار عبر