إلزام قناة المحور بدفع 6 آلاف جنيه وبفائدة 5% لصالح الوطنية للإعلام.. اعرف السبب

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق 26/1/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد الحميـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد أميـــــــــن الســــــــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 3179 لسنه 2018 اقتصادي القاهرة))
المـرفــوعـة مــن :-
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بصفته ومحله المختار الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية – بالدور الثامن – مبنى التليفزيون بماسبيرو – بولاق أبو العلا – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــد
السيد/ الممثل القانوني شركة المحور للإنتاج الإعلامي بصفته ويعلن في مواجهة السيد الأستاذ/ رئيس نيابة الدقي بمقر عمله بمحكمة الدقي الكائن مقرها بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بشارع تاج الدول – قسم إمبابة – الجيزة.
المحكمـــــة
المحكمة الاقتصادية
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة:-
حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد عقد الخصومة قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مرفوعة من محام اودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 4/7/2016 وأعلنت طلب في ختامها الحكم بإلزامه بسداد مبلغ قيمته 2317133 جنيه (فقط اثنين مليون جنيه وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ومائة وثلاثة وثلاثون جنيها للمدعي بصفته و5% فوائد قانونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على سند من القول بموجب عقد اتفاق مبرم بين المدعي بصفته والمدعي عليه بصفته مؤرخ 1/10/2001 على قيام الاتحاد بمد شركة المحور "بالإعمال والبرامج والخدمات التي سيتم الحصول عليها من الاتحاد مع منحها نسبه خصم بأسعار هذه المواد والخدمات الي تطلبها القناه ووفقا للبند السادس والثامن وطبقا للعقد سالف الذكر فقد قام المدعي بتنفيذ كافة التزاماته العقدية ومنح الشركة الخصومات طبقاً لأحكام العقد لأسعار الأعمال والبرامج والأفلام التي طلبها المدعي كدعم للقناه تأسيسا للترويج لها محليا وعالميا و قام بتقديم خدمات هندسية ومديونية اقمار ناعيه وتسويق عربي للمدعي عليه بصفته قيمتها (اثنين مليون جنيه وثلاثمائة وسبعه عشر ألف ومائه وثلاثون جنيها) وقد طالب المدعي المدعي عليه بسداد تلك المبالغ وديا إلا انه لم يحرك ساكنا مما حدا به لأقامه دعواه والمطالبة بما جاء بختام صحيفة طلباته.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة الجيزة الابتدائية وقدم المدعي ثلاثه حوافظ مستندات طويت على أولا: صوره طبق الأصل من عقد ثانيا: صوره طبق الأصل من فواتير ثالثا: أصل تقرير تحريات رابعا: أصل اخطار بالتوصيه وبجلسة 18/9/2016 حكمت المحكمة" قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة على النحو المبين بمنطوقه واذ باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي جاءت نتيجته النهائية أن 1) ذمه الجهه المدعي عليها مشغوله بسداد قيمه الفاتورة رقم 2169 المؤرخة 22/7/2003 بمبلغ (سته آلاف وسبعمائة واربعه وستون جنيها وثلاثون قرشا) نظير أمر بث ونقل حفل الاحتفال بثورة 23يوليو الصادر من الجهة المدعي عليها للجهة المدعية بتاريخ 21/7/2003 ولم تقدم الجهة المدعية الأوامر الصادرة من الجهة المدعي عليها ببث باقي الأعمال الموضحة بالفواتير وقد قرر وكيل المدعي بصفته بان المدعي بصفته لم يقم بسداد ايه مبالغ مستحقه عليه من بداية ابرام التعاقد 2) أن الجهة المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها اتجاه المدعي بصفته لعدم قيامها بسداد المبلغ المستحقه بموجب الفاتورة رقم 2169 المؤرخة 22/7/2003بمبلغ (سته آلاف وسبعمائة وأربعه وستون جنيها وثلاثون قرشا) نظير أمر بث ونقل حفل الاحتفال بثورة 23 يوليو على الهواء مباشره مع القناه الأول المؤرخ 21/7/2003 الموجه من الجهة المدعي عليها بصفته وقرر وكيل المدعي بصفته أن ذلك سبب اضرار مادية وادبيه وتتمثل في أن المبالغ المستحقة كانت تساعد المدعية في انتاج مسلسلات وبرامج اخرى والتي كانت تدر فوائد وارباح واعيدت الدعوى للمرافعة امام محكمة الجيزة الابتدائية وقدم المدعي بصفته اعلان بتصحيح شكل الدعوى ليكون المدعي بصفته هو (رئيس مجلس اداره الهيئة