قرار الاقتصادية في نقل أسهم بشركة مكة للاستثمار السياحي والعقاري بالتزوير

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد أميـــــــــن الســــــــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 318 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))
المـرفــوعـة مــن :-
السيد / محمد يوسف إسماعيل ديب المقيم 14 ش الملك فيصل تقسيم خالد بن الوليد – الجيزة . و محله المختار مكتب الأساتذة / أيمن بدر ، محمد مكين الناغي المحاميان ب 49 شارع نوبار باب اللوق – عابدين – القاهرة .
ضـــــــــــــــــــــــد
1- السيد / مصطفي عارف عطية قاعود و يعلن علي 51 طريق سقاره السياحي الهرم – الجيزة .
2- السيد / محمود عارف عطية قاعود و يعلن علي 51 طريق سقاره السياحي – الهرم – الجيزة .
3- الممثل القانوني لشركة مكة للاستثمار السياحي و العقاري بصفته و يعلن علي 51 طريق سقارة السياحي – الهرم – الجيزة . ( خصم مدخل ) .
وفي صحيفة الدعوي الفرعية والإدخال المرفوعة من :
السيد / مصطفي عارف عطية قاعود المقيم بحدائق الاهرام قسم الهرم - محافظة الجيزة و موطنه المختار مكتب الأستاذ / محمد فوزي عبد الحفيظ – هنادي احمد سيد المحاميان بشارع اولاد قاعود الهرم .
ضـــــــد
1- السيد / محمد يوسف إسماعيل ديب عويمر المقيم برقم 14 شارع الملك فيصل – الهرم – محافظة الجيزة .
2- السيد / الممثل القانوني لشركة مكة للاستثمار السياحي و العقاري و يعلن بالمركز الرئيسي للشركة بالعقار رقم 51 طريق سقاره السياحي – قسم الهرم .
3- الممثل القانوني للبورصة المصرية ويعلن سيادته بمقرها الكائن بشارع الشريفين – محافظة القاهرة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية الاستئنافية في الدعوى المقيدة برقم 305 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة بتاريخ 11/12/2018 وإليه تحيل المحكمة في شأن ذلك منعا للتكرار الذي لا طائل منه إلا المشقة وتجعله جزءًا لا يتجزأ من قضائها ومتممًاً له ، إذ الثابت بقضاء النقض " جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم".
وإن كنا نورد وجيزًا لها ليس فيه طول ممل ولا قصر مخل ، فيه ما يربط أوصال النزاع ويحمل أسباب القضاء في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت وأعلنت قانونًا للمدعى عليهما ابتغاء الحكم برد وبطلان عقد اتفاق بيع كامل أسهم غير مقيدة بالبورصة المؤرخ 24/12/2017 لتزوير الصلب مع وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب.
على سند من القول حاصله أن المدعي فوجئ بالمدعى عليه الأول برفع دعوى صحة توقيع على عقد بيع مؤرخ 24/12/2017 تحت رقم 14701 لسنة 2017 صحة توقيع الهرم ، وحيث أن العقد لم يصدر من المدعي وأن هذا العقد موقع على بياض كضمان متبادل ما بين المدعي والمدعى عليه الثاني لنقل أسهم لكل طرف من الأطراف والعقد موقع منذ أكثر من ثلاث سنوات على بياض ، وقد قام المدعى عليه الأول بتزوير العقد وتغيير معالمه ونسبته لنفسه وهو ما سوف يثبت حال عرض العقد على الطب الشرعي وفي حالة عدم تقديمه اعتبر العقد كأن لم يكن وانتهى فيها لطلباته سالفة الذكر.
وحيث أرفق حافظة مستندات طويت على شهادة من الجدول في شأن دعوى صحة التوقيع ، صورة ضوئية من صحيفة الدعوى سالفة الذكر.
وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير وأودعت مذكرتها بتعذر عرض الصلح .
وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام تلك المحكمة مثل كل من المدعي والمدعى عليه بوكيل عنه محام ، وطلب الأول أجلًا لإدخال خصم جديد في الدعوى ووجه المدعى عليه دعوى فرعية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/12/2017 وقدم المدعى عليه صحيفة الإدعاء الفرعي وصحيفة بطلب إدخال خصم جديد في الدعوى ، وطلب وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في دعوى صحة التوقيع وقدم وكيل الخصم المدخل مذكرة بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف ، وبجلسة 11/12/2018 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة ، ونفاذًا لذلك القضاء أحيلت الدعوى للمحكمة الماثلة وقيدت برقمها الحالي ، ومثل المدعي والمدعى عليه الأول ( والمدعي فرعيًا ) كل بوكيل عنه محام ، وقدم المدعي أصليًا مذكرة بدفاعه وحافظتي مستندات طويتا على : صورة ضوئية من تقرير الخبير في الطعن بالتزوير مؤرخ 10/7/2018 ، شهادة من واقع الجدول في دعوى صحة التوقيع مؤرخة 14/3/2019 ، صورة رسمية من صحيفة استثمار شركة مكة للاستثمار السياحي ، وقدم المدعى عليه الأول حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع والمؤرخ 28/2/2019 ، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم لتمام الاطلاع والمداولة قانونًا.
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 129 من قانون المرافعات من أنه " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى."
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " يشترط في حالة الوقف إعمالا لحكم المادة 293 مرافعات أن تدفع الدعوى . بدفع يثير مسألة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم في الدعوى ." (المادة 129 مرافعات)
[ الطعن رقم 275 لسنة 34 ق - جلسة 5/3/1968- س19 ص 510 ]
كما قضي بأنه " تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف قطعيًا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ هذا الحكم ." [ نقض جلسة 19/1/1993 – الطعن رقم 82 لسنة 58قضائية ]
ولما كان ما سبق وأخذًا به ، ولما كانت طلبات المدعي في الدعوى الماثلة هي رد وبطلان عقد بيع أسهم المؤرخ 24/2/2017 ، كما وأن طلبات المدعي فرعيًا هي صحة ونفاذ ذلك العقد ، وكان الثابت للمحكمة من خلال شهادة محكمة الهرم ـ جدول المدني ان الدعوى 14701 لسنة 2017 مدني الهرم موضوعها صحة توقيع على العقد المؤرخ 24/12/2017 ومقامة من مصطفى عارف عطية ضد محمد يوسف اسماعيل ، وأنها متداولة ومؤجلة لجلسة 14/3/2019 ، وكان البين صدور حكم بتاريخ 28/2/2019 في تلك الدعوى بندب مصلحة الطب الشرعي بتنفيذ المأمورية على العقد سند الدعوى الماثلة المؤرخ 24/12/2017 والمقدم أصله بتلك الدعوى ، وذلك لإجراء المضاهاة عليه وفق الطعن بالتزوير المبدى فيها على ذلك العقد ، وكانت الدعوى الماثلة وإذ أقامها المدعي بطلب رد وبطلان ذات العقد سالف الذكر وطلب في صحيفته تقديم أصله المودع بدعوى صحة التوقيع سالفة الذكر ومن ثم فتكون صدور حكم نهائي في دعوى صحة التوقيع على العقد سند الدعوى هو مسألة هامة يتوقف عليها الفصل في الدعويين الأصلية والفرعية ، فالفصل في الطعن بالتزير المقام أمام محكمة صحة التوقيع هو مسألية أولية لا بد من الفصل فيه ويكون لازمًا للفصل في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فالمحكمة تقضي بوقف الدعوى تعليقًا لحين صدور حكم في دعوى صحة التوقيع رقم 14701 لسنة 2017 صحة توقيع مدني الهرم والتي كان محددًا لنظرها جلسة 14/3/2019 وفق شهادة الجدول وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف شاملــة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة وفق مفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة في مادة تجارية:-
وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية وشكل وموضوع الدعوى الفرعية بوقــــف الدعوى تعليقًـــا لحين الفصل في الدعوى رقم 14701 لسنة 2017 صحة توقيع مدني الهرم بحكم نهائي ، وأرجأت البت في المصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر