قبول دعوى بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة والتجارة.. اعرف التفاصيل

قضت محكمـة القــاهـرة الاقـتـصاديــة، برئاسة المستشار مـحــمـد ذكـري ناصف ،وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاسـر مـحمــد ، ومــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي ، بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة و التجارة بالنسبة لبنك القاهرة لزوال صفته، وقبول التدخل الهجومى من بنك مصر فى الدعوى و حلوله محل المدعى، وبانقضاء الخصومة فى الدعوى و ألزمت الخصم المتدخل بصفته المصروفات.
تفاصيل قضية بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة و التجارة
كان المدعى بنك القاهرة قدم شكوى ضد المجموعة الفنية للهندسة ، و بنك مصر ، وبعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا تتحصل واقعات التداعى فى أن المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة وأودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة تحت رقم 1605 لسنة 2004 بتاريخ 4/8/2004 أعلنت للمدعى عليهما بصفتهما طلب فى ختامها إلزامهما متضامنين بسداد مبلغ مليون و أربعمائة و خمسة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون جنيها وثمانية وثلاثون قرشا قيمة الرصيد المدين شاملا الفوائد والعمولات حتى 7/8/2003 بخلاف ما استجد و ما يستجد من فوائد بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد بعد هذا التاريخ مع إلزامهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
قضية بنك القاهرة وبنك مصر
ذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض مدين مؤرخ 5/5/1999 منح المدعى المدعى عليهما اعتمادا ماليا فى حدود مبلغ مائتي ألف جنية يستحق في 5/5/2002 و قد نص في البند الثاني على أنه يسرى على حساب الاعتماد فائدة بسيطة بواقع 14% سنويا تضاف شهريا ومدة الاعتماد 3 سنوات و مع انتهاء المدة أصبح رصيد الاعتماد مستحقا و نص فى البند الخامس على أنه فى حالة عدم سداد الحساب فى تاريخ الاستحقاق يسرى علي الرصيد فوائد تأخيرية مركبه بواقع 1% زيادة على سعر الفائدة الاتفاقية .
قبول دعوى بنك القاهرة ضد المجموعة الفنية للهندسة والتجارة
وبموجب عقد فتح اعتماد بضمان تنازلات مؤرخ 28/10/1999 منح البنك للمدعى عليهما اعتماد مالى قدره مائتان و ثلاثة و عشرون ألف و خمسمائة و ثمانون جنيها تستحق السداد في 17/9/2000 بفائدة قدرها 14% اتفاقية و يزاد عليها 1% تأخيرية مركبة في حاله الاستحقاق و عدم السداد و نجم عنها مديونية قدرها مائتان و سبعة و سبعون ألف و أربعمائة و اثنان و تسعون جنيها فى 7/8/2003 و حيث أن المعلن إليه الأول قام بالتوقيع على عقدي كفاله تضامنية و لكن بصفته ولى طبيعى على أولاده القصر و هما المؤرخين 5/5/1999 و 28/10/1999 يضمن فيها نفسه و المدعى عليها الثانية فى حدود مبلغ مليون و مائتين و ثلاثة و سبعون ألف و خمسمائة و ثمانون جنيها بخلاف الفوائد و العمولات و المصاريف ، وحيث لم يتم سداد المديونية و هو ما حدا به لإقامة الدعوى .
حيث تداولت الدعوى و بجلسة 27/2/2005 حكمت المحكمة بندب خبير فى الدعوى والذى نحيل إليه منعا من التكرار و حيث ورد تقرير الخبير والذي نحيل لما ورد فيه من نتيجة منعا من التكرار ، حيث قيدت الدعوى تحت رقم 1436 لسنة 2011 اقتصادية القاهرة .
تابع أحدث الأخبار عبر