الوطنيه للإعلام بدلا من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون) وقدم اربع حوافظ مستندات طويت على أولا: صوره ضوئيه من قرار رئيس الجمهورية ثانياً: صورة ضوئية من بعض نصوص مواد القانون 92 لسنه 2016 ثالثا: أصل كتاب رئيس قطاع الشئون الماليه والاقتصادية رابعا: صور طبق الأصل من بيانات مستحقات ومكاتبات خامسا: صورة طبق الأصل من تفويض سادسا: صورة طبق الأصل من بيان اسعار التعامل وبجلسة 31/3/2018 حكمت المحكمة "بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة وحددت لنظرها جلسة 27/6/2018 واعتبرت النطق بالحكم اعلانا به للخصوم وابقت الفصل في المصاريف وتداول نظر الدعوى بالجلسات امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى.
فلما كانت المادة 1 من قانون الإثبات تنص على أن الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه.
(الطعن رقم 2402 – لسنة 71ق – تاريخ الجلسة 26/6/2002 – مكتب فني 53 – رقم الجز 2 – رقم الصفحة 882)
وكان المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أن (1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون). وكان المقرر أن النص في المادة السالفة يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإدارة ، الذي ما زال يسود الفكر القانوني ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدين متى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزما للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين ، اذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل ، إلا انه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لاسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقدا صحيحا أو تعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها ، فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء ، ومن ثم جرى قضاء محكمة النقض على أن العقد قانون المتعاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها خطأ في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض (الطعن بالنقض رقم 4901 لسنة 64 ق جلسة 06/04/1995) . وكان المقرر بنص المادة 148 من ذات القانون أنه (1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقدين بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام).
وأيضا أن "لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه " (نقض 5/4/1979 طعن رقم 437 لسنه 46ق)
وبناء على ما تقدم وهديا نبه وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة ومنها تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة اسسه وابحاثه التي بنى عليها وتاخذ بما جاء بنتيجته النهائية أن ذمه الجهة المدعي عليها مشغولة بسداد قيمة الفاتورة رقم 2169 المؤرخة 22/7/2003 بمبلغ (سته آلاف وسبعمائة واربعه وستون جنيها وثلاثون قرشا) نظير أمر بث ونقل حفل الاحتفال بثورة 23 يوليو الصادر من الجهة المدعي عليها للجهة المدعية بتاريخ 21/7/2003 ولم تقدم الجهه المدعية الأوامر الصادرة من الجهة المدعي عليها ببث باقي الأعمال والموضحة بالفواتير ولم تقدم سند من الجهة المدعي عليها بتلك المواد التليفونية الصادر بها باقي الفواتير سند المطالبة ومن ثم فانه لم تقدم الجهة المدعية سند مطالبة الجهه المدعي عليها بقيمة باقي الأعمال الموضحة بالفواتير ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعي عليه بصفته بسداد مبلغ (سته آلاف وسبعمائة واربعه وستون جنيها وثلاثون قرشا) للمدعي بصفته على النحو ما سيرد بالمنطوق.
المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بهاء أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين في الوفاء به و من ثم تقضي المحكمة للمدعي بالفوائد القانونية وقدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/7/2016 حتى تمام السداد على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه بصفته عملا بالمادتين 184/1 مرافعات والمادة 187 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة في مادة تجارية:
بإلزام المدعي عليه بصفته بسداد بمبلغ (سته آلاف وسبعمائة واربعه وستون جنيها وثلاثون قرشا) للمدعي بصفته وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/7/2016 حتى تمام السداد وألزمته المصاريف ومبلغ خمسه وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر