أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى مواطن ضد شركة «سلفر ميد»

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق10/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                  المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 630 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ خالد بن عبد الله بن سعود الحزيمي والمقيم في 48 شارع الجيزة – برج الأورمان والمتخذ له محلا مختارا مكتب الأستاذ/ احمد سيد محمد والكائن بشارع ربيع الجيزي – الجيزة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ عبد الرحمن بن سليمان بن حمد العطيه عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن لشركة سلفر ميد (شركة توصية بسيطة) ومقرها المنطقة الصناعية الغربية – قطعة رقم 13 بلوك 20005 – مدينة العبور.

2- السيد/ على بن سليمان بن حمد العطيه عن نفسه وبصفته الشريك المتضامن لشركة سلفر ميد (شركة توصية بسيطة) ومقرها المنطقة الصناعية الغربية – قطعة رقم 13 بلوك 20005 – مدينة العبور.

3- السيد/ صلاح بن سليمان بن صالح بن صالح عن نفسه وبصفته وكيلا عن السيد/ عبد الرحمن بن سليمان بن حمد العطيه بصفته ، ويعلن في التجمع الخامس – المبنى الإداري رقم 303 – B مركز المدينة – امتداد شارع التسعين.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-

وحيث أن وقائع النزاع – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهم بشخصهم وبصفتهم بموجب صحيفة اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/7/2018 وأعلنت قانوناً للمدعي عليهم ، بطلب الحكم ندب خبير حسابي تكون مهمته فحص حسابات الشركة – شركة سلفر ميد شركة توصية بسيطة – طوال الفترة من 2013 وحتى 2018 وبين قيمة الأرباح والخسائر وهل تم توزيع أرباح على الشريك الموصى المدعي من عدمه وكذلك إلزام الشركة بتقديم كافة المستندات والميزانيات المؤيدة لذلك وكذلك بيان الحسابات الخاصة بالشركة لدى البنوك سحبا وإيداعا عن تلك الفترة مع إلزام المدعي عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تأسيس شركة توصية بسيطة مؤرخ في 2/6/2002 والمقيدة بالسجل التجاري برقم 4989 إستثمار تكونت شركة توصية بسيطة باسم سلفر راب مصطفى أحمد شاهين وبموجب عقد تعديل مؤرخ في 3/3/2013 تم تعديل المواد (2 ، 5 ، 7) من عقد التأسيس وبموجب هذا التعديل تم دخول المدعي عليه الأول ليصبح له حق الإدارة والتوقيع وتمثيل الشركة وله كافة التعاملات باسم الشركة ودخول المدعي ومنذ ذلك التاريخ ولا يقوم المدعي عليه الأول بتسيير عمل الشركة ولكنه ترك أمور الشركة بيد المدعي عليه الثاني وطوال تلك الفترة وما يسبقها بحوالي سنتين ولم توزع على الشريك الموصى أي أرباح خاصة بعمل الشركة والأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته سالفة البيان.

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على 1- صورة ضوئية من عقد تعديل الشركة المؤرخ في 3/3/2013 2- صورة ضوئية من السجل التجاري رقم 4989 سجل تجاري إستثمار القاهرة ، وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور طرفي التداعي أو من ينوب عنهما قانوناً.

وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن المدعي بوكيل ومثل المدعي عليه الأول بوكيل وبجلسة 3/12/2018 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 8/1/2019 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل الحكم فيها لاستكمال الاطلاع والمداولة والبحث القانوني لجلسة اليوم.

وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى – سواء أثارها الخصوم ام لم يثيروها – فلا يسقط الحق في ابداء والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم – وكان النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية علي أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى ..... التي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. -2- قانون سوق رأس المال -3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار -4- قانون التأجير التمويلي -5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية -6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه - 7 - قانون هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والمعلومات -11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"

يدل على ان المشرع قد اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر ، بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفعل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

لما كان ما تقدم ، وكان الثابت والبين بالأوراق أن طلبات المدعي في الدعوى – وفقاً لطلباته – هى طلب ندب خبير حسابي تكون مهمته فحص حسابات الشركة – شركة سلفر ميد شركة توصية بسيطة – طوال الفترة من 2013 وحتى 2018 ولما كانت الشركة المدعي عليها وفقا للصورة الضوئية للسجل التجاري 4989 سجل تجاري استثمار القاهرة المؤرخ 13/2/2018 بأنها شركة توصية بسيطة وبطلب ندب خبير لبيان حصته من الأرباح بصفته شريك موصى بالشركة فلما كان إختصاص هذه المحكمة بأحكام الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة دون شركات الأشخاص ما زالت لاختصاص القضاء للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الغربية بمدينة العبور قطعة أرض رقم (13) بلوك 20005 ومن ثم تكون المنازعة تجارية بحته لا يستدعى الفصل فيها تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان ، وإنما يطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتخرج الدعوى بالتالي عن اختصاص المحاكم الاقتصادية وتدخل في اختصاص المحاكم التجارية العادية مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية للاختصاص بنظرها امام إحدى الدوائر التجارية بالمحكمة عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات.

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية لنظرها بجلسة 5/4/2019 أمام إحدى دوائرها التجارية ، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بهذا الحكم.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news