حيثيات الحبس سنة وغرامة مليون جنيه للمتهم بالاتجار في العملة بعابدين

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة بمعاقبة شخص بالحبس مع الشغل سنة، وتغريمه مليون جنيه، بتهمة الاتجار في العملة، في القضية رقم 4 لسنة 2024 جنايات عابدين والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، كما أمرت مصادرة المبلغ النقدي محل التعامل البالغ قدرة 20 ألف دولار أمريكي، والهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.
الحكم على متهم بالاتجار في العملة
أسندت النيابة العامة للمتهم محمد أحمد أحمد أنه في يوم 22/11/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدال العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك والجهات المرخص لها قانوناً.
ووجهت النيابة للمتهم أنه باشر عملا من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الاجنبي والمصري بيعاً وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
دفاع المتهم
وباستجواب المتهم، بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه، وبجلسة المحاكمة حضر المتهم محبوساً ومعه محام واعتصم المتهم بالإنكار، والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تاسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم جدية التحريات وإنفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة الاثنين 26/2/2024.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة، بمعاقبة محمد أحمد أحمد، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المبلغ النقدي محل التعامل البالغ قدرة عشرون ألف دولار أمريكي، والهاتف المحمول المضبوطين، والزمته المصاريف الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الاثنين 26/2/2024.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الـدائـــرة الرابعة جــنــايـــــات
المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / وائــــــــل إبــــــراهيــــــــــــــم سيـــــــــــــــــد رئـــيــــــس المـحــــكــــــمـــــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمـــــــة
/ مـــــحـــمــــد ســـعـــيــــــد الـغـمــــــــري الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / حـــســـــــــــــــــام مـــنـــيــــــــــــــــر وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحـــــمــــــــــد نـــجــــــــــــــــــاح أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
- فى قضية النيابة العامة رقم 4 لسنة 2024 جنايات عابدين والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة -
ضـــــــــد
- محمد احمد احمد حسانين.
- وحضر الأستاذ / عبد اللاه الصادق عبد الله المحامي والاستاذ / عبد الناصر محمد بدوى المحامي مع المتهم.
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم في يوم 22/11/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة.
- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدال العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
- باشر عملا من أعمال البنوك بأن تعامل فى النقد الاجنبي والمصري بيعاً وشراء دون أن يكون من المسجلين فى البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين تفصيلا الأوراق.
- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات للضابط / وائل عز الدين محمد يحيي من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات السرية بعوده المتهم محمد احمد احمد حسانين بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري قيام المتهم بعرض مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي للبيع بسعر 50 جنيه مصري للدولار الواحد فتظاهر المصدر السري بقبوله الشراء وقام ضابط الواقعة بتدبير مبلغ بالجنيه المصري وإنتقل والقوة المرافقة على مقربة من مكان اللقاء وتوجه والمصدر السري للقاء المتهم متظاهراً انه أحد أصدقائه وتقابلا مع المتهم وطلب من المتهم الدلوف لاحدي السيارات الخاصه به لاتمام التعامل وقام المصدر السري بتسليم المتهم المبلغ من الجنيه السابق تدبيره للمتهم فقام المتهم وقام بإخراج مبلغ عشرون ألف دولار أمريكي من حقيبة بحوزته سلمه للمصدر السري اعقبه عرض المتهم علي المصدر مبلغ اخر من العمله الاجنبيه ( ريال سعودي ) متوفر في سيارته فابدي رغبته في شراءه فتوجهها الي السياره الخاصه بالمتهم وبفتح حقيبتها تبين وجود العديد من المبالغ النقديه بعملات متنوعه فقام بإلقاء القبض عليه والمبالغ الماليه وهي عباره عن عشرون الف دولار امريكي وستمائه الف جنيهة مصري واربعه الاف وتسعمائه وتسعون ريال سعودي ومائه يوررو ومائه وثلاثون جنيه استرليني ومائتان وخمسون دولار امريكي وصرف المصدر السري بعد إسترداد المبلغ بالعملة المصرية وبمواجهته أقر له بحيازته للعملات المضبوطة بقصد الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمةقد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه شهد به بالتحقيقات كل من الضابط / وائل عز الدين محمد يحيي ، الضابط / مصطفي يحيي ابراهيم علي
شهد الضابط / / وائل عز الدين محمد يحيي من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات السرية بعوده المتهم محمد احمد احمد حسانين بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري قيام المتهم بعرض مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي للبيع بسعر 50 جنيه مصري للدولار الواحد فتظاهر المصدر السري بقبوله الشراء وقام ضابط الواقعة بتدبير مبلغ بالجنيه المصري وإنتقل والقوة المرافقة على مقربة من مكان اللقاء وتوجه والمصدر السري للقاء المتهم متظاهراً انه أحد أصدقائه وتقابلا مع المتهم وطلب من المتهم الدلوف لاحدي السيارات الخاصه به لاتمام التعامل وقام المصدر السري بتسليم المتهم المبلغ من الجنيه السابق تدبيره للمتهم فقام المتهم وقام بإخراج مبلغ عشرون ألف دولار أمريكي من حقيبة بحوزته سلمه للمصدر السري اعقبه عرض المتهم علي المصدر مبلغ اخر من العمله الاجنبيه ( ريال سعودي ) متوفر في سيارته فابدي رغبته في شراءه فتوجهها الي السياره الخاصه بالمتهم وبفتح حقيبتها تبين وجود العديد من المبالغ النقديه بعملات متنوعه فقام بإلقاء القبض عليه والمبالغ الماليه وهي عباره عن عشرون الف دولار امريكي وستمائه الف جنيهة مصري واربعه الاف وتسعمائه وتسعون ريال سعودي ومائه يوررو ومائه وثلاثون جنيه استرليني ومائتان وخمسون دولار امريكي وهاتف محمول وصرف المصدر السري بعد إسترداد المبلغ بالعملة المصرية وبمواجهته أقر له بحيازته للعملات المضبوطة بقصد الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية. والهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه
وشهد الضابط / مصطفي يحيي ابراهيم علي شهد بذات مضمون ماشهد به سابقه
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم محبوساً ومعه محام وإعتصم المتهم بالإنكار والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تاسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم جدية التحريات وإنفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم معقولية الواقعة وكيدية الإتهام وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ماهو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الإتهام وليتوقى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمـأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي:
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكــاب هذه الجريمة ومن ثم يكون ما قام به ضــابط الواقعة من الانتقال إلى المكان الذي يقف فيه المتهم والإتفاق معه على مبادلة النقد الأجنبي وهو ما حدا به إلى الاطمئنان إليه وتقديم ما بحوزته من عملات اجنبية له لمبادلتها بما يعادلها بالعملة الوطنية وضبطه فتكون معه واقعة ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها قد تمت طبقاً للقانون وما تلاها من إجراءات تفتيش على النحو سالف البيان ودون تدخل من ضابط الواقعة لخلق تلك الحالة فتم ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها دون حاجة لإذن من النيابة العامة وهوما تطمئن إليه المحكمة ويضحى هذا الدفع غير سديد وترفضه المحكمة.
وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وإعتياد المتهم الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها محرر التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وعن دفاع الحاضر عن المتهم بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة فمن المقرر قضاء أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة وكفايتها وتأخذ بها كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تاخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الإتهام فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه وذلك من أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهدي الإثبات أمام النيابة العامة والتى تستخلص منها( ثبوت إرتكابه لجريمة التعامل فى النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وإعتياده مباشرة عمل من أعمال البنوكوأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة إتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي ملتفتة عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هي وسيلته للتنصل من مغبة الإتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:
محمد احمد احمد حسانين
في يوم 22/11/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة
تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عملية بيع العملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية وحال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 63/1 ، 212/2،1 ، 225/1 ، 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم إنتظمتهما مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى المؤثمة بالمادتين2/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020عمـلاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة والهاتف المحمول حوزة المتهم.
وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقاً لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تُعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بحق المتهم رأفة به على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة / بمعاقبة محمد احمد احمد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مليون جنيه ومصادرة المبلغ النقدي محل التعامل البالغ قدرة " عشرون الف دولار أمريكي، والهاتف المحمول المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاثنين الموافـق 26/2/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر