أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

ما هي الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة؟.. الإدارية العليا توضح

الجزاءات التأديبية
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة

أوضحت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، على "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة"، خلال حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن أمين شرطة.

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة

وتابعت أنه من الجزاءات تتمثل في : « الإنذار، خدمات زيادة، الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا، الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/2، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الحرمان من العلاوة، الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر، خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع، خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة، خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين 8،9، الحبس أو السجن وفقًا لقانون الأحكام العسكرية؛ ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط، الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع، ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4 ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7، وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة، ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسة خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص؛ والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

تابع أحدث الأخبار عبر google news