أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

التفاصيل الكاملة للنصوص القانونية للإفراج المؤقت في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المواد المتعلقة بالإفراج المؤقت ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وجاءت المواد المنظمة للإفراج المؤقت في الفصل الثامن كالتالي:

النصوص القانونية للإفراج المؤقت بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

المادة (125):

- الإفراج المؤقت: يجوز للنيابة العامة أن تأمر بـالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا أو إنهاء التدبير، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، بكفالة أو بدون كفالة. يجب على المتهم التعهد بالحضور عند الطلب من النيابة العامة.

المادة (126):

- التعهد بالموطن: في الحالات التي لا يكون فيها الإفراج واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد تعيين موطن مختار له، كما هو مبين في الفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.

 المادة (127):

- الكفالة: يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال الواجبة على تقديم كفالة. يحدد مبلغ الكفالة من قبل عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة. 
 - تخصيص مبلغ الكفالة:
   - نصف المبلغ كجزاء لتخلف المتهم عن الحضور.
   - النصف الآخر لدفع المصاريف الحكومية والعقوبات المالية.

المادة (128):

- طريقة دفع الكفالة: يمكن دفع مبلغ الكفالة نقدًا أو عبر سندات حكومية، شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو عبر وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. يمكن قبول تعهد من شخص مليء بدفع المبلغ.

المادة (129):

- مصاريف الكفالة: إذا لم ينفذ المتهم التزاماته، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكًا للحكومة. أما الجزء الثاني فيرد إذا صدر قرار بعدم إقامة الدعوى أو حكم بالبراءة.

المادة (130):

- بدائل الكفالة: إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة، يمكن إلزامه بتقديم نفسه لقسم الشرطة في أوقات محددة، أو اختيار مكان للإقامة، أو حظر ارتياد أماكن معينة.

المادة (131):

- إعادة القبض: الأمر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه.

 المادة (132):

- اختصاص المحكمة: إذا أحيل المتهم إلى المحكمة، تكون للمحكمة المحال إليها اختصاص الإفراج أو الحبس. في حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات، تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصة. في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تنظر محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة طلب الإفراج أو الحبس.

المادة (133):

- طلب الحبس من المجني عليه: لا يقبل من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير، ولا تسمع أقوالهم في مناقشات الإفراج.

 المادة (134):

- تقدير الكفالة: للقاضي الجزئي تقدير كفالة للإفراج عن المتهم عند طلب النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، مع مراعاة أحكام المواد 127، 128، 129، 130، 131 من هذا القانون.

تابع أحدث الأخبار عبر google news