أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

قبول تظلم وزير العدل على وقف إجراءات تفليسة«شركة هدبيكو».. اعرف السبب

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 27/1/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ          رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد          رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيـن فـاضل        رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد         أميـــــــــــن الســــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في التظلم رقم 85 لسنه 2018 تظلمات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لإدارة مطالبة محكمة الكبرى وتنوب عنه قانونا هيئة قضايا الدولة – قطاع جنوب القاهرة – والكائن مقرها في مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

أولا:- السيد المستشار/ قاضي التفليسة رقم 38 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة تفليسة / محمد محمد النحاس وأخر (شركة هدبيكو) – ويعلن بهيئة قضايا الدولة – بمجمع المصالح الحكومية – الدور العاشر – بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.

ثانياً: السيد/ بدر فتحي أحمد بدر بصفته أمين التفليسة رقم 38 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة تفليسة محمد محمد النحاس وأخر (شركة هدبيكو) وعنوانه في / 7 شارع أحمد وفيق – ميدان روكسي – مصر الجديدة – القاهرة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث يخلص التظلم فى ان المتظلم بصفته قد أقام تظلمه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12-11-2018 طلب فى ختامها الحكم اولا: بقبول الطعن شكلا ثانيا: و فى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 3-11-2018 فى المنازعة رقم 16 لسنه 2018 و القضاء مجددا و اصليا قبول وإدراج الدين الخاص بإدارة المطالبة بمحكمة المحله الكبرى الابتدائية واحتياطيا: بوقف إجراءات التفليسة لحين صدور حكم نهائي في الطعن الماثل.

على سند من القول صدور قرار من قاضي التفليسة في المنازعة رقم 16 لسنة 2018 بجلسة 3/11/2018 برفض ادراج دين الرسوم القضائية عن المطالبات ارقام (928 ، 955 ، لسنة 2001 / 2002) نسبي وخدمات والخاصة بمحكمة المحله الكبرى مما حدا بها لاقامة تظلمه والمطالبة بما جاء بختام صحيفة طلباتها.

و حيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و حضر نائب الدوله عن المتظلم بصفته وقدم مذكرتين وحضر المتظلم ضده الثاني وقدم تقرير. 

وقررت المحكمه اصدار حكمها بجلسه اليوم. 

حيث انه عن شكل التظلم. 

فلما كانت الماده 172/1 من القانون رقم 11 لسنه 2018 تنص على انه يجوز الطعن امام المحكمه فى القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه و ذلك خلال عشره ايام من تاريخ صدور القرار فلما كان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 3-11-2018 و كان المتظلم بصفته قد اقام تظلمه بتاريخ 12-1-2018 اى خلال الميعاد المقرر قانونا و من ثم فهو مقبول شكلا. 

و حيث انه عن موضوع التظلم. 

فلما كانت الماده 1 من القانون 646 لسنه 1953 بشان تقادم الضرائب و الرسوم تنص على ان تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول.

و كان من المقرر قانونا و فقا لاحكام محكمه النقض ان الرسوم القضائية هي نوع من "الرسوم" المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها، وإذ نصت المادة 377 من القانون المدني في صدر الفقرة الأولى منها على أن "تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة"، وفي عجزها، وفي صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب والرسوم ومنها الرسوم القضائية، على أن "يبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة"، ثم جاء القانون رقم 646 لسنة 1953 ونص في المادة الأولى منه على أنه "تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول" وأفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارئ على مدة التقادم ومداه بقولها "وتقضي القاعدة العامة في القانون المدني بتقادم الحق في المطالبة بالضرائب والرسوم بثلاث سنوات ويستثنى من ذلك ما نص عليه في قوانين خاصة، وقد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات وتحقيقاً لهذه الغاية وتسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب والرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام" - تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26/12/1953 وبحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات.

[الطعن رقم 46 -  لسنــة 33 ق  - تاريخ الجلسة 02 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 -  رقم الجزء  2 - رقم الصفحة 500 -  تم قبول هذا الطعن]

و متى كان ما تقدم و هديا به و كان الثابت للمحكمه من الاطلاع على الاوراق و المستندات المقدمه ان حكم شهر الافلاس قد صدر بتاريخ  30-11- 2003 و ان امر تقدير الرسوم الصادر فى المطالبه سند التظلم قد صدر فى 18-2-2002 ضد1) محمد محمد على النحاس 2) هشام محمد محمد على النحاس ولم يتم اعلانها لوكيل الدائنين حتى تاريخ التقدم بطلب التدخل في التفليسة بتاريخ 5-11-2017 رغم صدور حكم شهر الافلاس و النشر عنه و فق القانون  و من ثم فيكون قد انقضى اكثر من خمسه سنوات ويكون التظلم وقد جاء من غير ذي سند ترفضه المحكمة ويكون قرار قاضى التفليسه قد وافق صحيح القانون على ضوء ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات التظلم فالمحكمة تلزم بها المتظلم بصفته عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. 

فلهــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:-

أولا:- بقبول التظلم شكلا و فى موضوعه برفضه و الزمت المتظلم بالمصاريف.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news