أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة تؤيد صحة قرار بيع أسهم شركة "فندق عائم"

الحادثة

أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة السادسة الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد السيد، الحكم الصادر بصحة بيع 33 ألف سهم من أسهم شركة إقامة وتشغيل فندق عائم، بعد تقديم أحد المساهمين دعوى قضائية تطالب ببطلان البيع.

مشكلة بيع 33 ألف سهم 

كان مجدي غ، أقام دعوى ضد الممثل القانوني لشركة لإقامة وتشغيل فندق عائم ، ونجليه ماريانا وماركو وزوجته سحر ب، مطالبًا بالحكم ببطلان بيع 33 ألف سهم من إجمالي 100 ألف بالشركة، وبطلان كافة إجراءات البيع التي تمت بهذا الشأن وما يترتب عليها من آثار قانونية أخصها لإلغاء عمليات التداول التي تمت علي الشهادات المؤقتة لهذه الأسهم ومحو قيدها بالبورصة المصرية ومصر المقاصة و الهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار.

وطالب المدعي بإعادة هذه الأسهم إلى مالكها والتأشير بذلك في البورصة المصرية بهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار وسجلات الشركة الخاصة بنقل ملكية الأسهم و عدم الاعتداد بالإجراءات التي تمت ببطلانها بطلانا مطلقا.

خلاف الأسرة

وأوضحت الدعوى، أن المدعي وزوجته وأولاده يملكون اسهما في الشركة بواقع 33 ألف سهم، وأن الشركة شركة مساهمة مصرية  تأسست طبقا لأحكام القانون 8 لسنة 1997 و لائحته التنفيذية برأس مال مرخص 50 مليون جنيه ورأس مال مصدر بمبلغ 10 ملايين جنيه بقيمة أسمية للسهم 100 جنيه بغرض إقامة وتشغيل فندق عائم  وقيدت بالسجل التجاري.

وأشارت إلى أنه تم الاكتتاب في تأسيس الشركة بنسبة 10% من رأس المال، طبقا لعقد التأسيس ونظامه الأساسي وحيث ان راس المال المكتتب في تأسيس الشركة لا يغطي تكلفة الإنشاء للفندق فكان يتعين تغطية تكاليف هذا الإنشاء من حساب جاري دائن للمساهمين لتمويل النشاط على أن يتم زيادة رأس المال من حساب جاري الشركاء الدائم.

وتابعت الدعوى: "سدد المدعي مبالغ مالية وكان هذا السداد موجه إلى المؤسسة الأهلية للأعمال الهندسية وتم سدادها على دفعات، وقام المدعي بسداد مبلغ 2,392,000 جم في تواريخ متلاحقة، وخلال تلك الفترة حدث نزاع بين المدعي والشركة وحرر عنه المحضر رقم 3606 لسنة 2013 إداري الدقي وقيد برقم عرائض أموال عامة برقم 461 لسنة 2013".

بيع الأسهم بسبب التأخير

وشكلت لجنة من خبراء مكتب الكسب غير المشروع لفحص السدادات وانتهت الجنة في تقريرها إلى ثبوت حق المدعي في 1.6 مليون جنيه، إلا أن التحقيقات انتهت بحفظ الأوراق لعدم وجود شبة جنائية.

 وأثناء مباشرة النيابة العامة لتلك التحقيقات فوجئ المدعي بقيام الشركة باتخاذ إجراءات قانونية نحو تطبيق المادة 9 من العقد والنظام الأساسي للشركة والتي بموجبها تم بيع أسهم المدعي لتأخره في سداد الحقوق و الالتزامات المالية المتأخرة عليه  حيث سبق لمجلس الإدارة إصدار قرار باستدعاء 15% من رأس المال الشركة المصدر ليصبح المسدد منه إجمالي 25% بدلا من 10%.

وبينت الدعوى أن المدعي لم يسدد تلك المبالغ باعتبار أن لديه في حسابة الجاري الدائن للمساهمين بالشركة ما يزيد عن النسبة المطلوبة وبالرغم من ذلك تم بيع الأسهم المملوكة له ولزوجته وأبنائه  مما حدا به لإقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.

رفض الدعوى

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند من أن قرارات الجمعية العمومية للشركة ببيع أسهم المساهمين المتخلفين عن سداد باقي قيمة الأسهم خلال 5 سنوات من تأسيس الشركة صدرت وفق صحيح القانون.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف الراهن رقم 194 لسنة 13 ق بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 1 مارس 2021، طلب في ختامها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً للمستأنف بطلباته الواردة بأصل صحيفة أول درجة.

تقرير الخبير يؤكد صحة البيع

وندبت المحكمة الاقتصادية خبيرًا لمطالعة الأوراق، أثبت في تقريره أن إجراءات بيع الأسهم تمت بصورة صحيحة وفق النظام الأساسي للشركة وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وبناء على ذلك تمت نقل ملكيه الأسهم بالبورصة المصرية بعد مراجعة جميع الإجراءات و المستندات المقدمة للبورصة من جانب شركة السمسرة وإدارة عمليات الخارج بالبورصة المصرية.

وبناءً على ما سبق، قالت المحكمة أن الحكم الأول جاء صحيحا متفقا مع الواقع والقانون وقام على أسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه في منطوقه ولم يقدم المستأنف أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدمه لمحكمة أول درجة، لتعلن تأييدها حكم محكمة أول درجة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news