أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

قانون التعديلات الجنائية

عمر هريدي: المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية إساءة معنوية للمحامي

عمر هريدي عضو مجلس
عمر هريدي عضو مجلس النقابة

نال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكثير من الاعتراضات مثل عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين الذي عبر عن اعتراضه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية ووصفه بأنه "صعوبات تعترض طريق المحامين".

المادة 242 قانون التعديلات الجنائية إساءة للمحامي

أما عن المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية فقال عنها: "المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية هي والمستحيل لانطوائها على إساءة معنوية للمحامي وإعاقة عن آداء واجباته"

وجاء في نص المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحالي: "مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، أو لرئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى".

وأكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تلقيهم بيان نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى مذكرة أخرى تتضمن تحفظاتهم على بعض المواد ومقترحاتهم لصياغات بديلة.

وفيما يتعلق بالمادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، والتي تحفظت عليها النقابة، أوضح أن لجنة مناقشة القانون بمجلس النواب تحفظت على عبارة "التشويش" لأنها "مطاطة"، وذلك لتجنب اعتبار رنة الهاتف، على سبيل المثال، تشويشًا من جانب القضاء، مؤكدًا أنه "سيتم إعادة النظر فيها وتعديلها".

تابع أحدث الأخبار عبر google news