أحدث الأخبار
الثلاثاء 06 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

"الاقتصادية": قبول الخصومة أمام القضاء مرتبط بقيام نزاع بين أطرافها

الحادثة

اللجوء إلى المحاكمة للفصل في أي نزاع قضائي يرتبط بعدة اشتراطات يجب توافرها في الدعاوى، أن الغرض المنشود من إقامة أي دعوى هو الوصول لاستصدار حكم يقر الحق المرفوعة به ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها، فضلًا عن قيام نزاع بين أطراف الخصومة على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى مصلحة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته.

كشف حساب

في واقعة مشابهة، رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الثانية الاستئنافية، برئاسة المستشار أشرف إمام، في 16 مارس 2022، رئيس مجلس إدارة شركة للخدمات البترولية، ضد المدير والمسئول الأوحد عن إدارة مركز تجميل، مطالبًا بإلزام المدعى عليها عن نفسها وبصفتها  بتقديم كشوف حساب عن إدارة الشركة المدعى عليها خلال الفترة من 27 أبريل 2017، وحتى تاريخه.

تأسيس مركز تجميل بـ200 ألف جنيه

واستندت الدعوى على أنه بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة في 27 أبريل 2017، بين المدعي والمدعى عليها والتي بموجبها سداد كافة رسوم التأسيس وقام بتأسيس وتجهيز مقر مركز التجميل برأس مال قدره 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى موافقته على تعيين المدعى عليها مديرًا مسئولًا عن إدارة المكان وتشغيله.

ونوه المدعي بأنه فوجئ بعدم سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمكان وتم تحريك دعاوى جنائية ضده بتهمة الاستيلاء على المال العام، ما دعاه إلى سداد المستحقات المالية لشركة الكهرباء تفاديَا لحبسه، فضلًا عن عدم تسديد القيمة الإيجارية منذ مارس 2020.

وكان المدعيين حددوا طلباتهم بطلب ندب خبير في الدعوى للانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها وفروعها والاطلاع على حساباتها ودفاها وتقدير قيمة ما يخص حصة المدعيين من الأرباح من أرباح عن الأعوام الخمسة السابقة على قيد الدعوى.

غرض إقامة أي دعوى

وبعرض القضية على محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي أشارت بعد نظر أوراق الدعوى إلى أن الغرض المنشود من إقامة أي دعوى هو الوصول لاستصدار حكم يقر الحق المرفوعة به ويضع حدا للخصومة المتعلق بموضوعها بما مؤداه وجوب أن تكون الطلبات فيها محققه لهذا الغرض.

وذكرت المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء ينص على قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى مصلحة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته، وترتيبا على ذلك امتنع على المحاكم –إلا ما أباحه القانون بنص خاص– أن تكون سبيلا لذوى الشأن لتحضير أدلتهم بداءة في نزاعات مستقبلة وقصرها على نظر موضوع الخصومة مع ما يستتبعه ذلك من إجراءات فإن هم تنكبوا الطريق تعين على المحكمة –كأصل عام– أن تقضى بعدم قبول الدعوى.

إثبات حالة فقط

وبينت أن الطلبات في الدعوى وفق تكييفها القانوني الصحيح هي في حقيقتها إثبات حالة إذ لم تقترن الطلبات فيها بثمة طلب موضوعي ينبني على ما قد تسفر عنه مأمورية الخبرة المطلوب ندبها, وأنها دعوى ترفع بصفة مستعجلة أمام قاضى الأمور المستعجلة إذا ما توفرت شروطها وليس بصفة موضوعية أمام  محكمة الموضوع، ما يتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news