بسبب عدم توزيع الأرباح.. مؤسسو شركة «إكسبورت جيت واي» أمام المحكمة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد محمود شـقـيــــر المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 220 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ ياسر محمد صالح لبيب ، والمقيم 7610 منطقة س – المقطم – القاهرة ، بصفته عضو مجلس إدارة ومساهم بشركة اكسبورت جيت واي اون لاين ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد مصطفى مكية المحامي والكائن مكتبه 16 شارع منشية الطيران – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ هشام إبراهيم خليل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اكسبورت جيت واي اون لاين.
ويعلن بمقر الشركة ومركز نشاطها الرئيسي / 3 شارع شهاب – المهندسين – الجيزة.
2- السيد/ عز الدين عبد الله إسماعيل ، بصفته عضو مجلس إدارة شركة اكسبورت جيت واي اون لاين.
ويعلن بمقر الشركة ومركز نشاطها الرئيسي / 3 شارع شهاب – المهندسين – الجيزة.
3- السيد/ محافظ البنك المركزي المصري بصفته.
ويعلن سيادته بمقر عمله بشارع الجمهورية – دائرة قسم الأزبكية.
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر والعضو المنتدب بصفته.
ويعلن سيادته بمقر عمله بشارع طلعت حرب – دائرة قسم قصر النيل.
5- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك (HSBC).
ويعلن سيادته بمقر عمله بكورنيش المعادي – دائرة قسم المعادي.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2018 وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بطلب الحكم ، في مواجهة المدعي عليهم من الثالث للأخير ، بندب خبير للانتقال إلى مقر الشركة مثار النزاع والاطلاع على ميزانياتها وحساباتها ودفاترها والمستندات اللازمة والقوائم المالية السنوية لها والوقوف على ما يكون قد أصاب مقوماتها وعناصرها المالية والمادية من انتقاص – وحقيقة مصروفاتها وإيراداتها وتدفقاتها المالية منذ عام 2002 ، وتحديد قيمة الخسائر والأرباح وحصة المدعي من الأرباح منذ سنة 2002 حتى تاريخ الحكم وحقه في مكافأة مجلس الإدارة وإلزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما بتسليمه حصته في الأرباح والفوائد القانونية في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من انه بموجب عقد مؤرخ 30/6/2002 تأسست شركة اكسبورت جيت واي اون لاين موضوع النزاع وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بينه وبين المدعي عليهما الأول والثاني – إلا إنهما انفردا بإدارتها ولم يقوما بتوجيه أي دعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو الغير عادية إلى الانعقاد – وعدم اشراكه في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة وعدم اعتمادها من هيئة الاستثمار – وعدم نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وعدم تمكينه من الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وعدم تسليمه حصته في الأرباح وكذلك حرمانه من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان.
وقدم تأييداً لدعواه حافظتي مستندات اطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.
وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور المدعي وباقي المدعي عليهم عدا المدعي عليه الرابع بصفته بجلسات التحضير.
وحيث أن الدعوى اذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعي كما مثل محام عن المدعي عليه الأول ومحام عن بنك مصر وقدم مذكرة دفاع ومحام عن البنك المركزي وقدم دفاع .
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه من المقرر أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها لم يعد متروكا لإدارة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على أراده المشرع التي يفرضها بنصوص أمره وكان من المقرر كذلك أن مفاد النصوص 43 – 44 – 59 -63/ج – 64 – 56 – 157 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، أن القانون يسر وسهل للمساهم الاطلاع على سجلات الشركة وكافة الأوراق والمستندات والقوائم المالية – وحساب الأرباح والخسائر سواء بمقر الشركة أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية – أو الهيئة العامة للاستثمار وألزم مجلس الإدارة بنشر الميزانية قبل انعقاد الجمعية العامة – وسمح للمساهم الحصول على صور من البيانات أو مستخرجات من وثائقها بعد سداد الرسم المقرر ومن خلال حضوره الجمعية العامة للمساهمين للوقف على حقيقة نشاط الشركة وحساباتها وما حققته من أرباح إذ كان ذلك وكان حق المساهم في الحصول على حصته من الأرباح من الحقوق الأساسية للمساهمين – وكانت الجمعية العامة للشركة وهى المختصة بالمصادقة على الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والموافقة على توزيع الأرباح – وان الشركة ملزمه بتوزيع الأرباح على المساهمين طالما أن توزيع الأرباح لا يترتب عليه منعها من الوفاء بالتزاماتها.
فأن حق المساهم في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بتقديرها والحصول عليها شرطه ثبوت منعه من الاطلاع علي حسابات الشركة ومستنداتها والحصول على بيانات منها وأيضا ثبوت امتناع الجمعية العامة العادية للشركة عن الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين دون مبرر.
لما كان ما تقدم – وكان المدعي قد أقام دعواه بطلب ندب خبير لتقدير حصته في الأرباح واستلامها وكان من المقرر أن المدعي ملزم بإثبات ما يدعيه إلا انه لم يقدم أي أدلة أو مستندات تفيد منعه من الاطلاع على حسابات الشركة وسجلاتها والحصول على بيانات منها أو منعه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة العادية أو الغير عادية كما لم يثبت تقدمه بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتمكينه من ذلك ورفض طلبه – كما خلت الأوراق مما يفيد ويدل على ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعي بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيـــــــس المحكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد رئيـــــــــس محكمــــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي رئيــــــــس محكمـــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر