أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«الاقتصادية» تقضي بعدم جواز دعوى مواطن ضد «بنك مصر».. اعرف التفاصيل

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                  المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 520 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد الدكتور/ فتحي احمد عبد الخالق – المقيم 28 ش جامعة الدول العربية – المهندسين ومحله المختار مكتب الأساتذة/ محمد سيد محمد ومحمود سعيد فهمي المحاميان بالنقض.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته.

2- السيد/ مدير عام بنك مصر فرع المعاملات الدولية بصفته. 

ويعلنوا 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة – الشئون القانونية.

وفى الطلب العارض المرفوع مـــــــــن:-

السيد الدكتور/ فتحي احمد عبد الخالق – المقيم 28 ش جامعة الدول العربية – المهندسين ومحله المختار مكتب مجموعة القانونيين عنهم الأستاذ/ عمرو ابو سحلى.

ضــــــــــــــــــــــــد

السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته.

ويعلن 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة – الشئون القانونية.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أعلنت للمدعي عليهما بصفتهما طلب في ختامها أولاً/ القضاء ببطلان الحكم الصادر من الدائرة التاسعة برقم 1613 لسنة 1 ق استئناف اقتصادية القاهرة بجلسة 28/2/2012 ومنطوقة مناقض للشق الثالث منه على النحو التالي:- (1) الشق الأول عدم قبول الطعن بالتزوير. (2) ورفض طلب رد الودائع وبراءة الذمة (3) الشق الثالث ورد وبطلان المستندات الواردة بصحيفة الطلبات المعدلة (4) الشق الرابع ورفض طلب التعويض (5) الشق الخامس ألزمت المدعي عليه بالمصروفات وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه فتحي أحمد عبد الخالق بأن يؤدي إلى البنك مبلغ مائتان وستون ألف وثمانمائة وتسعه جنيه وسبعون قرشاً لاغير في 30/6/1997 وفائدة سنوية بواقع 5% اعتباراً من 1/7/1997 حتى تاريخ السداد وألزمت المدعي عليه فرعياً المصروفات . أولاً/ بطلان تشكيل المحكمة الإستئنافية الاقتصادية بالقاهرة قد صدر من هيئة خولف فيها التكوين العددي إلى أدنى أثنين من القضاة فقط على النحو المبين بمحضر جلسة حجز الدعوى للحكم يوم 26/1/2012م ويعتبر باطلاً  بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يقبل التصحيح من هيئة خولف فيها التكوين العددي فإن مثل هذا الحكم قد صدر ممن لا يملك إصداره وخالف الضمانات الأساسية القضائية والمنصوص عليها بنص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم 46 لسنة 1972 ولا حجيه له . ثانياً/ بطلان المداولة . ثالثاً/ بطلان النطق بالحكم (4) بطلان الحكم نفسه . خامساً/ كذلك القضاء ببطلان المداولة والنطق بالحكم والحكم نفسه لمخالفة المواد ( 167 ، 168 ، 170 ، 171 ، 172 ، 173 ، 174 ، 175 ، 176 ، 178 ، 179 ، 34 بفقراتها من قانون المرافقات . سادساً/ ضم ملف الدعوى من المحكمة الاقتصادية (بالدعاوى ذات الصلة بالخصوم أنفسهم رقم 358 لسنة 9ق ، 1200 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة – 1613 لسنة 1 ق استئناف اقتصادي) واعتبار الحكم كأن لم يكن وما يترتب عليه من أثار وإلزام الخصوم المصروفات والأتعاب –  وذلك على سند من أن المدعي سبق له إقامة الدعوى 897 لسنة 1997 تجاري مدني كلي جنوب القاهرة وصدر حكم بإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية تحت رقم 2330 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة والتي قضت بعدم الاختصاص ألقيمي وأحيلت للدائرة الاستئنافية تحت رقم 1613 لسنة 1 ق وكان موضوعها تزوير بنك مصر أوراق رسميه وعرفيه وتمكن عدد من الموظفين من الاستحصال على كروت فيزا بإسم المدعي حال وجوده في حالة غيبوبة بمستشفى المعادي للقوات المسلحة ومستشفى الدمرداش الجامعي وتمكنوا بواسطة ذلك من سحب مبالغ مالية من حساباته وبالرغم من ثبوت ذلك من تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي إلا أن الحكم قضى بعدم قبول الطعن بالتزوير وبرفض طلب رد الودائع وبراءة الذمة ورد وبطلان المستندات الواردة بصحيفة الطلبات المعدلة ورفض طلب التعويض وألزمت المدعي عليه بالمصروفات وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعي فتحي أحمد عبد الخالق بأن يؤدي للبنك مبلغ مائتان وستون ألف وثمانمائة وتسعة جنيه وسبعون قرشاً في 30/6/1997 وفائدة سنوية بواقع 5% اعتباراً من 1/7/1997 حتى تاريخ السداد وألزمت المدعي عليه فرعياً المصروفات.

