أحدث الأخبار
الأربعاء 22 يوليو 2026
رئيس التحرير
محمد أبو عوض

جلسة 8/1/2019 - الدعوى رقم 788 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

الاقتصادية ترفض دعوى التعويض لمكتبة الصفا من بوك هاوس للنشر والإعلام لهذه الأسباب

مكتبة الصفا
مكتبة الصفا

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                  المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 788 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد / خالد منصور الزامل – شريك ومدير مكتبه الصفا الكائن مقرها بشارع السلام – النادي السياحي – بأبو ظبي ومحله المختار مكتب الأساتذة / حمدي محمد محمد موسي عمارة وأحمد حمدي محمد وتامر فتحي عبد الله وفيصل صفوت محمد ومهدي محمود محمد ومرفت رفاعي محمود – المحامون والكائن في 1 عمارات الإعلام العجوزة الجيزة .

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد / الممثل القانوني لمكتبه بوك هاوس للنشر والإعلام والكائن مقرها بمدينة نصر – ش حافظ رمضان – إبراج العمار بلازا – برج (د) الدور الأول شقة 14 بمكرم عبيد – القاهرة ويعلن في مواجهة سيادة وكيل أول نيابة مدينة نصر ويعلن سيادته بمقر عمله بمجمع محاكم مدينة نصر بالحي السابع .

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي عن نفسه وبصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أعلنت للمدعي عليه بصفته طلب في ختامها إلزامه بدفع مبلغ وقدره عشرة آلاف دولار استولت عليها دون وجه حق وتعويض قدره مائة ألف جنيه عما لحق الشركة المدعية من خسائر وذلك بخلاف إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة. وذلك على سند من أن المدعي تعاقد مع المدعي عليه بصفته على شراء حق مالي لاستغلال ثمانية مؤلفات بموجب عقد بيع مؤرخ 5/2/2015 وذلك لتملك حق طبع تلك الكتب وقام المدعي بصفته بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار على دفعتين عن طريق شركة لارى في تاريخ 13/4/2015 و 3/5/2015. وفى تاريخ 19/1/2015 طرح مجلس أبو ظبي للتعليم مناقصة لتسعير وتوريد كتب مدارس أبو ظبي وكانت تشتمل على تلك الكتب الثمانية وعليه تقدمت الشركة في تلك المناقصة وقدمت نماذج تلك الكتب إلا أنها فوجئت بشركة أخرى تسمى البرج ميديا تتقدم بشكوى ضدها مدعيه إنها صاحبه الحق المالي لتلك الكتب ولجأت للقضاء في أبو ظبي وترتب عليه أن قضى عليها نهائياً بالتعويض وتم إلغاء عضويه المكتبة من جمعية الناشرين الإمارتين مما ترتب عليه ضرر كبير للمكتبة المدعية كما تكلفت أجور محامين داخل أبو ظبي أو خارجها للدفاع عن سمعتها وهو ما حدا بها لطلب التعويض من الشركة.

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير ولتعذر بذل مساعي الصلح وعرضه فتم إعادتها للمحكمة.

وتدوولت الدعوى وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من عقد بيع حق مالي لطبع ثمانية كتب (2) صورة ضوئية من إيصال صادر من شركة لارى في 13/4/2015 (3) صورة ضوئية من إيصال صادر من شركة لارى في 3/5/2015 (4) صورة ضوئية من حكم محكمة أبو ظبي الابتدائية رقم 1110 لسنة 2016 تجاري كلي أبو ظبي (5) صورة ضوئية من حكم محكمة الاستئناف بأبو ظبي (6) صورة ضوئية من حكم محكمة النقض بأبو ظبي وبالجلسات التالية قدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من مذكرة أتفاق بين شركة سابانا بوك هاوس بالهند وبين مكتبه بوك هاوس القاهرة لطبع ونشر تلك الكتب (2) صورة ضوئية من عقد بيع حقوق طبع كتب محرر بين الشركة المدعية وبين المكتبة المدعي عليها . وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من خطاب صادر من جمعية الناشرين الإماراتية مرسل لمكتبه الصفا (الشركة المدعية) تفيد إلغاء عضويتها (2) صورة ضوئية من طلب مقدم لاتحاد الناشرين العرب لإلغاء عضوية المدعية.

وقد عدل المدعي طلباته بموجب صحيفة طلب في ختامها إلزام المدعي عليه بصفته بأداء مبلغ وقدره عشرة آلاف دولار استولى عليها دون وجه حق والقضاء بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصري عما أصاب الشركة المدعية من أضرار جراء ما قام به المدعي عليه بصفته وبخلاف إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد كفالة.

وعليه وبجلسة 21/7/2018 حكمت المحكمة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة وبعد ذلك حضر المدعي وقدم مذكرة بالدفاع.

وعليه قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الطلب الأول ولما كان المدعي قد استند فيه إلى صورة العقد المقدم في الدعوى وصورتي إيصالات تحويل محررة باللغة الانجليزية وحيث أن المدعي أقر في صحيفته انه بعد طرح مناقصه مجلس ابو ظبي للتعليم تقدم المدعي بنماذج من تلك الكتب ثم طالب دار النشر بتنفيذ التزامات المدعي عليه بالواردة بالعقد وهى الاسطوانات الرقمية التي تحوى محتوي تلك الكتب وطباعه تلك الكتب لديها وأن ذلك لم يتم ولما كان أيضاً الثابت أن إيصالات التحويل محررة باللغة الانجليزية وبدون ترجمتها للغة العربية وفق نص قانون السلطة القضائية والذي أوجب ترجمه تلك المستندات للغة الدولة وحيث أن هذين الإيصالين لم يشفها من المدعي بصفته بما يفيد استلام المدعي عليه لتلك التحويلات ومن ثم فإن القول بوجود علاقة تعاقدية تامة وأن المدعي عليه تقاضى تلك المبالغ سند العقد والمطالبة تكون بلا سند معتد به قانوناً وإذ كان جزاء عدم تقديم المستندات مترجمه للغة العربية هو عدم القبول وهو ما يتساوى للأسباب السابقة مع رفض الطلب بحالته فإن المحكمة تنتهي لذلك. 

وأما بالنسبة لطلب التعويض على سند من أن المدعي بصفته أصابته إضرار نتيجة إخلال المدعي عليه بالعقد ولما كان ذلك مفاده تطبيق قواعد المسئولية العقدية وحيث أن العقد مازال قائماً ولم يحوى في ذاته شرطاً جزائياً يمكن إعماله.

ومن ثم فإن قواعد المسئولية التقصيرية لا يمكن الولوج إليها ما دام العقد قائماً إلا إذا ثبت أن الإخلال كون جريمة أو أنطوى على غش أو خطأ جسيم ولما كان المدعي بصفته لم يقدم تدليلاً على وجود غش وهو الوسائل الاحتيالية التي دفعته للتعاقد مع المدعي عليه بصفته دوناً عن غيره أو وجود خطأ جسيم معتد به كما أن الثابت من الحكم رقم 1110 لسنة 2016 تجاري كلي أبو ظبي والمؤيد بالحكم رقم 706 ، 756 لسنة 2017 نقض تجاري أن تلك المحكمة أسندت الخطأ إليه حيث تبين أن النماذج الثمانية التي قدمتها تم تغيير اسم المترجم فقط وتم طباعتها بذات رقم التسجيل والترقيم الذي تبين انه يعود إلي  دولة الإمارات وهو ما يفيد علمه بوجود من سبقه لتسجيل المصنف كما أن المحكمة أقامت عليه الخطأ على سند من أنه لم يثبت جديه التعاقد مع المدعي عليه بصفته في دعوانا الحالية كون صورة العقد التي قدمها كانت عقب التقدم للمناقصة وليس قبلها كما أن إتحاد الناشرين بجمهورية مصر العربية أفاد أن الترقيم الوارد على النماذج المقدمة للمناقصة ترقيم غير خاص بجمهورية مصر العربية وأنكرت المكتبة المدعي عليها في دعوانا الحالية علاقتها بالمصنف والعقد كما قررت المحكمة في ذلك الحكم انه حتى مع صحة العقد فإنه لم يقم بالتقدم لتسجيله بدولة الإمارات وعليه فإنها أسندت الخطأ كله إليه كما أن المدعي بصفته قد أقر كما سلف في صحيفة دعواه أن المدعي عليه بصفته لم ينفذ التزامه بالطباعة أو تسليم الاسطوانات الرقيمة كما أن صاحب الصفه في حماية المؤلف لم يتقدم بأي شكوى ضد المدعي عليه بصفته ولم يثبت مسئوليته الجنائية كما أن المحكمة لا ترى أن صورة ذلك العقد كافيه لاعتباره مرتكباً بجريمة تستدعي مسئوليته التقصيرية ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أساس طلب التعويض على سند من المسئولية التقصيرية كطلب المدعي قد خلت من سند صحيح معتبر وبالنسبة للمسئولية العقدية القائمة بقيام العقد وعدم زواله برفض – طلب فسخه ورد مقدم العقد – بحالته وحيث لم يحتوي العقد على شرط أو تعويض إتفاقي يمثل جزاء عقدياً يمكن إعماله ومن ثم تقضي المحكمة برفضه بحالته أيضاً.

وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تلزم المدعي بصفته المصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

وحيث انه عن الأتعاب ولما كان المدعي عليه لم يحضر بوكيل عنه ومن ثم انتفي مبرر الإلزام بها.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعها المصروفات.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news