مالك سيارة «شيري تيجو» ينجو من الموت.. ننشر حيثيات الحكم ضد رؤوف غبور

ينشر موقع الحادثة حيثيات الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد غسان محمد هاشم عبد الله قباني رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، ورؤوف كمال حنا غبور نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، فى الجنحة رقم 353 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 459 لسنة 2021 جنح اقتصادي، التي أقامها المدعي بالحق المدني وليد عبد الجابر محمد، ضدهما ويتهمهما فيها بالتسبب فى إصابته نتيجة تعرضه لحادث مروع بسبب عيوب فنية في السيارة ماركة «شيري تيجو».
موقع الحادثة ينشر حيثيات الحكم ضد رؤوف غبور وغسان قباني
بــاســـم الشــعـــــب
مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة
الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 4/7/2022
برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / عــمــــرو عـبـــد الـــقــــــادر صـبــــرى رئــيـــــس المــحــــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســـــن غــيـــتـه الرئـــيـــس بالمـحــكــــمــــة
/ طـــــــــــــارق عــبــــــــــد الــشكــــــور الرئـــيـــس بالمـحــكــــــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / عــــمـــــــــــــــــــر مــــحــــــمـــــــــــــــــد وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 353 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 459 لسنة 2021 جنح اقتصادى –
المدعي بالحق المدني / وليد عبد الجابر محمد
ضــــــــــــد
1- غسان محمد هاشم عبد الله قبانى.
2- رؤوف كمال حنا غبور.
المـحــكـــمــــة
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث إن وقائع الدعوى قد سبق وان احاط بها الحكم المستأنف الصادر فى القضية رقم 459 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة بجلسة 30- 3 -2021 ومن ثم تحيل اليه المحكمة فى ذلك الشأن منعا للتكرار الا انها توجز منه بالقدر الكافى لربط السياق حيث أن النيابة العامة قد اتهمت كلا من / 1-غسان محمد هاشم عبد الله قبانى 2- رووف كمال حنا غبور.
لأنهما بتاريخ سابق على 19/5/2019 بدائرة قسم كرداسة بمحافظة القاهرة.
الأول بصفته المسئول ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ( ايتامكو ) والثاني بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة سالفة البيان :
1ـ تسببا خطأ في إصابة المجني عليه / وليد عبد الجابر محمد الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق بأن كان ذلك ناشئا عن إخلالهما إخلالا بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما علي النحو الثابت بالأوراق.
٢ـ لم يلتزما بتجنب سلوك خادعا انصب علي شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع .
3ـ لم يضمنا جودة المنتج محل التعاقد (السيارة ماركة شيري تيجو ) وسلامته طوال فترة الضمان .
4ـ لم يلتزما بضمان السلع المعمرة (السيارة ماركة شيري تيجو) ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك المجني عليه سالف الذكر لها علي النحو الثابت بالأوراق .
5ـ لم يلتزما بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاتهم وفقا للمواصفات القياسية المصرية ، أو الدولية المعتمدة في مصر .
6ـ امتنعا عن إبدال السلعة - السيارة محل الشكوى - المشوبة بعيب إلى الشاكي سالف الذكر أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك ذلك خلال المدة المقررة قانون حال كونها معيبة على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وبالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمادة 244/1 من قانون العقوبات و المواد 1 ، 3 ، 9 ، 20 ، 21 ، 22/2،1 ، 27/4،1 ، 63 ، 64/1 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.
وحيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بتقرير جهاز حماية المستهلك من أنه ورد للجهاز بتاريخ 19/5/2019 الشكوى رقم 288496 من السيد / وليد عبد الجابر محمد ضد / الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ايتامكو الكائن مقرها " أبو رواش - المنطقة الصناعية - طريق المحولات – الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي " التي يتضرر فيها من شراء سيارة شيري تيجو بتاريخ 2/5/2017 وجد بها عدة عيوب تمثلت في (حدفة أثناء السير ، عيب بالدريكسيون) ادت الي تعرض السيارة لحادث ، وباللجوء للمشكو في حقهما وجد مماطلة منهما في ازالة اسباب الشكوى.
وحيث باشر جهاز حماية المستهلك اجراءات فحص الشكوى، وقد تناولت الشكوى باللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وبجلسة 19/6/2019 أفاد الشاكي أنه أثناء سفره حدث فصل بالدريكسيون على سرعة 80 كم / ساعة أثناء الدوران يمين مما أدى إلى انقلاب السيارة بالرغم من استخدام حزام الأمان أثناء السير وفتح الوسائد الهوائية وتعرضه لإصابات ، وأن ما حدث بالسيارة هو شيء غير طبيعي (السيارة بها اعوجاج) وطلب الشاكي استبدال أو استرجاع السيارة محل الشكوى ، وعليه انتهت اللجنة بتوصيتها الي فحص السيارة بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان لبيان اسباب الحادث عما اذا كان عيب صناعة أم حادث مروري عادي على أن يقوم الشاكي بنقل السيارة بمعرفته إلى كلية الهندسة وأن تقوم الشركة بإحضار جهاز قراءة الكنترول يونيت أثناء الفحص ، و اذ ثبت بتقرير كلية هندسة المطرية عند قراءة عداد 69873 كم ان السيارة تعرضت لحادث نتيجة كسر البارة اليسرى (sheare stress ) بإجهاد فص وأدى إلى فتح العجلة للخارج وخلع قطمة الدريكسيون وفقد السيطره على السيارة كما تبين أن السيارة حدفت جهة اليسار ثم الاصطدام وبعدها الانقلاب وتبين وجود تهشم بالكبوت وكسر بالجنط الأمامي الايسر وقطع الأمامي الأيسر وكسر الزجاج الأمامي وتعرضت السيارة لكل التلفيات المذكورة سابقا وتم تفعيل الوسائد الهوائية (air bag) للمحافظة على السائق وعلى الشركة المشكو في حقها أن تتحمل جميع الإصلاحات و التلفيات بالسيارة لان كسر البارة يمثل عيب صناعة في الخامة ، وهو السبب الأساسي في الحادث .
وبجلسة 29/7/2019 طلب الشاكي استبدال السيارة مع حفظ حقه في التعويض حيث أن السيارة هلاك كلى و أفادت الشركة أن الشاكي مالك ثان وقامت الشركة بالاستناد إلى ما قدمه الشاكي من محضر شرطة ومعاينة الطريق بأن السيارة ليس بها خلل أو عيب يؤدي إلى الحادث ورفضت الشركة استبدال السيارة وأفاد الشاكي أن المحضر الذي قام والده بتحريره لكي يتم الإفراج عن السيارة أما المحضر الرسمي فهو الذي قام به أثناء وجوده بالمستشفى وأفاد أن التقرير كان مبدئى وظاهري من قبل المرور وأفادت الشركة أن المحضر ذكر به انفجار الإطار الأمامي الأيسر وطلب ممثل الشركة فحص السيارة بجهة أخرى ، وعليه انتهت لجنة السيارات بالجهاز بتوصيتها الي العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا في ضوء ما جاء بتقرير كلية الهندسة وما قدمته الشركة من صور المحاضر الخاصة بالسيارة والمعاينة مع بحث طلب الشركة في إعادة الفحص في كلية أخري وطلب الشاكي باستبدال السيارة وفي حالة فحص السيارة في كلية أخرى يتم تحليل خامة البارة في مركز بحوث وتطوير الفلزات .
وإذ تظلمت الشركة استناد الى أن محضر الشرطة المحرر من الشاكي برقم 773 لسنة 2019 جنح رأس غارب والذي قيد برقم 554 لسنة 2019 ادارى رأس غارب تضمن انفجار الإطار الأمامي الأيسر وان تصور مأمور الضبط القضائي للواقعة هو انفجار الإطار وانقلاب السيارة وان السيارة لا يوجد بها عيب ، وان والد الشاكى افاد عند سؤاله بالمحضر أن سبب انقلاب السيارة هو انفجار الإطار أن هناك تعارض بتقرير كلية الهندسة مع محضر المعاينة وطلبت الشركة حفظ الشكوى .
كما تقدمت الشركة المشكو في حقها بمذكرة تضمنت بعض الملاحظات أثناء فحص السيارة بكلية هندسة المطرية وهي:
- لوحظ تعرض السيارة إلى صدمة أمامية بالإضافة إلى الانقلاب الجانبي للسيارة .
- تم تفعيل نظام الوسائد الهوائية كنتيجة للحادث .
- لوحظ تعرض الجنط الأمامي الأيسر إلى أثر صدمة من الداخل (مؤثر خارجي) .
- لوحظ وجود قطع بالإطار الأمامي الأيسر مما يدل على تعرضه لمؤثر خارجي .
كما تقدم الشاكي بمذكرة تضمنت أن سبب وقوع الحادث هو اختلال بعجلة السيارة مما أدى إلى انقلابها وأن سرعة السيارة عند التعرض للحادث كانت تتراوح ما بين 80 كم : 90 كم ولم يتم استخدام الفرامل أثناء الحادث كما أنه تم تحرير محضر بالحادث من قبل نقطة شرطة الزعفرانة بتاريخ 3/5/2019 دون سؤاله عن الحادث وأنه غير مسئول عما ذكر به، كما قررت النيابة العامة تكليف المهندس الفني بوحدة مرور رأس غارب المركزي بتاريخ 9/6/2019 بفحص السيارة وقد تم فحص السيارة بشكل ظاهري وانتهى إلى أنه حدث فصل بالكوبلن الأمامي الأيسر من عجلة القيادة وهو ما ينافي الواقع لأن الكوبلن سليم وأشار إلى أن التقرير الطبي النهائي مبين فيه حالة قائد المركبة وأنه تم تثبيت بعض فقرات العمود الفقري نتيجة الحادث وبعرض كافة مستندات الشكوى على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/2019 بإلزام الشركة المشكو في حقها بفحص السيارة بكلية هندسة عين شمس على نفقتها دون أي تكلفة أضافية على الشاكي وذلك خلال أسبوع من تاريخ الأخطار .
وإذ ثبت بتقرير كلية هندسة عين شمس عند قراءة عداد 33889 كم انه لم يتضح للجنة وجود عيب صناعة من الممكن أن يتسبب في الحادث حيث أن التلفيات الموجودة بنظام التعليق و التوجيه بسبب الحادث و ليست المسببة له كما أن البيانات المسجلة بوحدة التحكم جميعها بسبب الحادث ، كما تبين فتح الوسائد الهوائية كما تبين وجود كسر وانبعاج ببارة الدريكسيون الأمامية يسار بسبب تعرض العجلة الأمامية يسار التصادم مما تسبب في قطع بإطار العجلة الأمامية يسار وكسر بالشفة الداخلية للجنط الأمامي يسار وانبعاج بنقاط تثبيت المقص الأمامي يسار في القنطرة .
وبإعادة عرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2019 بإلزام الشركة المشكو في حقها بتحمل نفقة تشكيل لجنة مشتركة من كلية هندسة عين شمس والمطرية على أن تكون اللجنة بخلاف من سبق لهم الفحص بالكليتين وذلك لإعداد تقرير مشترك بما ينتهي اليه رأيهما دون أي تكلفة إضافية على الشاكي وذلك خلال عشرة أيام
وبتاريخ 23/12/2020 طلبت الشركة المشكو في حقها بتحمل الشاكي نسبة 50 % من قيمة الفحص باللجنة الثلاثية وفقا لقرار مجلس الإدارة سالف البيان .
وإذ ثبت بتقرير اللجنة المشتركة بتاريخ 4/1/2020 بأنه تم فحص السيارة في وجود العميل ومندوب الشركة وتبين الأتي:
- اصطدام السيارة بعد كسر البارة اليسرى ثم الانقلاب.
- انبعاج وتهشم الكبوت.
- انبعاج وكسر الجنط الأمامي الأيسر.
- قطع الإطار الأمامي الأيسر.
- كسر الزجاج الأمامي.
- انبعاج مجموعة المساعد الأمامي الأيسر.
- تم تفعيل الوسائد الهوائية.
- كسر البارة اليسرى وأدى إلى فتح العجلة للخارج.
وأن السيارة تعرضت لحادث نتيجة كسر البارة اليسرى وأدى إلى فتح العجلة للخارج وفقد السيطرة على السيارة وتعرضت السيارة لكل التلفيات المذكورة سابقا وتم تفعيل الوسائد الهوائية ويستلزم تحليل الخامة للبارة اليسرى لتحديد المسئولية لتحديد هل يوجد عيب صناعة من عدمه.
وبعرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2020 بإلزام الشركة المشكو في حقها بتحليل خامة بارة الدريكسيون على نفقة الشركة وذلك خلال عشرة أيام على أن تتولى اللجنة الثلاثية تنفيذ القرار واستيفاء نتيجة التحليل والفحص المطلوب وموافاة الجهاز بتقرير فني نهائي في ضوء نتيجة التحليل دون أي تكلفة إضافية على الشاكي
وحيث تم فحص السيارة بتاريخ 18/6/2020 بمقر كلية هندسة المطرية عند قراءة عداد 69873 كم وقد ثبت بالتقرير الفني أنه بالفحص الظاهري للسيارة وبناءا على الاختبارات التي تمت لاحقا بمصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع لعمل التحليل الكيميائي المصنع منه البارة اليسرى للقطعة التي تم كسرها وقطعة أخرى مماثلة جديدة والتي تم مقارنتها بالقيم القياسية من الشركة المصنعة أثبت أنه لا يوجد عيب صناعة في خامة البارة اليسرى وأن السيارة تعرضت لحادث تسبب في كل التداعيات التي نتج عنها كسر البارة اليسرى وسائر التلفيات المذكورة التي تم ذكرها بالتقرير الفني السابق وبهذا يكون كسر البارة اليسرى نتيجة الحادث وليست المسببة له .
تضمن التقرير أنه تم الاكتفاء بعضوين من اعضاء اللجنة الفنية فقط للتوقيع على التقرير لعدم موافقة العضو الثالث التوقيع على التقرير بعد الانتهاء منه حيث طلب إجراء اختبارات إضافية غير ضرورية في ضوء تقديم الشركة القيم القياسية الخصائص البارة الكيميائي ومنها Design Sheet للبارة من المصنع (شركة شيري) بالمواصفات الكيميائية للجزء مع ال- Part Number من ثم إجراء تحليل لل Mechanical Properties للعينة المكسورة وأخرى جديدة داخل الكلية في جهة محلية والتكاليف على الشركة ورفض التوقيع قبل وصول هذه البيانات .
وتضمنت القيم القياسية للخصائص الكيميائية للبارة المقدمة من الشركة والمرفقة بالتقرير أن :
ـ النسبة القياسية لعنصر الكربون (C) من 42, % إلى 50, %
ـ النسبة القياسية لعنصر الكروم 0,40 % > (Cr)
ـ النسبة القياسية لعنصر السيليكون 0,40 % > (Si)
ونتائج التحليل الكيميائي لخامة البارة اليسرى (العينة الجديدة) أسفرت عن:
ـ نسبة عنصر الكربون %0,488 (C)
ـ نسبة عنصر الكروم %155;0 (Cr)
ـ نسبة عنصر السيليكون %0,198 (Si)
ونتائج التحليل الكيميائي لخامة البارة اليسرى (العينة المكسورة أسفرت عن :
ـ نسبة عنصر الكربون %0,406(C) .
ـ نسبة عنصر الكروم %0,95 (Cr) .
ـ نسبة عنصر السيليكون %0,196 (Si)
وحيث انه بمناقشة التقرير الفني بالجهاز بحضور الدكتور أحد أعضاء لجنة الفحص تبين وجود تعارض بين نتيجة التحليل لخامة الباره المكسورة والنتيجة النهائية للتقرير وتم سحب التقرير من عضو اللجنة لتعديل النتيجة النهائية للتقرير .
وبتاريخ 29/7/2020 ثبت بتقرير اللجنة الثلاثية عند قراءة عداد 69873 كم أن السيارة تعرضت لحادث مروري ادى لحدوث بعض التلفيات المذكورة في التقرير الفني السابق بتاريخ 4/1/2020 ومنها كسر البارة اليسرى والتي تسببت أيضا في حدوث تلفيات أخرى وبعد التحليل الكيميائي والصلادة لخامة البارة اليسرى المكسورة والذي أثبت أنه يوجد اختلاف في مكونات المادة المصنوع منها خامة البارة اليسرى وخاصة في عنصري الكروم (Cr) و السيليكون (Si) وهما من العناصر الأساسية لمكونات المادة .

تضمنت القيم القياسية للخصائص الكيميائية للبارة المقدمة من الشركة والمرفقة بالتقرير أن:
ـ النسبة القياسية لعنصر الكربون (C) من 42, % إلى 50, %
ـ النسبة القياسية لعنصر الكروم 0,40 % > (Cr)
ـ النسبة القياسية لعنصر السيليكون 0,40 % > (Si)
ونتائج التحليل الكيميائي لخامة البارة اليسرى (العينة الجديدة) أسفرت عن :
ـ نسبة عنصر الكربون %0,487 (C)
ـ نسبة عنصر الكروم %162;0 (Cr)
ـ نسبة عنصر السيليكون %0,195 (Si)
ونتائج التحليل الكيميائي لخامة البارة اليسرى (العينة المكسورة) أسفرت عن :
ـ نسبة عنصر الكربون. %0,48 (C)
ـ نسبة عنصر الكروم. %0,15 (Cr)
ـ نسبة عنصر السيليكون. %0,19(Si)
ونظرا لوجود تعارض بين التقريرين سالفى البيان تم استدعاء أعضاء اللجنة الفنية المسئولة عن الفحص وحيث حضر عضوين من اللجنة وبمناقشة التقريرين السابقين أفاد احد اعضاء اللجنة أن نتيجة تحليل الخامات الوارده بالتقرير المؤرخ في 18/6/2020 غير صحيحة ومن الوارد أن تكون خاصة بعينة أخرى وليست لذات السيارة محل الشكوى ، وقام بتقديم صورة من تحليل صادر من الهيئة العربية للتصنيع متضمن على نتائج التحليل الواردة بالتقرير المؤرخ 29/7/2020 .
واذ ورد للجهاز توضيح و تصويب للتقرير الفني تم استلامه بمقر الجهاز من احد اعضاء اللجنة بأن التقرير اشتمل على جدولين للخصائص الكيميائية المعدن الجزء المكسور والجزء الجديد وفقا لما ورد من الشركة (مصنع المحركات بحلوان) التي قامت بالاختبار ورغم أن اللجنة أوردته بالتقرير كما هو لأنه مستند رسمي وتم تسليمه للجهاز من خلال احد اعضاء اللجنة ، غير أن اللجنة لم تلتفت له لوجود أخطاء مطبعية حدثت أثناء تفريغ بياناته من أصل تقرير المعمل الذي ورد للكلية والذي اعتمدت عليه اللجنة وأوضح أصل تقرير المعمل جليا أن العينة التي تعرضت للحادث غير مطابقة للمواصفة المقدمة من الشركة فيما يخص عنصر الكروم حيث بلغت النسبة للعينة المكسورة 0,95 في حين أن القيمة القياسية هى اقل من 0,4 و انه يوجد خطأ مطبعي حدث بإضافة عنصر السيليكون كعنصر غير مطابق في حين أن المقصود كان عنصر الكربون و تبين أن العينة المكسورة ذات نسبة (تقريبا 0،41) وهي أقل قليلا من القيمة الدنيا التي تنص عليها المواصفة (0،42) و حتى لو تم اعتبار نسبة الكربون مطابقة لأقل قيمة في المواصفة ذلك يشير إلى أن المعدن المستخدم يقترب إلي نوعية صلب منخفض الكربونlow carbon steel وأن اللجنة لم تعتد بالخلاف البسيط للغاية في نسب عنصري التتانيوم والفانديوم عن المواصفة القياسية لأن نسبهما تقترب جدا من الصفر وأن نسخة التحليل الكيميائي التي تضمنها التقرير تخص العينة الجديدة وليس العينة التي تعرضت للحادث وترفق اللجنة مستندات التحليل الكيميائي كما وردت الكلية وهي المستندات التي ترفقها اللجنة مع هذه المذكرة وهي ما تم بناء قرارها الفني عليه وتودعها اللجنة في هذا التوضيح .
وأن اللجنة استندت في قرارها الفني أنه حدث أولا حادث مروري نتج عنه تلفيات منها كسر البارة اليسرى والتي تسبب كسرها في المزيد من التلفيات وذلك بناءا على عدم مطابقة المعدن المستخدم في تصنيع الجزء الذي تعرض للحادث لكلا من المواصفة القياسية والجزء المماثل له الجديد .
ويوثق هذا القرار الفني الحقيقة العلمية الثابتة بأن الحادث قد يغير من الخصائص الميكانيكية للمعدن لكنه لا يغير من التركيب الكيميائي له طالما لم يتعرض لإجهاد حراري (لم تتضمن ملابسات الحادث وجود أي مسبب لحدوث إجهاد حراري).
كما تؤكد اللجنة على عدم اعتدادها بالأرقام المفرغة من قبل الشركة التي و قامت بالاختبار وأن هذه المذكرة جزأ لا يتجزا من التقرير الذي تم تسليمه للجهاز كما أرفقت اللجنة أصل نتائج المعمل لتحليل العينة التي تعرضت للحادث و اصل نتائج المعمل لتحليل العينة الجديدة و أصل الخطاب الوارد من الشركة بشأن المواصفة القياسية وبعرض الشكوى على مجلس ادارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2020 بتكليف إدارة شكاوى السيارات بالجهاز بسحب العينات من كلية هندسة المطرية وإعادة إجراء تحليل خامة بارة الدريكسيون الجديدة والقديمة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت إشراف الجهاز وبتوجه احد اعضاء الجهاز لاستلام العينات بمقر كلية هندسة المطرية تم إبلاغه بوجود عينة واحدة فقط (العينة الخاصة بالسيارة محل الشكوى) والعينة الأخرى فقدت (العينة الجديدة) بناءا على إفادة احد اعضاء اللجنة المسئولة عن الفحص وبعرض كافة مستندات الشكوى على مجلس ادارة الجهاز أصدر قرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2020 بإحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة ، وعليه فقد اصدر الجهاز قرار بحفظ الشكوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة نظرا لوجود تضارب بين التقارير الفنية وصعوبة الوصول الي قرار ملزم نهائي بشان الشكوى .
وعلية فقد قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لمحكمة اول درجة, وتم إعلان المتهمان بالحضور وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 15/3/2021 مثل المتهم الاول بوكيل عنه محام و طلب البراءة و احتياطيا ندب خبير و قدم مذكرة بدفاعه و حافظة مستندات طالعتهم المحكمة و مثل وكيل المجنى عليه و قدم اعلان بالدعوى المدنية و حافظتى مستندات و مذكرة طالعتهم المحكمة
وبجلسة 30-3-2021 قضت محكمة اول درجة حضوريا للأول و غيابيا للثانى :
ببراءة المتهمان / غسان محمد هاشم عبد الله قبانى و رؤوف كمال حنا غبور من التهم المنسوبة اليهما ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف وخمسون جنيها أتعاب المحاماة
وحيث قد طعنت النيابة العامة على القضاء الاخير بالاستئناف الماثل للثبوت بموجب تقرير استئناف مورخ 8-4-2021 وقدمت مذكرة باسباب استئنافها طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
كما طعن بالاستئناف المدعى بالحق المدنى بموجب تقرير استئناف مورخ 5-4-2021
وحيث قد نظر كلا من الاستئنافين امام المحكمة الراهنة وبجلسة 14-6 -2021 لم يحضر المستانف ضدهما وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم مذكرة طلب فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبادانة المستانف ضدهما والزامهما بالتعويض المدنى وقدرة 100001 جنية على سبيل التعويض الموقت 0 كما قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة
وبجلسة 12-7-2021 قدم الاخير حافظة مستندات طالعتها المحكمة 0 وبجلسة 8-11-2021 لم يحضر المستانف ضدهما وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم مذكرة طلب فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون 0وتم حجز الدعوى للحكم لجلسة 13-12-2021
وبالجلسة الاخيرة اعيدت الدعوى للمرافعة لاستيضاح بعض النقاط من اعضاء اللجنة الثلاثية المشتركة من كلية هندسة عين شمس وكلية هندسة المطرية
وبجلسة 9-1-2022 حضر المتهم الاول ومعة وكيلة ولم يحضر المتهم الثانى، كما حضر المدعى بالحق المدنى بشخصه ومعه وكيلة وحضر رئيس اللجنة الثلاثية الدكتور مجدى نجيب عبدة عبد الهادى وحلف اليمين وشهد انه قام باعداد تقرير اللجنة المشتركة وانه تم فحص السيارة محل الدعوى وتبين حدوث كسر فى البارة اليسرى وكان التشخيص الاولى انها السبب الرئيسى فى الحادث ثم تم اجراء تحليل كيمائى للعينة ( البارة المكسورة ) مع تحليل لبارة جديدة تم طلبها وتم التحليل بالهيئة العربية للتصنيع وفى البداية تبين خطا ان العينة مطابقة للمواصفات ( وتم سحب التقرير الذى اثبت فيه النتجة الخاطئة ) وتم اعداد تقرير آخر صحيح واثبت فيه ان العينة البارة المكسورة بها عيب صناعة لانخفاض نسبة الكربون بها ولا تقارب العينة الاصلية الجديدة ولارتفاع نسبة الكروم 0وانة لا يمكنة الجزم عما اذا كان الحادث هو الذى تسبب فى كسر البارة ام ان كسر البارة هو الذى تسبب فى الحادث نظرا لتحرك السيارة من موقع الحادث وان التحليل يشير الى ان القطعة غير مطابقة.
كما استمعت المحكمة لشهادة الدكتور موسى عبد الرحمن محمد عضو اللجنة وشهد بمضمون ما شهد بة رئيس اللجنة واضاف بان السبب فى حدوث تلفيات السيارة هو كسر البارة
كما استمعت المحكمة لشهادة الدكتور كامل عبد السلام عطية عضو اللجنة وشهد بمضمون ما شهد بة رئيس اللجنة
والحاضر مع المتهم الاول قدم اربع حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة
وبجلسة 6-2-2022 حضر المتهم الاول ومعه وكيلة ولم يحضر المتهم الثانى 0 كما حضر المدعى بالحق المدنى بشخصه ومعه وكيلة وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وانضم للنيابة العامة فى طلباتها 0 والحاضر مع المتهم الاول طلب تاييد الحكم المستانف ورفض استئناف النيابة العامة ودفع بانقطاع صلة المتهم والشركة بالواقعة لعدم قيامها بتصنيع او انتاج البارة اليسرى موضوع الدعوى وخلو الاوراق من قرار ملزم صادر من حماية المستهلك ولتضارب التقارير الفنية وانتفاء اركان جريمة الاصابة الخطا وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة ومذكرة طلب فيها براءة المتهم واحتياطيا احالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بادخال المتهم الحقيقى وهى الشركة الصينية المصنعة
وبجلسة 17-5-2022 حضر المتهم الاول ومعه وكيلة كما حضر المدعى بالحق المدنى ومعه وكيلة وقدم الاخير اربع حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ( من بينها كتيب الضمان الخاص بالسيارة موضوع الدعوى ) ومذكرة صمم فيها على طلباتة وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم
وحيث انة عن شكل استئناف النيابة العامة فلما كان الحكم المستانف قد صدر بجلسة 30-3-2021 وقد قررت النيابة بالاستئناف بتاريخ 8-4-2021 اى خلال الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف اوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث انه عن موضوع الاستئناف وصفة المستأنف ضدهما بشأن الاتهامات المسندة إليهما
فلما كان من الثابت للمحكمة من مطالعتها للصورة المرفقة بالأوراق من مستخرج السجل التجارى للشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية ايتامكو ان المتهم الاول هو رئيس مجلس ادارة تلك الشركة وان المتهم الثانى هو نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الامر الذى يكون معة المتهم الثانى هو صاحب الصفة فى ادارة الشركة الموردة للسيارة محل الدعوى وينتفى معة صفة المتهم الاول فى الاتهامات المسندة الية بما يتعين معة القضاء ببراءتة ولما كان الحكم المستانف قد انتهى لذلك القضاء الامر الذى يتعين معة على المحكمة الراهنة لتاييدة ليس لاسبابة وانما تبعا لاسباب هذا القضاء على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيت انة عن الاتهام الاول المسند للمتهم الثانى وهو التسبب خطا فى اصابة المجنى علية وليد عبد الجابر محمد بالاصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بان كان ذلك ناشئا عن اخلالة بما تفرضة اصول مهنته
فلما كان من المقرر قضاءا انة يكفى ان يتشكك القاضى الجنائى فى صحة اسناد الاتهام الى المتهم كى يقضى ببرائتة – ذلك ان الاحكمام الجنائية يتعين ان تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الظن والتخمين.
ولما كان ما تقدم وتطبيقا وهديا بما سلف فانة من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها ان الحادث الذى وقع حال قيادة المجنى علية للسيارة خاصتة والذى تسبب فى الاصابات التى لحقت بة والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة بالاوراق لم تكن بسبب كسر البارة اليسرى وذلك اخذا بما شهد بة رئيس لجنة الفحص المشركة الدكتور مجدى بخيت عبد الهادى امام هذة المحكمة من انة لا يمكنة الجزم بان كسر البارة هو الذى تسبب فى الحادث مع توصلة الى ان البارة المكسورة بها عيب صناعة لان بها نسبة كربون منخفضة ونسبة كروم مرتفعة مما يكون معة معدن البارة من نوع الصلب الكربونى المنخفض والمحكمة تطمئن لما شهد بة 0 مضافا الى ذلك ما جاء بتقرير كلية هندسة عين شمس من ان التلفيات التى حدثت بالسيارة محل الدعوى بسبب الحادث وليست بسبب كسر البارة اليسرى
وعليه فان المحكمة لم يثبت لها على وجه الجزم واليقين أن كسر تلك البارة هى السبب فى حادث السيارة قيادة المجنى علية وكذلك فى الاصابات التى لحقت به
الامر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم من تلك التهمة، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء,
وحيث انه عن الاتهامات المسندة للمتهم بالبنود الثالث والرابع والسادس
لم يضمن جودة المنتج محل التعاقد (السيارة ماركة شيري تيجو ) وسلامته طوال فترة الضمان .
لم يلتزم بضمان السلع المعمرة (السيارة ماركة شيري تيجو) ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك المجني عليه.
امتنع عن إستبدال السلعة - السيارة محل الشكوى - المشوبة بعيب إلى الشاكي سالف الذكر أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك ذلك خلال المدة المقررة قانونا حال كونها معيبة على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وبالأوراق فانه من الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن السيارة محل الحادث قد تم شرائها بموجب مبايعة مقدم صورتها الضوئية من المجنى عليه باسم المشترى المدعو أيمن عبد العزيز مصطفى عمارة بتاريخ 2-5-2017 - وتم شرائها عقب ذلك لصالح المجنى عليه – ولما كانت الحادثة قد وقعت بتاريخ 3-5-2019 اى بعد مرور اكثر من عامين من تاريخ استلام المشترى الاول للسيارة من المورد وهى الشركة البائعة والتى يمثلها قانونا المتهم، ولم تكن هناك ضمانات او شروط اتفاقية افضل للمجنى عليه، حيث قد اطلعت المحكمة على أصل كتيب الضمان المقدم من المجنى عليه، وثبت منه أن ضمان بارات الدركسيون –سبب الدعوى – لمدة سنة او اربعون الف كيلو ايهما اسبق وقد مر اكثر من سنة من تاريخ شراء السيارة حتى تاريخ وقوع الحادث.
الامر الذى تخلص معه المحكمة تبعا لما تقدم ان السيارة محل الحادث لم تكن داخل ضمان الشركة البائعة لمرور اكثر من عامين على شرائها واستلامها ولا توجد شروط اتفاقية افضل حسبما نصت علية المادة 22 من القانون رقم 181 لسنة 2018 الصادر بقانون حماية المستهلك، ولما كانت التهم المشار اليها بعاليه قد استندت جميعها ان السيارة المملوكة للمجنى عليه مازالت فى الضمان لدى الشركة البائعة التى يمثلها المتهم وهو مالم يثبت للمحكمة
الامر الذى يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من تلك الاتهامات ولما كان الحكم المستانف قد انتهى لبراءة المتهم عن تلك الاتهامات وكذلك الاتهام الاول وعليه فان المحكمة ترفض استئناف النيابة بشأن تلك الاتهامات وتأييد الحكم المستانف فيما انتهى اليه ببراءة المتهم، وفقا لاسباب هذا القضاء وبما لايتعارض معها على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث انه عن الاتهامين الثانى والخامس المسندين للمتهم وهما
ـ-لم يلتزم بتجنب سلوك خادعا انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية والعناصر التى تتكون منها – والمحكمة عدلت وصف النيابة العامة على النحو السالف ذكره بما لها من سلطة بشأن ذلك لانطباقة على الاتهام المسند للمتهم -
-لم يلتزم بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية ، أو الدولية المعتمدة في مصر
فانه من الثابت للمحكمة من مطالعتها لاوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير اللجنة المشتركة وما شهد به رئيسها أمام هذه المحكمة والتى تطمئن اليه من ان البارة اليسرى للسيارة محل الدعوى بها عيب صناعة لوجود نسبة كربون منخفضة بها ونسبة كروم مرتفعة وقد ثبت للجنة ذلك من واقع التحليل الكيمائى للعينة المكسورة واخرى سليمة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، الامر الذى يكون معه المتهم بصفته المورد لتلك السيارة المباعة للمجنى عليه لم يلتزم بمعايير الجودة فى منتجاته وفقا للمواصفات مخالفا بذلك نص المادة الثالثة من القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، كما انه لم يلتزم بتجنب سلوك خادع بشأن طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية والعناصر التى تتكون منها، وذلك لكون البارة اليسرى للسيارة بها عيب صناعة وفقا لما تقدم مخالفا بذلك نص المادة 9 من القانون الأخير.
وعليه يكون قد شكل فعل المتهم التهمتين سالفتى البيان وقد ثبت للمحكمة ارتكابهما بمعرفته وهما مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولما كانت عقوبة المادة التاسعة أشد من المادة الثالثة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمنصوص على عقوبتها بالمادة 66 من القانون الأخير ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبة المتهم بموجب نص تلك المادة الاخيرة لكونها عقوبة الجريمة الاشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات ولما كان الحكم المستانف قد خالف هذا النظر الامر الذى يتعين إلغاءه والقضاء مجددا وباجماع الاراء بادانة المتهم على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن شكل استئناف الدعوى المدنية فلما كان الحكم المستانف قد صدر بجلسة 30-3-2021 وقد قررا لمدعى بالحق المدنى بالاستئناف بتاريخ 5-4-2021 اى خلال الميعاد المقرر قانونا بنص المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية وقد استوفى الاستئناف اوضاعة وشروطة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا
حيث إنه عن موضوع استئناف الدعوى المدنية فلما كان المدعى بالحق المدنى قد اقامها بالتبعية للدعوى الجنائية أمام محكمة اول درجة بطلب الزام المتهم بان يودى الية مبلغ 100001 جنية على سبيل التعويض المدنى الموقت.
وقد قضت محكمة اول درجة برفضها تبعا لما قضت به من براءة المتهمين وقد استانف المدعى بالحق المدنى بموجب صحيفة استئناف اعلنت للمتهمين بطلب قبول استئنافة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بالزام المتهمين بان يوديا الية مبلغ 100001 جنية على سبيل التعويض المدنى الموقت عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بة والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث انة عن موضوع الاستئناف بالنسبة للمتهم الأول.
فلما كانت المحكمة قد انتهت فى قضائها المتقدم لبراءئته مما اسند اليه مما تقضى معه والحال كذلك برفض الدعوى المدنية تبعا لذلك لانتفاء ركن الخطأ فى جانبه على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بالحق المدنى عملا بنص المادة 320 /2 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 187 /1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
وحيث انة عن موضوع الاستئناف بالنسبة للمتهم الثانى.
فلما كانت المحكمة قد انتهت فى اسباب قضاءها لالغاء الحكم المستانف بشأن البراءة المقضى بها للمتهم وانتهت لإدانته عن التهمتين الثانية والخامسة على النحو المبين تفصيلا باسباب الحكم ولما كانت اركان المسئولية المدنية تتطلب ثلاثة اركان وهى الخطأ والضرر وعلاقة السبيبة بينهما وكان قد ثبت للمحكمة توافر ركن الخطأ فى حق المتهم وقد تسبب ذلك فى إحداث اضرار مادية وأدبية للمدعى بالحق المدنى مما تتوافر معه اركان المسئولية المدنية فى حق المتهم ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الأمر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا وبإجماع الآراء بالزام المتهم بأن يودى للمدعى بالحق المدنى تعويض مدنى مؤقت على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث انه عن مصروفات الدعوى المدنية ومقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بهما المتهم المستأنف ضده عملا بنص المادة 320/1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 187 /1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضوري للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني
اولا / بالنسبة لاستئناف النيابة العامة بقبوله شكلا.
ا – وفى موضوعه بالنسبة للمتهم الاول برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
2- وفى موضوعه بالنسبة للمتهم الثاني.
أ- بشأن التهم المسندة إلية بالبند اولا وثالثا ورابعا وسادسا برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ب- بشأن التهمتين الثانية والخامسة وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتغريمه مبلغ مليون جنيه عن التهمتين للارتباط وألزمته بالمصروفات الجنائية.
ثانيا / بالنسبة لاستئناف الدعوى المدنية بقبولها شكلا.
1- وفى موضوعها بالنسبة للمتهم الأول برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
2- وفى موضوعها بشأن المتهم الثاني وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسين الف جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر