أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

إلزام مواطن بدفع 9317,66 ألف جنيه لصالح بنك مصر .. اعرف التفاصيل

بنك مصر
بنك مصر

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  27/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 170 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي بالقاهرة ويمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار جهاز الشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ حسين هاشم محمد ابو زيد.

ويعلن في/ 1 شارع ابو مرجان – ارض اللواء – المهندسين – العجوزة – جيزة.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها تخلص في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/1/2019 ومعلنة قانونًا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 9317,66 جنيه بالإضافة إلى عائد اتفاقي بواقع 6,55% سنويًا وعائد تأخير 1,5% تضاف وتعلى على الأصل شهريًا من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

على سند من القول حاصله أن المدعى عليه وبموجب طلب سلفة يصدر بها بطاقة ائتمان بنك مصر لتمويل شراء حاسب لكل بيت ، ونتج عن استخدامها مبلغ 9317,66 جنيه حق 30/11/2018 بالإضافة إلى عائد اتفاقي بواقع 6,55% سنويًا وعائد تأخير 1,5% تضاف وتعلى على الأصل شهريًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، وحيث امتنع المدعى عليه عن السداد وفق بنود طلب الحصول على السلفة أرقام 7 ، 13 مما دفع البنك لإقامة دعواه الماثلة مستندًا فيها لنصوص المواد 40 من مواد إصدار قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 ، والمادة الثانية و الخامسة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، والمواد 147 ، 150/1 ، 542 ، 232 ، 233 من القانون المدني ، وانتهى فيها لطلباته سالفة الذكر.

وأرفق حافظة مستندات طويت على : أصل طلب الحصول على سلفة حاسب لكل بيت مؤرخ 13/2/2006 ، كشف حساب حتى 30/11/2018. 

وحيث أرفقت مذكرة هيئة التحضير بالأوراق والتي انتهت إلى إحالة الدعوى للمحكمة الماثلة لعدم التسوية. 

وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الماثلة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ومثل المدعي بصفته بوكيل عنه محام ، ولم يمثل المدعى عليه رغم إعلانه قانونًا ، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم لتمام الاطلاع والمداولة قانونًا .   

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى وإذ تمهد لقضائها بما ينص المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 أنه " تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني ...."

وأن الثابت قضاء أن " والعلاقة بين البنوك وعملائها ، خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة, مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام " 

(الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512 )

و إذ تنص المادة 338 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على " الاعتماد العادي عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين. يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة".

وحيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن " البطاقات الالكترونية . ماهيتها . خدمات مصرفية جديدة ومتطورة تقدمها البنوك لعملائها . عدم تنظيم القانون لهذه الخدمة . أثره . اعتبار العقد المبرم بينهما هو المرجع فى بيان حقوق الطرفين" 

[ الطعن رقم 720 لسنة 76 ق 12 مايو سنة 2008 ]

وأنه " ولما كانت بطاقة الائتمان هي صورة من صور الاعتماد العادي استحدثته البنوك ، وقد عرفت المادة 338 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الاعتماد العادي بأنه عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين ، يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة . وحيث انه من المقرر أن الاعتماد هو عقد بين البنك وعميلة يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبة كله أو بعضة بالكيفية التي يراها ، وفي مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمـــولة المتفق عليها وهو ملتزم بأدائها ولو لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحة كما يلتزم برد المبالغ التي يسحبهـــا من الاعتماد وفوائدها إذا اشترطت فوائد".  

(نقض 28/3/1983 مج 34 ص 825 ومجموعة الخمس سنوات ص 66)

وأنـــه " لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلية واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق " 

[ نقض جلسة 24/11/1997 س 48 ج 2 ص 1307 ]

كما تنص المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 على " يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر. و على العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد, و ذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول, فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه, أعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس...".

وقد نصت المادة الأولى من قانون الإثبات من أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".

كما تنص المادة 14/1 من قانون الإثبات أنه " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه "

وحيث أنه وهديًا على ما تقدم و كان الثابت أن البنك المدعي أقام دعواه بغية القضاء له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ 9317,66 جنيه بخلاف العائد الاتفاقي وعائد التأخير على هذا المبلغ ولما كان البنك المدعى قد ارتكن في إثبات مديونية المدعى عليه له بالمبلغ المطالب به إلى طلب الحصول على سلفة المؤرخ 13/2/2006 وطلب الحصول على سلفة الموضح به بنود الاتفاق والثابت فيه طلب المدعى عليه الأول من البنك منحه سلفة يصدر بها بطاقة ائتمان بنك مصر ، كما قدم البنك المدعى كشوف حساب خاصة بالمدعى عليه ، والثابت للمحكمة من إطلاعها على تلك الكشوف أنه قد نتج عن استخدام المدعى عليه لكارت الائتمان الصادر له مديونية بلغت في 30 من شهر نوفمبر لسنة 2018  مبلغ 9317,66 جنيه وفقًا لكشف حساب الفيزا والثابت به العمليات التي تمت على المديونية والتي شملت غرامات التأخير والفائدة المدينة والتي نتجت عنها المديونية سالفة الذكر ، و لما كان البنك المدعى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ سالف الذكر بإجمالي مبلغ 9317,66 جنيه ، و من ثم تقضي المحكمة بمقدار ذلك المبلغ لاسيما و أن المدعى عليه لم يمثل ويدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع رغم إعلانه بها قانونًا ولم ينازع في صحة تلك الكشوف و ما ورد بها من فوائد و من ثم تقضي المحكمة بإلزامه بالمبلغ في تاريخ الاستحقاق 30/11/2018 على نحو ما سيرد بالمنطوق.

أما بشأن الفوائد ولما نص في بنود الاتفاق الملحق لطلب الحصول على سلفة وفي البند 13 منه على : يسري على السلفة عائد استهلاكي بواقع 6,55% سنويًا وتسدد الأقساط في مواعيدها مضافًا إليها العائد المستحق ، وفي حالة التأخر عن السداد لأي قسط في موعد استحقاقه يسري عائد تأخير 1,5% تضاف وتعلى على الأصل شهريًا حتى تمام السداد ، ولما كان ذلك ومن ثم فإن المحكمة تلزم المدعى عليه بأداء المبلغ سالف الذكر وفائدة 6,55% سنويًا وعائد تأخير 1,5% تضاف وتعلى على الأصل شهريًا حتى تمام السداد على النحو الذي سيرد بالمنطوق . 

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه في عملا بنص المادة 184/1 ، 186 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

وحيث أنه عن طلب النفاذ المعجل بلا كفالة فإن النفاذ المعجل في المواد التجارية نافذ بقوة القانون بشرط تقديم كفالة عملا بنص المادة 289 مرافعات و من ثم ترفضه المحكمة.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-         

بإلــــــزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنــــــــك المدعي مبلــــغ وقـــــــــدره ( تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة عشر جنيهًا وستة وستون قرشًا )  حق 30/11/2018 ، وفائدة 6,55% سنويًا وعائد تأخير بواقع 1,5% تضاف وتعلى على الأصل شهريًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وألزمت المدعى عليه المصاريف و مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news