الاتجار في العملة
حيثيات الحبس سنة وغرامة مليون جنيه للمتهمين بالاتجار في العملة بعابدين

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، في وقت سابق، بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنة، وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في القضية رقم 42 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 61 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، وألزمتهما المصروفات الجنائية.
الاتجار في العملة
أحالت النيابة العامة، كلا من عبد الرحمن السيد أحمد عبد الله، عبد الله إبراهيم يعقوب ساكن، لأنهما في يوم 30/10/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين، محافظة القاهرة، تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدلا العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.
وباشر المتهمان، عملا من أعمال البنوك بأن اعتادا التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءً دون أن يكونا من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
دفاع المتهمين
وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، أنكرا الاتهام المسند اليهما، وحضرا جلسة المحاكمة ومع كل منهما محام واعتصما بالإنكار، والدفاع الحاضر مع المتهمين شرحا ظروف الدعوى وملابساتها وطلبا البراءة تأسيسا على الدفع بعدم قبول تحريك الدعوى لعدم استصدار اذن من محافظ البنك المركزي وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التحريات وعدم جديتها وكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي وتناقض اقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وعدم وجود ثمة شاهد واقعة وعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وانفراد محرر المحضر بالشهادة وحجب القوة المرافقة عن الشهادة، والحاضر مع المتهم الثاني انضم للدفاع السابق وأضاف ببطلان الاذن الصادر بالقبض على المتهم الثاني لعدم وجود تحريات وانتفاء أركان الجريمة المادي والمعنوي وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه على حسب التصوير الوارد بأوراق الدعوى واختتما مرافعتهما بطلب البراءة، وقدم الحاضر مع المتهم الأول حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والمت بهما طويتا على صورة ضوئية من مذكرة فقد جواز سفر وصورة ضوئية من عقد عمل ومن عقد زواج وشهادتي ميلاد.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة كلا من عبد الرحمن السيد أحمد عبد الله، عبد الله إبراهيم يعقوب ساكن بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الأربعاء الموافـق 3/1/2024.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات
بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة
وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
في قضية النيابة العامة رقم 42 لسنة 2023 جنايات عابدين والمُقيدة برقم 61 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة
ضـــــــــد
1- عبد الرحمن السيد أحمد عبد الله
2 – عبد الله إبراهيم يعقوب ساكن
-وحضر الأستاذ/ محمد سمير فتح الله المحامي مع المتهمين والأستاذ/عبدالحكيم احمد حسين المحامي مع المتهم الثاني
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهمين لانهما في يوم 30/10/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة.
- تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدلا العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانونا في ذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
-باشرا عملا من أعمال البنوك بأن اعتادا التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءً دون ان يكونا من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
- وقد أُحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما استخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات السرية للضابط/ مجدي نبيل أحمد عرفه مفادها تعامل المتهمين الأول / عبد الرحمن السيد أحمد عبد الله والثاني/ عبد الله إبراهيم يعقوب ساكن في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي اعقبها ورود معلومة من أحد مصادرة مفادها علمه بمحل تعامل المتهمين واتفاق المصدر السري معه على تقديمه كأحد المتعاملين لشراء مبلغ من الدولار الأمريكي، فانتقل ومصدره الي حيث اتفقا وعقب تدبير مبلغ أربعة وأربعين الف جنيه مصري، وآنذاك تقابل ومصدره مع المتهمين ثم انصرف مصدره وتبادل الحديث مع المتهمين برغبته في شراء مبلغ مالي قدره الف دولار امريكي وحددا سعر أربعة وأربعين جنيه مصري للدولار الأمريكي الواحد ثم سلم المتهم الأول ما يعادل ذلك المبلغ بالجنيه المصري واستلم من المتهم الثاني الف دولار امريكي وفور اتمامه الصفقة ضبط المتهم الأول واسترد المبلغ بالعملة الوطنية محل التعامل وبتفتيشه عثر بحوزته على الف واربعمائة دولار امريكي – بالإضافة لمبلغ الالف دولار محل التعامل – وثلاثمائة وخمسين يورو وثلاثة عشر الف جنيه مصري في حين تمكن المتهم الثاني من الهرب، وبمواجهته للمتهم الأول المضبوط قرر بتعامله والمتهم الثاني الهارب في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وان المبالغ المضبوطة هي حصيلة ونتاج نشاطهما في الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ونفاذا لاذن النيابة العامة تمكن ضابط الواقعة من ضبط المتهم الثاني بمحيط سكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي قدرة ثمانية الاف وسبعمائة جنيه مصري وكذا مبلغ خمسة الاف جنيه سوداني وبمواجهته قرر بتعامله والمتهم الأول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وصح نسبتها إليهما مما شهد به بالتحقيقات الضابط/ مجدي نبيل أحمد عرفه.
فقد شهد الضابط مجدي نبيل أحمد عرفه – مقدم شرطة - مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث القاهرة في تحقيقات النيابة العامة بورود معلومات من أحد المصادر السرية أكدتها تحرياته السرية مفادها تعامل المتهمين – سودانيين الجنسية - في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي اعقبها ورود معلومة من أحد مصادرة مفادها علمه بمحل تعامل المتهمين واتفاق المصدر السري معه على تقديمه كأحد المتعاملين لشراء مبلغ من الدولار الأمريكي، فانتقل ومصدره الي حيث اتفقا وعقب تدبير مبلغ أربعة وأربعين الف جنيه مصري، وآنذاك تقابل ومصدره مع المتهمين ثم انصرف مصدره وتبادل الحديث مع المتهمين برغبته في شراء مبلغ مالي قدره الف دولار امريكي وحددا سعر أربعة وأربعين جنيه مصري للدولار الأمريكي الواحد ثم سلم المتهم الأول ما يعادل ذلك المبلغ بالجنيه المصري واستلم من المتهم الثاني الف دولار امريكي وفور اتمامه الصفقة ضبط المتهم الأول واسترد المبلغ بالعملة الوطنية محل التعامل وبتفتيشه عثر بحوزته على الف واربعمائة دولار امريكي – بالإضافة لمبلغ الالف دولار محل التعامل – وثلاثمائة وخمسين يورو وثلاثة عشر الف جنيه مصري في حين تمكن المتهم الثاني من الهرب، وبمواجهته للمتهم الأول المضبوط قرر بتعامله والمتهم الثاني الهارب في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وان المبلغ المضبوط حصيلة تعاملهما في النقد الأجنبي، واردف انه نفاذا لاذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني بمحيط سكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره ثمانية الاف وسبعمائة جنيه مصري وكذا مبلغ خمسة الاف جنيه سوداني وبمواجهته قرر بتعامله والمتهم الأول في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وان المبالغ المضبوطة هي حصيلة ونتاج نشاطهما في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
وباستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكرا الاتهام المسند اليهما.
وبجلسة المحاكمة حضر المتهمين محبوسين ومع كل منهما محام واعتصما بالإنكار، والدفاع الحاضر مع المتهمين شرحا ظروف الدعوى وملابساتها وطلبا البراءة تأسيسا على الدفع بعدم قبول تحريك الدعوى لعدم استصدار اذن من محافظ البنك المركزي وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التحريات وعدم جديتها وكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي وتناقض اقوال ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وعدم وجود ثمة شاهد واقعة وعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وانفراد محرر المحضر بالشهادة وحجب القوة المرافقة عن الشهادة، والحاضر مع المتهم الثاني انضم للدفاع السابق وأضاف ببطلان الاذن الصادر بالقبض على المتهم الثاني لعدم وجود تحريات وانتفاء اركان الجريمة المادي والمعنوي وعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه على حسب التصوير الوارد بأوراق الدعوى واختتما مرافعتهما بطلب البراءة، وقدم الحاضر مع المتهم الأول حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة والمت بهما طويتا على صورة ضوئية من مذكرة فقد جواز سفر وصورة ضوئية من عقد عمل ومن عقد زواج وشهادتي ميلاد، فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
والمحكمة لا تعول على إنكار المتهمين ارتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكارهما ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقاه لدرء الاتهام وليتوقيا عقوبة جرمهما لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي:
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكــاب هذه الجريمة، ومن ثم يكون ما قام به ضــابط الواقعة من الانتقال إلى المكان الذي يقف فيه المتهمين والاتفاق معهما على مبادلة النقد الأجنبي، وهو ما حدا بهما إلى الاطمئنان إليه واتمام عملية المبادلة بالفعل، فتكون معه حالة التلبس بجريمة حالة وقائمة متوافرة في الواقعة بالنسبة للمتهمين وهو ما يبيح لضابط الواقعة قانونا ضبطهما وتفتيشهما في الحال، وتكون واقعة ضبط المتهم الاول في حينها والجريمة متلبساً بها وما تلاها من إجراءات تفتيش وضبط له قد تمت طبقاً للقانون ودون تدخل من ضابط الواقعة لخلق تلك الحالة وهو ما لا يحتاج الى اذن من النيابة العامة، وما اعقب ذلك من ضبط للمتهم الثاني الهارب بمحيط سكنه نفاذا للقرار الصادر من النيابة العامة بضبطه واحضاره وما تلى ذلك من تفتيشه وضبط ما بحوزته من مبالغ بالنقد المصري والسوداني والتي شهد ضابط الواقعة بالتحقيقات ان قصده من احرازها هو الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالاشتراك مع المتهم الأول، وهو ما يكون معه ضبط المتهمين وتفتيشهما وضبط ما بحوزتهما من مبالغ نقدية قد تمت صحيحة ووفقا للقانون وهوما تطمئن إليه المحكمة، ويضحى هذا الدفع غير سديد بالنسبة للمتهمين وترفضه المحكمة.
وعن الدفع ببطلان رفع الدعوى لعدم تحريكها بالطريق الذي رسمه القانون لعدم الحصول على إذن من محافظ البنك المركزي وكانت المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 تنص على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام القانون إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ ، ولما كانت المحكمة قد اطمأن وجدانها ووقر في يقينها توافر حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للمتهمين وضبط المتهم الاول حال ارتكابها وضبط الثاني الهارب بمحيط مسكنه تنفيذا للقرار الصادر من النيابة العامة الصادر بضبطه واحضاره مما لا يكون معه هناك حاجة لصدور طلب من السيد محافظ البنك المركزي لتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهمين وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع.
وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وتعامل المتهمين في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها ضابط الواقعة مجري التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وعن الدفاع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة فمن المقرر قضاء أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة وكفايتها وتأخذ بها كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر عن المتهمين من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة، بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استنادا لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من اعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة – على النحو السالف – بها من الترابط ما يعزز ثبوت الاتهام وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهمين، وثبوت ارتكابهما لجريمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأن المبالغ النقدية المضبوطة معهما هي حصيلة إتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي..
وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الاتهام في حق المتهمين ثبوتاً يقينياً لإدانتهما والحكم عليهما وذلك من أدلة الثبوت التي أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهد الإثبات أمام النيابة العامة والتي تستخلص منها ثبوت ارتكابهما لجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً واعتيادهما مباشرة عمل من أعمال البنوك وأن المبالغ النقدية المضبوطة معهما هي حصيلة إتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي ملتفته عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهمين التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهمين بجلسات المحاكمة إذ هي وسيلتهما للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:
1 – عبد الرحمن السيد أحمد عبد الله
2 – عبد الله إبراهيم يعقوب ساكن
في يوم 30/10/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة عابدين-محافظة القاهرة
-تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدلا العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانونا في ذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
-باشرا عملا من أعمال البنوك بأن اعتادا التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءا دون ان يكونا من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
الأمر الذى يتعين معه إدانتهما عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابهما بمقتضى المواد 63/1، 225/1، 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهمين إنتظمتهما مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبتهما بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى المؤثمة بالمادتين 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 عمـلاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة حوزة المتهمين، وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقا لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بحق المتهمين رأفة بهما نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة كلا من/ عبد الرحمن السيد أحمد عبد الله، عبد الله إبراهيم يعقوب ساكن بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليهما وألزمتهما المصروفات الجنائية.
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر