أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تفاصيل حبس رجل الأعمال رؤوف غبور سنة مع الشغل بسبب "بارومة" سقف سيارة "جيلي"

المحكمة
المحكمة

قضت مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، بحبس رجل الأعمال رؤوف غبور  سنة مع الشغل، لاتهامه بعدم التزام شركته باستبدال سيارة عميل أو رد قيمتها بعد اكتشافه وجود صدأ بسقف السيارة. 

النيابة تتهم غبور

كانت النيابة العامة أحالت  رجال الأعمال رؤوف حنا غبور ، بصفته العضو المنتدب والمسئول عن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو "، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الامتناع عن استبدال سيارة جيلي ام جراند أو استردادها مع رد قيمتها كونها وغير مطابقة للمواصفات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/ فقرة 1 بند 2، 7، 8 من القانون 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس والمستبدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و بالمواد 1/1، 4 ، 5 ، 7 ، 20 ، 21 ، 64/1 ، 65 ، 73 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك.

تفاصيل الدعوة

تفاصيل القضية بدأت بتلقي جهاز حماية المستهلك، في 26 ديسمبر 2017، شكوى من حاتم فاروق ضد الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية " إيتامكو "، يفيد أنه بعد شرائه سيارة جيلي أم جراند موديل 2016 من الشركة المشكو في حقها وجد بها عيب تمثل في وجود صدأ بسقف السيارة، باللجوء للشركة في حقها وجد مماطلة في إزالة أسباب الشكوى.

وبجلسة 7 يوليو 2018، أوصى جهاز حماية المستهلك بفحص لجنة من كلية هندسة المطرية السيارة، وكتابة تقرير فني عن حالتها من حيث الصدأ بالسقف وهل يمكن معالجته دون التأثير على القيمة السوقية للسيارة.

تقرير كلية هندسة

وكشف التقرير الفني لكلية هندسة المطرية، في 12 فبراير 2018،  أن السيارة بها "بارومة" بسقف السيارة من الخلف أعلى الشنطة بطول حوالي 10 سم وعرض 2 سم، وترى اللجنة أن على الشركة المصنعة معالجة ودهان وعزل الجزء الخلفي من الشنطة بطريقة سليمة دون رش سقف السيارة بالكامل، وإذا تم رش السقف فأن ذلك يؤثر على القيمة السوقية للسيارة. 

وبعدها، أصدر جهاز حماية المستهلك، في 28 فبراير 2018، قرارا بالزام الشركة باستبدال أو استرجاع السيارة، إلا أنها الشركة المشكو في حقها رفضت تنفيذ القرار، فحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

قرار المحكمة

وبعد تداول جلسات القضية أمام المحكمة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020، بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، وتغريمه 20 ألف جنيه وألزمته بدفع المصروفات الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستقر عليه بقضاء النقض "إذا كانت المحكمة مقيدة بالوقائع المحالة إليها بمقتضى ورقة التكليف بالحضور، أو أمر الإحالة فليس معنى ذلك أن تلتزم بالتكييف القانوني لها كما ورد من سلطة الاحالة". 

حيثيات الحكم

وأشارت المحكمة إلى أنه المقرر بنص المادة 1/1بند2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المستبدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 أنه:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه.

كما عاقبت المادة (24) من ذات القانون: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 18، والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة. 

وتابعت المحكمة:" بإنزال ما تقدم من قواعد قانونية على ما حوته أوراق الدعوى من وقائع والتي حسبما استقرت في وجدان المحكمة نجد ثبوت تلك الجريمة مكتملة الأركان القانونية وصحة اسنادها للمتهم قد جاء على سند من الواقع والقانون".

تابع أحدث الأخبار عبر google news