ننشر حيثيات حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر .. تنازل أرملة الضحية وسلامة تحليل المخدرات
أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، حبس عصا صاصا، مطرب المهرجانات ٦ أشهر في تعاطي المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز الترامادول بقصد التعاطي.
وجاء بها أن المتهم قاد سيارة تحمل لوحات س ی ر ١٤٣٨، وهو تحت تأثير الجواهر المخدرة، وترتب على ذلك وفاة أحمد مفتاح أحمد محروس، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه الجواهر المخدرة، فاصطدم بالشخص المذكور محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
حيثيات حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا 6 أشهر
وأضافت أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب، الضابط بقسم شرطة الطالبية، بمحضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة، من أنه قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين بالطريق الدائري تجاه المريوطية، فانتقل لمكان البلاغ.
حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا
وتبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهني، بصدم المجني عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم س ی ر ١٤٣٨، أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ، فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث، وحرر محضر بالواقعة.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنى عليه خطأ، وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة، أثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.
واستندت المحكمة على شهادة النقيب مهند زاهر، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، صحة الواقعة، وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان، تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأ.
واستقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا يقينيا بما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كلا من الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب على الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم ٣٠٤، النقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وذلك بتحقيقات النيابة العامة - وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم، ما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه، ما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث، ما ثبت بتقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث.
واستندت المحكمة عبى تقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث وجود كسر في الجزء الأمامي من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي واعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإحالته للمحاكمة لم يحضر بجلسة ۲۰۲٤/٦/١٢.
وحضرت زوجة المجني عليه الزهراء محمد أبو هشيمة، بصفتها أحد ورثة المجنى عليه والوصية على أولاده القصر، والمحكمة استجوبتها، حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها في واقعة قتل المجنى عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم، وقدم الحاضر معها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار الوصاية على أولادها القصر وكذا صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لوفاة ورثة المجنى عليه والدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد،
وبسماع شهادة ضابط التحريات معاون مباحث قسم شرطة الطالبية والمحكمة أجلت لجلسة ۲۰۲٤/٨/١١ لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة، وبالجلسة سالفة البيان حضر المتهم بشخصه ومعه مدافع عنه والمتهم أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على – عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطي المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الدليل المستمد من تقرير المعمل الأمفيتامين الخل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من كيفية تحليلية للدم والبول- المزعوم اخذها من المتهم، وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم إتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريز عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم - انتفاء الركن المادي لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه، وانتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم المائل - قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينتها مكان الحادث - انقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة ١٨ مكررا ) إجراءات جنائية - المنازعة القانونية في نتيجة تحليل المعمل الكيماوي لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيضا الحشيش والترمادول، وعدم ثبوت علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه - استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاه - قيام المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالإتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه - المنازعة في كيفية أخذ عينة المخدرات وطريقة تحريزها والتشكيك في نتيجتها - عدم جواز الاعتماد على الدلالات الاستكشافية فى نتيجة التحليل.
وقدم 6 حوافظ مستندات ومذكرة ضمنها الدفوع السابقة وأضاف الدفع الأول عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوي في إثبات تعاطى المتهم الماثل للمواد المخدرة محل الاتهام لما ورد في هذا التقرير من احتواء عينات البول والدم على نواتج تلك المواد المخدرة إلا أنه في ذاته لا يجزم بتحقق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإرادة لاحتمالية احتواء عينات البول والدم على نواتج أيض المخدر نتيجة استنشاق المتهم الماثل لناتج دخان تعاطى الغير أو تناوله أدوية علاجية مثل مضادات الالتهاب الغير استرودية والأدوية التي تحتوى على مادة الإيفيدرين والسيدو إيفيدرين اللذين يدخلان في أدوية البرد والمسكنات وعلاج الصدر والحساسية - الدفع الثاني بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي وعدم صلاحيته في إثبات جرائم تعاطى المواد المخدرة المسندة إلى المتهم الماثل بأمر الإحالة الاعتماد ذلك التقرير على نتيجة الفحص الأولي للعينات عن طريق الكواشف الاستدلالية السريعة والتي تعطي نتائج إيجابية كاذبة ولا يتحدد نسبة وكمية المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدي نهائي والذي يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدي نهائي والذى يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة للتفرقة بين النتائج الكاذبة والصحيحة الدفع الثالث بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من بيان كيفية تحليل عينات الدم والبول المزعوم ظهور المخدر بها الدفع الرابع بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي لعدم اتباع الإجراءات الخاصة بالتحريز والتشميع لعينات البول والدم التي أخذت من المتهم الماثل والمنصوص عليها بالقانون وبتعليمات النيابة العامة، وهو ما أدى إلى الحصول على تلك العينات دون رقابة أو إشراف من النيابة العامة والمنوط بها تحديد الوسائل والإجراءات الاحترازية اللازمة لتشميع العينات للمحافظة عليها من العبث بها أو الاتلاف قبل إرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها، الدفع الخامس انتفاء الركن المادي لجريمة احراز المخدر بقصد التعاطي المسندة للمتهم بأمر الإحالة.
وتم استدعاء الخبيرة الكيميائية التي قامت بإجراء الفحص والتحليل للعينات المأخوذة من المتهم لمناقشتها حول النتيجة التي وردت بتقرير المعمل الكيماوي وحيث أنه وعن طلب دفاع المتهم سماع شهادة فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من سماع شهادة سالفي الذكر وذلك لاطمئنانها لكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة أو أمام المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، وذلك لكفاية تلك الإجراءات وسلامة وصحة الإجراءات التي اتبعت أمام المعمل الكيماوي واطئمنانها لنتيجة الخبير ولسلامة أبحاثه وكفايتها.
وأوضحت أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - كما أن المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة - كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرًا في الجدول الملحق بالقانون المجرم، ويكون الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل - كما أن المشرع في القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٤ إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٧ إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة ۳۸ ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردًا من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة ۳۸ المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد ارتكابه لواقعة قتل المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة ارتأت تلك الجهة وهى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى واستكمالها إجلاء للحقيقة ارتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينتي دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وقد جاءت نتيجة التحليل إيجابية لاحتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين.
تابع أحدث الأخبار عبر