جلسة 5/2/2019 - الدعوى رقم 815 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة
قرار الاقتصادية في نزاع عميل مع مصرف أبو ظبي الإسلامي حول كارت الفيزا

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد محمود شـقـيــــر المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 815 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ طارق بدوي بدوي إبراهيم – المقيم سكناً 39 عمارات نيركو – الشطر الخامس – دجلة – المعادي – محافظة القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عبد الصمد إدريس حماد (محام بالنقض) الكائن 3 ش زكريا بن بخنس – ميدان الجيزة – محافظة الجيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
السيد/ رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر – (ش.م.م) الكائن مقره الرئيسي (9) شارع رستم – جاردن سيتي – محافظة القاهرة.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد البنك المدعي عليه بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/10/2018 وأعلنت قانونا للبنك المدعي عليه ، بطلب الحكم بندب خبير للانتقال إلى البنك المدعي عليه لفحص الدفاتر والمستندات والحسابات وما يراه لازماً لتحديد بيان المبالغ المنصرفة وكذا المبالغ التي قام بسدادها بالفيزا الخاصة به الكاش باك مثار النزاع منذ تاريخ فتحها حتى الآن وصولا للحقيقة بموجب كشف حساب تودع نتيجته بتقرير حسابي بما انتهى إليه من نتيجة ، وإلزام البنك المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه بتاريخ 5/3/2015 تحصل من البنك المدعي عليه على كارت فيزا كاش باك (بطاقة رقم 0080 ـــــ 531677 حساب رقم 1143987 تمنحه شراء سلع بغطاء بمبلغ حتى 100000جم (مائة ألف جنيه) على أن يقوم خلال الشهر التالي بسداد 5% على الأقل من المبلغ الذي تم صرفه على أن يقدم البنك بتحصيل فائدة على المبلغ المتبقي – غير أن البنك المدعي عليه لم يرسل إليه كشف حساب منذ شهر مارس لسنة 2017 وطلب من البنك المدعي عليه موافاته بحقيقة التعاملات وحسابات البطاقة المشار إليها رفض طلبه مما الحق به أضراراً فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.
وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي التداعي أو من ينوب عنهما بجلسات التحضير.
وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن البنك المدعي عليه ودفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى سواء أثارها الخصوم أو لم يثيروها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم وكان من المقرر كذلك أن مفاد النص في المادة الأولى والمادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به إعتباراً من 1/10/2008 أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها.
لما كان ما تقدم وكانت دعوى المدعي قد أقامها لتحديد بيان المبالغ التي تم صرفها والتي تم سدادها بموجب كارت ائتمان – فيزا – التي تحصل عليها من البنك المدعي عليه لا يجاوز مبلغ مائة ألف جنيه ودفع محام البنك اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى ، ومن ثم فأنه والحال كذلك فأن الدعوى المطروحة تخرج عن الاختصاص ألقيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية عملا بالمادة 6/1 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية مما يتعين معه والحال كذلك أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها بجلسة 20/4/2019 أمام الدائرة رقم وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد رئيـــــــــس محكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي رئيــــــــس محكمـــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر