أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة

الرقابة المالية:
الرقابة المالية: تعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعى لضباط ش

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد فريد صالح ، قرار باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعى لضباط شرطة مطار القاهرة.

لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط شرطة مطار القاهرة

وجاء نص القرار ؛ الهيئة العامة للرقابة المالية قـرار رقم 1600 لسنة 2024 بتاريخ 8/7/2024 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى لضباط شرطة مطار القاهرة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975وما تلها ؛ قـــــــرر : 

مادة 1 - يستبدل بنصوص البندين (أ،ب) من المادة (5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (أولاً / أ ، ثانيًا) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية) : 

مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية : ( أ) الاشتراكات الشهرية التى يؤديها الأعضاء وفقًا للجدول التالى : الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه) لواء 250 عميد 230 عقيد 210 مقدم 190 رائد 170 نقيب 150 ملازم أول / ملازم 130 (ب) رسم عضوية يحدد وفقًا لسن العضو عند الانضمام طبقًا للجدول التالى : السن عند الانضمام رسم العضوية (بالجنيه) أقل من 25 سنة 4250 من 25 سنة حتى 30 سنة 7250 من 30 سنة حتى 35 سنة 9250 من 35 سنة حتى 40 سنة 11250 من 40 سنة حتى 45 سنة 12250 من 46 سنة فأكثر 13250 

الباب الثالث - (المزايا) : مادة 8 - يؤدى الصندوق للعضو المزايا التأمينية التالية : أولاًَ - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الإحالة للتقاعد : ( أ) فى حالة انتهاء خدمة العضو لإحالته للتقاعد فى رتبة لواء : 

1 - بالنسبة للعضو المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه . 

2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس : يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع سبعة وعشرين ألف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس .

ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين ( فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه وذلك مهما كانت مدة الاشتراك بالصندوق .

 مادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه .

 مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

تابع أحدث الأخبار عبر google news