وعقب ذلك أقام المدعي دعوى تزوير أصلية تحت رقم 1200 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة والتي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية مع نسخ صورة من الأوراق ترسل للنيابة العامة لاستجلاء شبهه الاختلاس والتزوير وتم استئناف الحكم بالاستئنافين 372 ، 8386 لسنة 133 ق وقد قضى فيها بإلغاء الشق الأول وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وعليه أقام المدعي ألتماس إعادة نظر في الحكم 1613 لسنة 1 ق وقضى فيه بعدم قبول الالتماس . وبعد إحالة الدعوى 1200 لسنة 2013 إلى المحكمة الاقتصادية قيدت تحت رقم 358 لسنة 9 ق وهى عن دعوى التزوير الأصلية والتي قضى فيها برفض الدعوى . وقضى أيضاً في الطعن 14435 لسنة 87 ق بغرفة المشورة  بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات – وقد أستند المدعي في أسباب طلبه البطلان على الحكم 1613 لسنة 1ق (1) بطلان القواعد الإجرائية للحكم لبطلان تشكيل المحكمة وبطلان المداولة وبطلان النطق بالحكم وبطلان الحكم نفسه لعدم سلامة إجراءات إصداره (2) مخالفة رئيس الدائرة للقانون حرفيه وصريحة وعدم مراعاة القواعد الشكلية التي أوجب القانون مراعاتها في إجراءات المرافعات (3) غلو وتجاوز حدود سلطه القاضي مصدر الحكم مما أدى لتجاوزه نطاق المشروعية بمخالفة تشكيل المحكمة وغياب الرقابة القضائية عليه بالنسبة للعيوب الشكلية والإجرائية وخلوه من الإطار الخارجي للعمل القضائي بالمعنى الخاص صادر من محكمة مشكله تشكيلاً صحيحاً وإخفاء المستندات المزورة تذرعاً بوجودها بالأحراز والتي ثبت تزويرها في الدعوى 1200 لسنة 2013 جنوب القاهرة ولعدم قراءة الأوراق قراءة جادة ودون التدقيق والتلويح دائماً بحجه واهية جعلته يتشكك في صحة الإجراءات القضائية من جذورها (4) بطلان الحكم لعدم استناده إلى أسس موضوعيه أو قانونية مبررة وعدم ارتكانه إلى أسس أو مقاييس منطقية وعدم استناده إلى أي مستندات وخلوها من الأحراز ولم يقدمها بنك مصر حتى تاريخه وهى أصل الإيصال للرقم السري لبطاقة بدل الفاقد 31/10/1995 واصل إيصال استلام بطاقة بدل فاقد 31/10/1995  وأصل إيصالات السحب في ذات البطاقة بدل فاقد 31/10/1995 ويبلغ عددها مائة وخمسة وثلاثون ورقه وقد ثبت وجود خمس طلبات فيزا بدل فاقد مزورة وذلك بتقارير الخبراء في الدعوى 1200 لسنة 2013 مدني كلي جنوب القاهرة (5) بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم حيث بالرجوع إلى محضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى 1613 لسنة 1 ق يوم 26/1/2012 تبين انعقادها من قاضيان فقط هما رئيس الدائرة وعضويه الأستاذ المستشار إبراهيم المره عضو منتدب من محكمة ابتدائية ولا يجوز أن يكون في جلسة حجز الدعوى للحكم حيث يجب أن تصدر الأحكام في الاستئناف من ثلاثة مستشارين كما أن المداولة باطله حيث ثبت اختلاف أسماء مصدري الحكم عن الأسماء التي سمعت المرافعة حيث أثبت أسم إبراهيم الميهي عضو منتدب من وزارة العدل والمستشار نصر البدراوي عضو منتدب لمدة ثلاثة شهور من وزارة العدل بالإضافة لرئيس الدائرة وهما لم يسمعا المرافعة . وبطلان الحكم لخلوه من محضر جلسة النطق بالحكم كون محضر الجلسة هو ما يشهد بوجود الحكم لأنه يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة – كما أن الحكم أصابه تناقض حيث قضى بعدم قبول الطعن بالتزوير في حين سبق لدائرة أخرى قبول الطعن بالتزوير شكلاً كما أن الشق الثاني بالمنطوق من رفض رد الودائع هو مضمون وهمي أيضاً عبارة رفض التعويض والشق الثالث من رد وبطلان المستندات بصحيفة الطلبات المعدلة حيث تعارض ذلك مع عدم قبول الطعن بالتزوير. وهو ما حدا به لإقامة الدعوى. 

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير ولتعذر الصلح أعيدت للمحكمة. 

وبموجب صحيفة وجه المدعي طلب عارض تأشر به بالجداول في 9/7/2018 وطلب في ختامها (1) رد وبطلان صورة إشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع رقم 65412 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق وأثار تزوير لكتابات سريه مرئية متباينة مبهمة التفاصيل وتعديل بالتاريخ من 1/12 إلى 12/12 بدون ذكر السنة الصادر فيها وتعرضت بصحة الفيزا للتعديل وشطباً جائزاً وتعرضت لأكثر من عملية تصليح فوق رقمي الاحاد الأصليين الكربونيين هو صورة من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلاً مقام الأصل والكتابات السرية الغير مرئية معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليها من أثار. (2) رد وبطلان إشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع رقم 403891 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق أثار تزوير في عبارة تاريخه المقرؤه 11/11/1996 تعرض أحادي السنة إلى التعديل وكتب عليه رقم 7 بمداد جاف أسود أخر على الأول تناقض مع سنه التاريخ بعد التعديل في نهاية سريان صلاحية تاريخ بطاقة الفيزا الموجودة بصمتها المكربنه متجاوزاً تاريخ الانتهاء 11/11/1997 وهو نموذج رقم 94/4 مركز البطاقات وهو صورة من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلاً مقام الأصل وخلو وخانه الصراف معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليها من أثار (3) رد وبطلان إشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع 65778 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق ولا يوجد توقيع للصراف تظهر أثار كربونية وتوقيع أ/ سمير دون أسمه الثلاثي وأسفل عبارة تفقيطه بالمبالغ نموذج رقم 4/92 وهو صورة من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلاً مقام الأصل وعلاقة تواريخ الصور الضوئية المزورة معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليها من أثار (4) رد وبطلان إشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع رقم 65781 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق أثار تزوير بالتاريخ ومدون بنفس تاريخ الإشعار السابق 5/1/1997 وبمبلغ مختلف نموذج رقم 4/92 للورق هو صورة من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلاً مقام الأصل وعلاقة الصور الضوئية المصطنعة معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليها من أثار. (5) رد وبطلان إشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع رقم 65961 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق أثار تزوير بالتاريخ وعبارة التاريخ خلت من تاريخ السنة حيث المقرؤ هو 3/2 نموذج 4/92 هو صورة من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلا مقام الأصل معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليها من أثار. (6) رد وبطلان إشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع رقم 65621 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق أثار تزوير بالتاريخ وخلت من تاريخ السنة حيث المقرؤ 3/2 بدون ذكر السنة وهو نموذج 4/92 وهى صورة من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلاً مقام الأصل معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليه من أثاره (7) رد وبطلان أشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع رقم 173989 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق أثار تزوير بصمه كلاشيه باهته يقرأ منها 19/1/1997 نموذج 4/92 ولا يوجد توقيع للصراف هو صوره من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلاً مقام الأصل معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليها من أثار (8) رد وبطلان إشعار سحب نقدية مسلسل مطبوع رقم 65995 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً ونوعاً للورق توقيع فرمه باسم عماد دون لقبه وأسمه بخانه الصراف وأثار كربونية نموذج رقم 4/92 وهو صورة من الورق المكربن ذاتياً زيفت بديلاً مقام الأصل معاً وبطلان التصرفات وما يترتب عليها من أثار (9) ، (10) رد وبطلان إشعاري سحب نقدية (11) رد وبطلان ثلاثة صور ضوئية أصدرها بنك مصر على غرار محررات أصلية وتم اعتمادها بالتوقيع والختم البنكي على أنها صور طبق الأصل من مستندات بداخل الأحراز ومنها صور ضوئية من طلب الفيزا بدل فاقد 31/10/1995 وصورتين بطلبين بدل فاقد بتاريخين مختلفين وأخر غير مؤرخ والثاني مؤرخ تاريخ 5/1/1997 ومختلفي البيانات الخطية المتعلقة بالتفصيلات المالية من السطر الأول إلى السطر الثالث عشر بما ورد من تقرير اللجنة الثلاثية الثانية ( 1804 /3/ ت/ 2014م) (12) تزوير المادي الجسيم لحق بمخرج كمبيوتري بعدد 76 صفحه مغذى بكتابة صور إشعارات صرف النقدية المزيفه قد خرج بتاريخ لاحق هو 28/7/2010 على صدوره بالتاريخ الثابت والمعنون بحافظة مستندات بنك مصر بجلسة 21/7/2010 ومعد سلفاً مكتوب على وجه الحافظة بخط يد وتوقيع مذيل باسم السيد/ راشد السيد المحامي وكيلاً عن بنك مصر وأثبتته النتيجة النهائية بتقرير اللجنة الثلاثية الثانية رقم 1804/3 ت/2014 على النحو المبين في النتائج النهائية (13) رد وبطلان إصدار فيزا بدل فاقد 31/10/1995 موضوع الطعن لتزويره صلباً وتوقيعاً وتاريخاً وبدون تاريخ صلاحية وعدم صحته وتناوبت الأيدي المختلفة بالشطب والتصليح والتعديل بأكثر من مداد في أوقات مختلفة وثبت انه من صنع المدعي عليه . اثبت تقريريين اللجنة الثلاثية الأولى والثانية على النحو المبين بها. (14) رد وبطلان شطب وتزوير إلغاء وديعة بمبلغ 457000 ألف دولار أمريكي وهذا الشطب بتعلقه بالمبلغ المطلوب تجميده مقابل إصدار كارت الفيزا ولا يوجد بجانبه أي اعتماد لهذا التغيير سواء بالتوقيع أو الختم وهذا الجزء المطعون فيه المتعلق بموضوع الطعن في هذا المستند وبإختلاسه والسطو عليه من خلال الحاسب الآلي لموظفي بنك مصر مع إلزام البنك برد المبلغ الذي ثبت شطبه . وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة رسميه من محضر جلسة حجز الدعوى 1613 لسنة 1 ق للحكم (2) صورة رسميه من محضر جلسه 6/12/2010 (3) صورة رسميه من محضر جلسة 5/7/2010 تفيد أمانة الخبير (4) صورة رسميه من محضر جلسة 8/4/2010 والقرار الصادر فيها (5) صورة رسميه من محضر جلسة يفيد إحالة الدعوى للدائرة الأولى الاستئنافية (6) صورة ضوئية من الحكم رقم 1613 لسنة 1 ق . وطويت الثانية على (1) صورة رسميه من تقرير اللجنة الثلاثية الأولى (2) صورة رسميه من تقرير اللجنة الثلاثية الأولى (3) صورة رسميه من الحكم التمهيدي الصادر في 7/3/2011 (4) صورة ضوئية من كتاب مصلحه الطب الشرعي رداً على شكوى المدعي ضد الخبير (5) صورة ضوئية من خطاب الإدارة العامة للتفتيش بمصلحة الطب الشرعي بالرد على الشكوى (6) صورة رسميه من حافظة مستندات طويت على تقارير طبية تفيد إصابة الطاعن بغيبوبة لمدة عامين ويعالج على نفقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء . ومع تداول الدعوى قدم المدعي حافظة ثالثة طويت على (1) صورة ميكروفيلمية لمحضر جلسة حجز الدعوى 1613 لسنة 1 ق للحكم - ثم قدم مذكرة بالدفاع قرر فيها بالطعن بالتزوير على محرر رسمي جلسة حجز الدعوى 1613 لسنة 1 ق للحكم. وبجلسة 8/11/2018 قدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة رسميه من محضر جلسة حجز الدعوى 1613 لسنة 1ق للحكم صادر من الميكروفيلم (2) صورة ضوئية من ذات المحضر بعد وقوع التزوير وطويت الثانية على (1) المحضر رقم 9991 لسنة 2018 إداري البساتين ودون على وجه حافظة المستندات أنها تحمل رقم 1162 حصر تحقيق . بينما قدم المدعي عليه بصفته مذكرة بالدفاع دفع فيها برفض الدعوى لعدم جواز الطعن على الأحكام بدعوى مبتدأه (2) رفض طلب رد وبطلان المستندات محل الحكم في الدعوى 1613 لسنة 1 ق. كونها احتج بها في الدعوى 1613 لسنة 1 ق وقضى فيها بعدم قبول الطعن بالتزوير كما قضى برفض دعوى التزوير الأصلية 358 لسنة 9 ق – وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 372 ، 8386 لسنة 133 ق وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 358 لسنة 9 ق (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر في ألتماس إعادة النظر في الدعوى 1613 لسنة 1 ق. وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث انه عن طلب المدعي الادعاء بتزوير محضر جلسة الدعوى 1613 لسنة 1ق في 26/1/2012 وبغض النظر عن طريقة إبداؤه وعما إذا كان قد تم وفق القانون من عدمه فإن الثابت أن الغرض منه هو إثبات الطلب الأصلي في الدعوى برد وبطلان الحكم في الدعوى 1613 لسنة 1 ق لأسبابه الواردة بالصحيفة وحيث أن الثابت أن كافة أوجه النعي على الحكم 1613 والمثبتة بالطلبات سالفة البيان في أصل صحيفة الدعوى محلها النعي ببطلان الحكم دون انعدامه وكان من المقرر انه لا يجوز إقامة دعوى مبتدأه بالطعن على الأحكام سوى الأحكام المنعدمة وهى التي تتجرد من الأركان الأساسية مثل عدم صلاحية القضاة أو زوال صفتهم أو صدورها على متوفي أو من غير جهة قضائية والغرض من ذلك هو أن يكون العوار واضحاً لا يحتاج جدلاً قانونياً كون الحكم المتقدم لا يحتاج طعناً عليه بل يمكن إقامة دعوى أصلية لتقرير انعدامه أو الاكتفاء بعدم الاحتجاج به أما الحكم الباطل فيستلزم أن يتم الطعن عليه بأوجه الطعن المقررة قانوناً وهى المتعلقة بأي إجراء شاب سماع المرافعة في الدعوى أو إجراءات إصدار الحكم وتوافر النصاب القانوني لصدور الحكم أو أسماء الخصوم وصفاتهم ولما كان ذلك وكانت كافة أوجه البطلان الواردة بصحيفة الدعوى من سماع الدعوى من اثنان فقط من القضاة وخلو محضر الجلسة من اسم القضاة واختلاف اسم القضاة بمحضر جلسة حجز الدعوى للحكم وأيا ما كان وجه الرأي فيه عن أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وحرروا مسودته ووقعوا عليها فإنها تخضع لعوار البطلان وليس الانعدام وهو ما كان يتوجب على المدعي الاحتجاج به أمام محكمة الطعن لا لرفع دعوى مبتدأه ومن ثم فان الطعن بالتزوير يكون غير ذي جدوى وتنتهي معه المحكمة لعدم قبوله وطلب الانعدام وأما بشأن الطلب العارض ولما كان يتمثل في رد وبطلان السندات الواردة بصحيفة الطلب العارض ولما كانت تلك المستندات محل فحص ومحل احتجاج في الدعويين 1613 لسنة 1 ق  و 358 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة وهو ما مفاده عدم جواز إقامة دعوى أصلية برد وبطلان تلك المستندات التي كانت محل الاحتجاج في الدعوى 1613 لسنة 1 ق وذلك هو ما انتهت إليه المحكمة في الدعوى رقم 358 لسنة 9 ق. ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 358 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عملاً بالمادة 184/1 مرافعات شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 187 محاماة.  

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

أولاً/ بعدم قبول الطلب الأصلي.

ثانياً/ بعدم جواز نظر الطلب العارض لسابقة الفصل فيه في الدعوى 358 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة وألزمت المدعي المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news