أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

مقابل 150 دولار.. حيثيات براءة سيدة من ممارسة الدعارة بأجر في مصر القديمة

ممارسة الدعارة
ممارسة الدعارة

حكمة المحكمة المختصة بالقاهرة، ببراءة متهمة من التهم الموجهة لها بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالدعوة لممارسة الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الجنحة 2112 لسنة 2023.

براءة المتهمة بممارسة الدعارة على سناب شات

أسندت النيابة العامة، للمتهمة « ح إ ع»، لأنها في /8/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي، وأعلنت من خلال صفحتها الالكترونية القائمة على إدارتها بتطبيق سناب شات باسم «SN»، وكذا حسابها علي تطبيق «واتساب»، عن دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة.

واعتدت المتهمة، على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أعلنت من خلال الحسابين الإلكترونيين المشار إليهما سلفًا على موقعي التواصل الاجتماعي «سناب شات، واتساب»، عن دعوة لممارسة الدعارة نشرت خلالها صورًا فتوغرافية.

إنكار التهمة وبطلان القبض

وباستجواب المتهمة، أنكرت ما نسب إليه من اتهامات، وثبت بتقرير المساعدات الفنية الخاص بفحص الهاتف المحمول المملوك للمتهمة وجود محادثات تفيد ممارسة الجنس مع الرجال مقابل مبالغ مالية.

وقدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق للمحكمة، وكلفت المتهمة، بالحضور وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات، لم تمثل خلالها المتهمة بشخصها أو وكيل عنها قانونا وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة الثلاثاء 23/1/2024.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة المتهمة، من التهم الموجهة لها بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بالدعوة لممارسة الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيثيات الحكم

بـاســم الشـعــب
مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة
الـدائرة الثالثة جـنح اقـتصـادية
حــكـــم
بجـلسـة الجـنـح المنـعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة صـبـاح يـوم الثلاثاء المـوافـق 23/1/2024
برئاسة  ابراهيم صــالح                                                رئيــــس المحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة  نائــل غـانــــــم                                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
    وعضـويـــــة  مــحمــد الجزار                                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة مــحمــد أشــــرف                                              وكــيـــــل الــنـيــابـــــــــــة
وبحضــــــــور عمـــاد رمضان                                                أمـــــيــــن الـــســـــــــــــر
** صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((في الجنحة رقــم 2112 لسنة 2023 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
-  حنان إبراهيم عبد الله عبد الحافظ الشعراوي.....متـــــــــهـــــــــــــم
(((((   المـحــكــمـــــة   )))))
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:
حيث إن النيابة العامة قدمت المتهمة/ ح إ ع

لأنها في يوم 12/8/2023 وبتاريخ سابق عليه   بدائرة قسم شرطة مصر القديمة          محافظة القاهرة
1-اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي على النحو المبين بالتحقيقات. 
2-أعلنت من خلال صفحتها الالكترونية القائمة علي ادارتها بتطبيق سناب شات باسم (SN ) و كذا حسابها علي تطبيق الواتساب عن دعوة تتضمن لفت الأنظار إلى ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات
3- اعتدت علي المبادئ و القيم الاسرية في المجتمع المصري بأن أعلنت من خلال الحسابين الالكترونيين المشار إليهما سلفًا علي موقعي التواصل الاجتماعي (تطبيق سناب شات ،واتساب) عن دعوة لممارسة الدعارة نشرت خلالها صورًا فتوغرافية علي النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
وطلبت عقابها بالمواد 9 فقره 1/ بند ج  ، 14 ، 15، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمادتين  25، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
•حيث تخلص الواقعة فيما سطره المقدم خليل تادرس - الضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب بمحضره المؤرخ 12/8/ 2023 وكذا ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة  بورود معلومة - من مصدره السري أكدتها تحرياته بقيام احد النسوة بإنشاء صفحة علي برامج سناب شات تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة الجنس الحرام مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية وقام مصدره السري بالتواصل مع تلك الفتاه والتي أبدت رغبتها بالحضور لمقابلته مقابل مبلغ ١٥٠ دولار وتم الاتفاق على التقابل بدائرة قسم مصر القديمة بشارع عبد العزيز ال سعود وبإجراء التحريات اكدت صحة تلك المعلومات وصحة قيام المتهمة بالإعلان عن نفسها عن طريق موقع السناب شات والانتقال وبانتظار وصول تلك الفتاه وبتقابل محرر المحضر معها وتأكده انها ذات الفتاه الذي حادثها المصدر السري وابدت رغبتها بالانتقال للشقة لإتمام اللقاء الجنسي فاطلعها علي شخصه وقام بالتحفظ عليها، وبمواجهتها اقرت بالتواصل مع الرجال بقصد ممارسة الدعارة والجنس الحرام مقابل مبالغ مالية والاعلان عن نفسها عبر تطبيق السناب شات والتواصل عبر الواتس اب وتحفظ علي المتهمة وهاتفها المحمول.
• وباستجواب المتهمة انكرت ما نسب اليها من اتهام
• واذ ثبت بتقرير المساعدات الفنية الخاص بفحص الهاتف المحمول المملوك للمتهمة وجود محادثات تفيد ممارسة الجنس مع الرجال مقابل مبالغ مالية
• وحيث قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهمة بالحضور وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وفقا للثابت بمحاضر الجلسات لم تمثل خلالها المتهمة بشخصه او وكيل عنه قانونا وقررت المحكمة حجز الجنحة ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .
وحيث أنه من المقرر قانونا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً .


• وحيث أنه وبالبناء علي ما تقدم وكان قلم كتاب المحكمة قد أعلن المتهمة بورقة التكليف بالحضور ولم تمثل المتهم بشخصها أو بوكيل عنها  أو يقدم مبررا من ثم يتعين القضاء في الدعوى الجنائية  بعد الاطلاع علي الأوراق عملا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.

• وحيث أنه عن موضوع الجنحة فلما كان من المقرر فقهاً أن مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حده ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه .
(يراجع د / مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض، الجزء الثاني، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة، عام ٢٠٠٥م، ص ٩٩٦ – ٩٩٧).
وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أنه " من المقرر أن الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة “.
(الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٤٦ ق – جلسة ٦/٢/١٩٧٧)
وأنه " يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة “.
(الطعن رقم ١٢٦٢ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٩/١١/١٩٦٦).
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبته عليها “.
(الطعن رقم ٦٣١٢٧ - لسنـــة ٥٩ ق - تاريخ الجلسة ١٤ / ٥ / ١٩٩٦ - ٤٧ - جزء رقم ١ ص ٦٢٨)
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف ووقائع وملابسات تلك الجنحة علما وبحثا وقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الاتهامات وآية ذلك ان أقوال القائم بالضبط جاءت مرسلة أن المتهمة قيام المتهمة بعرض نفسها على الرجال راغبي المتعة الجنسية المحرمة بدون تمييز بمقابل مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحيث أن المتهمة لم تضبط في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً في المادة 30 من قانون الاجراءات الجنائية وأن ما قرره بمحضره من إجراءات ضبط  وتحريات لا تعدو إلا أن يضفي المشروعــية على إجراءات الضبط و التفتيش خاصة وأنه لم يستصدر اذناً من النيابة العامة بضبط المتهمة أو تفتيشها إلا أنه لم يتم ضبط ثمة واقعة مجرمة قانوناً سوى بعض المحادثات المجهولة على تليفونها المحمول على تطبيق الواتس اب التي لا يمكن التعويل عليها وعلى مدى صحتها حيث خلت الأوراق مما يفيد جواز تفتيش هاتفها المحمول من قبل ضابط الواقعة مخالفاً ضمان حريات المواطنين المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجنائية بعدم جواز الضبط أو التفتيش بدون اذن قضائي علاوة على أنه من غير المعقول أيضا أن ينفرد الضابط وحده بالشهادة دون باقي أفراد القوة رغم أن الضبـــط كان أمام القوة و لا يوجد ما يحول دون مشاهدة أفراد الواقعة الضبط و التفتيش فضلاً عن اعتصام المتهمة بإنكار التهم المنسوبة اليها الأمر الذي يلقي ظلالا من الشك على أقوال هذا الشاهد مما يتعــين معـــه طــرح الدليل المستمد من أقواله و عدم أخذ المتهمة بها و بالتــالي تكون الدعــوى مفتقرة إلى دليل قويم يساندها بما يتعين معه القضـــاء بـــبراءة المتهمة مما نسب إليها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي سيرد بالمنطوق .
حكمت المحكمة غيابيا: - ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة اليهما. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news