سعودي يطالب بالأرباح في شركة بويات.. و«الاقتصادية» ترفض الاستئناف

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار طاهر زكي، في 26 فبراير 2022، برفض الاستئناف المرفوع مـن رجل الأعمال السعودي، عبدالله النعيم، ضد، رئيس مجلس إدارة شركة رغدان لصناعة البويات، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، في مطالبة بأرباح متأخرة.
حساب الأرباح المستحقة
كان رجل الأعمال السعودي، عبدالله النعيم، اختصم شركة رغدان لصناعة البويات بالقاهرة، مطالبًا ببحث وتصفية واحتساب وتحديد حصته في حساب الأرباح المستحقة له عن السنوات منذ عام 2011 حتى عام 2022 بما تعادل نسبة حصته في رأس مال وأسهم الشركة على أساس آخر ميزانية لها مضافًا إليها ما يستجد عليها حتى تاريخ صدور حكم في الدعوى.
كما طالب المدعي بإلزام المدعى عليه الأول "رئيس شركة رغدان لصناعة البويات" بأن يؤدي له قيمة الريع المستحق له من رأس مال الشركة بنسبة تعادل قيمة حصته من أسهم الشركة نسبة 10% والأرباح المركبة والفوائد القانونية والتراكمية والاتفاقية وذلك عن السنوات المالية للشركة بدايةً من السنة المالية 2011 وحتى نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2020 وما يستجد بعدها مضافًا إليه الفوائد البنكية وما يستجد منها حتى تمام التنفيذ، وعلى ضوء ما سينتهي إليه تقدير وحسابات خبير الدعوى.
أفاد المدعي في دعواه أنه وعائلته يمتلكون نسبة 50% من أسهم شركة رغدان لصناعة البويات بالقاهرة التي يمثلها المدعى عليه الأول وأنه منذ عام 2011 دب الخلاف بينه وباقي مساهمي شركة رغدان لصناعة البويات.
حصص رأس المال
أضاف المدعي حدوث تزوير بمساعدة بعض العاملين بالشركة لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 24 أبريل 2011 أسفر عن الاستيلاء على نسبة 10% من أسهم الشركة. فيما صدر حكم بتعديل حصص شركة رغدان لصناعات البويات بجعلها 50% لرجل الأعمال السعودي وشقيقه و50% لورثة مصطفى إبراهيم وألزمت المدعى عليهما الخامس والسادس بصفتهما بالتأشير بذلك في السجل التجاري للشركة وفقًا" للقواعد القانونية واللوائح المنظمة.
ترتب أن يكون لدى المدعى عليه الأول وفي ذمته ما هو قيمة الأرباح الخاصة بنسبة 10% من حصص الشركة والخاصة بالمدعي وعائلته والذي لم يكن حصل عليها عن السنوات السابقة للحكم الصادر في 9 ديسمبر 2020 ومنذ تاريخ وفاة مورث المدعى عليهم بتاريخ 4 مارس 2011. ولما كان المدعي عليه الأول ممتنع عن إعطاء المدعي وعائلته الأرباح الخاصة بحصته التي صدر حكم من المحكمة بتعديلها لتصبح 50% بدلًا من 40% واعترض على تقديم أي كشوف حسابات لعمل وإدارة شركة رغدان والقوائم المالية والدفاتر المحاسبية الخاصة بالشركة.
أسباب رفض النظر
نظرت المحكمة الاقتصادية الدعوى، وكانت طلبات المدعي تتمثل في ندب خبير لتحديد حصة المدعي في حساب الأرباح المستحقة له منذ عام 2011 وإلزام الشركة بأن تؤدي قيمة الريع المستحق له من رأس مال الشركة بنسبة تعادل قيمة حصته من أسهم الشركة نسبة 10% والأرباح المركبة والفوائد القانونية والتراكمية والاتفاقية، وذلك عن السنوات المالية للشركة بداية من السنة المالية 2011.
تبين للمحكمة الاقتصادية من نظر الدعوى بالجلسات، خلو الأوراق في الاستئناف المقيدة برقم 111 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة مما يفيد صدور قرار من الجمعية العامة العادية بتوزيع الأرباح وكان المدعي هو الملزم بإثبات دعواه وكان قضاء محكمة النقض استقر على أن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم لمقتضيات دفاعهم. ومن ثم فإن طلبات المدعي في الدعوى على هذا النحو جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، وقضت المحكمة برفض الدعوى.
تابع أحدث الأخبار عبر