أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 7/2/2019 - الدعوى رقم 1015 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

قرار الاقتصادية في تعويض العدل جروب بـ13.800.000 جنيه من سيجما للإعلام وإعلام المصريين

العدل جروب
العدل جروب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد محمود شـقـيــــر                                   المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 1015 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ الممثل القانوني لشركة (العدل جروب مالتي ميديا) ومقرها 13 شارع سوريا – الدور الأول – المهندسين – محافظة الجيزة – مصر ، والمتخذ له محلا مختاراً مكتب (الغمري للاستشارات القانونية والمحاماة) الكائن مقره 76 شارع عبد المنعم رياض – العجوزة – محافظة الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- الممثل القانوني لشركة (سيجما للإعلام – شبكة قنوات تليفزيون الحياة) شركة مساهمة مصرية – ومقرها الرئيسي – المنطقة الحرة العامة الإعلامية – مدينة الإنتاج الإعلامي – مدينة السادس من أكتوبر – أستوديو (11ب) – محافظة الجيزة – جمهورية مصر العربية.

2- الممثل القانوني لشركة (إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية) – شركة مساهمة مصرية – ومقرها الرئيسي (62) شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة – جمهورية مصر العربية.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية تقدمت بطلب للسيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى والثانية بأن تؤديا إليها مبلغ قدره ثلاثة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري 13.800.000جم والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاقه وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وعلى سند من أنها تداينها بالمبلغ المطالب به بموجب العقد المؤرخ 30/5/2016 محل أمر الأداء سند التداعي والموضح بالصحيفة امتنعت عن السداد رغم إنذارها وإذ رفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع قيدت الدعوى برقم 1015/10ق القاهرة الاقتصادية وأعلنت طلباتها للمدعي عليهما.

وحيث أن الشركة المدعية قدمت تأييداً لدعواها حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.

وحيث أن الدعوى اذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها مثل محام عن الشركة المدعية كما مثل محام عن الشركة المدعي عليها الثانية وقدم مذكرة دفاع ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة.

وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى – سواء أثارها الخصوم أم لم يثبروها – فلا يسقط الحق في إبداء والتمسك به حتى ولو نازل عنه الخصوم – وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على انه""فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. -2- قانون سوق رأس المال -3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار -4- قانون التأجير التمويلي -5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية -6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه - 7 - قانون هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والمعلومات -11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" ، يدل على ان المشرع قد اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفعل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى والثانية بدفع المبلغ المطالب به باقي حق الترخيص باستغلال وبث المصنف الفني محل عقد الاتفاق سند الدعوى استناداً إلى حكم المادتين 147 – 148 من القانون المدني ومن ثم فأن التكييف الصحيح لهذا العقد انه عقد ترخيص باستغلال وبث مصنف فني من انتاج الشركة المدعية – يخضع المتعاقدين بموجبه لما اتفق عليه بينهما أعمالاً للقاعدة العامة للمنصوص عليها في المادة 147 مدني من أن العقد قانون متعاقد به بمقتضاه يلتزم المدعي عليهما بأداء مقابل الترخيص باستغلال المصنف الفني المتفق عليه للمدعية ومن ثم فهو عقد ترخيص باستغلال وبث مصنف فني وليس نزاعا محل حق استغلال مصنف فني مبتكر وبالتالي فهو لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة 6 من قانون حماية الملكية الفكرية – كما أن كون الشركة المدعي عليها الأولى والثانية شركة مساهمة مصرية لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند 12 من ذات النص من قانون الشركات المساهمة طالما أن النزاع قاصر على المطالبة بباقي قيمة الترخيص استغلال المصنف الفني دون الاستناد إلى عقد الشركة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية. 

ومن ثم فأنها تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وتدخل بالتالي في اختصاص محكمة شمال القاهرة باعتبار أنها منازعة مدنية تطبق بشأنها أحكام القانون المدني الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضي والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات.

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها بجلسة 20/4/2019 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news