أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاقتصادية تقضي ببطلان دعوى مواطن ضد بنك التعمير والإسكان .. اعرف التفاصيل

 بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان

قضت محكمـة القــاهـرة الاقـتـصاديــة، برئاسة المستشار مـحــمـد ذكـري ناصف ،وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاسـر مـحمــد ، تـامــر فـــاروق عـبـدالـعـال، برفض الدعوى المقامة من احمد إبراهيم عبد الفتاح المقيم في شارع السلام – القاهرة – عين شمس ، ضد بنك التعمير والإسكان.

تفاصيل القضية ضد بنك التعمير والإسكان

حيث قضت المحكمة أن الوقائع سبق وأحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الدعوى المقيدة برقم4 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة الصادر بجلسة 28/6/2018 ، وأن المدعي قد أعلن ببطلان القرار الصادر من الجمعية العمومية لبنك التعمير والإسكان المنعقدة بتاريخ 30/3/2017فى الموضوع السابع في شقه الخاص باعتماد تعيين عضو الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبا لحسابات البنك بالإضافة إلى المراقبين الآخرين الخارجيين لبطلانه بطلانا مطلقا مع ما يترتب على ذلك من أثار وذلك مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

أصدرت المحكمة الحكم انف البيان وأغفلت المحكمة جزئيا ما جاء بطلبات الطالب المتمثلة فى بطلان القرار الصادر من البنك ابتداء باعتماد تعيين مراقب الحسابات المعين او المرشح من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بحسبان أن ذلك القرار هو الأساس القانوني لتقرير وصرف المكافآت التي قضت المحكمة ببطلان منحها بما مؤداه أن المحكمة قضت ببطلان الأثر المترتب دون القرار ذاته مما حدا بالمدعى من تقديم صحيفة الإغفال لنظر هذا الطلبات والحكم فيها.

الاقتصادية تقضي ببطلان دعوى مواطن ضد بنك التعمير والإسكان  

 

كما نصت المادة 104من ذات القانون على انه لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك فى تأسيس الشركة او عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة باى عمل فني أو ادارى أو استشارى فيها ولا يجوز كذلك أن يكون المراقب شريكا لاى شخص يباشر نشاطها مما نص عليه فى الفقرة السابقة او ان يكون موظفا لديه او من ذوى قرباه حتى الدرجة الرابعة ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة. 
ولما كان ذلك وكان الثابت ان حالات البطلان الواردة بالمادتين سالفى الذكر والخاصة بمراقبي الحسابات المعينين بالجمعية العمومية للشركات لم تنطبق على عضو الجهاز المركزي للمحاسبات المعين من جهة عمله كمراقبا لحسابات البنك المدعى عليه ومن ثم يكون طلب المدعى قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم يضحى إغفال المحكمة الفصل فى هذا الشق غير منتج طالما انه شرطه غير متحقق  ومن ثم تقضى المحكمة برفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق.  

المحكمة تُغرم صاحب محل في الوايلي 20 ألف جنيه بسبب علامة «مرسيدس»


وحيث انه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعي عملاً بنصي المادتين 184/1 من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news