أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

قبول دعوى بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة والتجارة.. اعرف التفاصيل

قضية بنك القاهرة
قضية بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة والتجارة

قضت محكمـة القــاهـرة الاقـتـصاديــة، برئاسة المستشار مـحــمـد ذكـري ناصف ،وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاسـر مـحمــد ، ومــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي ، بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة و التجارة بالنسبة لبنك القاهرة لزوال صفته، وقبول التدخل الهجومى من بنك مصر فى الدعوى و حلوله محل المدعى، وبانقضاء الخصومة فى الدعوى و ألزمت الخصم المتدخل بصفته المصروفات.

تفاصيل قضية بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة و التجارة

كان المدعى بنك القاهرة قدم شكوى ضد المجموعة الفنية للهندسة ، و بنك مصر ، وبعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات التداعى فى أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة وأودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة تحت رقم 1605 لسنة 2004 بتاريخ 4/8/2004 أعلنت للمدعى عليهما بصفتهما طلب فى ختامها إلزامهما متضامنين بسداد مبلغ مليون و أربعمائة و خمسة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيها وثمانية وثلاثون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 7/8/2003 بخلاف ما استجد و ما يستجد من فوائد بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد بعد هذا التاريخ مع إلزامهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

قضية بنك القاهرة وبنك مصر

ذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض مدين مؤرخ 5/5/1999 منح المدعى المدعى عليهما اعتمادا ماليا فى حدود مبلغ مائتي ألف جنية يستحق في 5/5/2002 و قد نص في البند الثاني على أنه يسرى على حساب الاعتماد فائدة بسيطة بواقع 14% سنويا تضاف شهريا ومدة الاعتماد 3 سنوات و مع انتهاء المدة أصبح رصيد الاعتماد مستحقا و نص فى البند الخامس على أنه فى حالة عدم سداد الحساب فى تاريخ الاستحقاق يسرى علي الرصيد فوائد تأخيرية مركبه بواقع 1% زيادة على سعر الفائدة الاتفاقية .

قبول دعوى بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة والتجارة 

وبموجب عقد فتح اعتماد بضمان تنازلات مؤرخ 28/10/1999 منح البنك للمدعى عليهما اعتماد مالى قدره مائتان و ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة و ثمانون جنيها تستحق السداد في 17/9/2000 بفائدة قدرها 14% اتفاقية و يزاد عليها 1% تأخيرية مركبة في حاله الاستحقاق و عدم السداد و نجم عنها مديونية قدرها مائتان و سبعة و سبعون ألف و أربعمائة و اثنان و تسعون جنيها فى 7/8/2003 و حيث أن المعلن إليه الأول قام بالتوقيع على عقدي كفاله تضامنية و لكن بصفته ولى طبيعى على أولاده القصر و هما المؤرخين 5/5/1999 و 28/10/1999 يضمن فيها نفسه و المدعى عليها الثانية فى حدود مبلغ مليون و مائتين و ثلاثة و سبعون ألف و خمسمائة و ثمانون جنيها بخلاف الفوائد و العمولات و المصاريف ، وحيث لم يتم سداد المديونية و هو ما حدا به لإقامة الدعوى . 

حيث تداولت الدعوى و بجلسة 27/2/2005 حكمت المحكمة بندب خبير فى الدعوى والذى نحيل إليه منعا من التكرار و حيث ورد تقرير الخبير والذي نحيل لما ورد فيه من نتيجة منعا من التكرار ، حيث قيدت الدعوى تحت رقم 1436 لسنة 2011 اقتصادية القاهرة .

تابع أحدث الأخبار عبر google news