حيثيات حكم السجن سنة وغرامة مليون جنيه للمتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالموسكي

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة على متهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه، في القضية رقم 21 لسنة 2023 جنايات الموسكي، والمُقيدة برقم 40 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة، كما أمرت بمصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة مع المتهم، وألزمته المصروفات الجنائية.
الاتجار في النقد الأجنبي
أحات النيابة العامة، المتهم عبد المنعم محمد عبد الخالق يوسف، لأنه في يوم 4/2/2023 بدائرة قسم شرطة الموسكي، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك.
واتهمته النيابة، بأنه باشر عملاً من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء دون ان يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة عبد المنعم محمد عبد الخالق يوسف، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.
صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة الأربعاء الموافـق 3/1/2024.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات
بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة
وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
في قضية النيابة العامة رقم 21 لسنة 2023 جنايات الموسكي والمُقيدة برقم 40 لسنة 2023 كلي وسط القاهرة
ضـــــــــد
- عبد المنعم محمد عبد الخالق يوسف
-وحضر الأستاذ/ رجب محمد حسان المحامي عن المتهم
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في يوم 4/2/2023 بدائرة قسم شرطة الموسكي-محافظة القاهرة.
- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن إستبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
- باشر عملاً من أعمال البنوك، بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء دون ان يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات للضابط / مجدي نبيل أحمد عرفه من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات بقيام المتهم / عبد المنعم محمد عبد الخالق يوسف بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري أن المتهم متواجد بمنطقة ميدان العتبة ويزاول نشاطه في الإتجار في النقد الأجنبي وأبدى إستعداده لتقديم ضابط الواقعة إليه على أنه يرغب في شراء مبلغ (1,000) ألف ريال سعودي بسعر السوق السوداء وتوجها إلى حيث مكان تواجد المتهم وقدم المصدر ضابط الواقعة للمتهم برغبته في شراء (1,000) ألف ريال سعودي بسعر تسعة جنيهات للريال الواحد بما يعادل (9,000) تسعة آلاف جنيه السابق تدبيرها فقام المتهم بإخراج المبلغ بالريال السعودي من بين طيات ملابسه وأعطاها له لعدها وتلقي مقابله بالجنيه المصري فقام بضبطه وإسترداد المبلغ بالجنيه المصري الذي تسلمه المتهم ، وضبط بحوزته مبلغ (1,400) ألف وأربعمائة ريال سعودي ومبلغ (30,000) ثلاثين ألف جنيه مصري وهاتف محمول وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي وإستخدامه للهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه
ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه مما شهد به بالتحقيقات الضابط / مجدي نبيل أحمد عرفه ، وبما ثبت بتقرير فحص الهاتف المحمول بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
فشهد الضابط / مجدي نبيل أحمد عرفه – مقدم بإدارة الجرائم مباحث الأموال العامة – بورود معلومات له من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات بقيام المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري أن المتهم متواجد بمنطقة ميدان العتبة ويزاول نشاطه في الإتجار في النقد الأجنبي وأبدى إستعداده لتقديمه إليه على أنه يرغب في شراء مبلغ (1,000) ألف ريال سعودي بسعر السوق السوداء وتوجها إلى حيث مكان تواجد المتهم وقدمه المصدر للمتهم برغبته في شراء (1,000) ألف ريال سعودي بسعر تسعة جنيهات للريال الواحد بما يعادل (9,000) تسعة آلاف جنيه السابق تدبيرها فقام المتهم بإخراج المبلغ بالريال السعودي من بين طيات ملابسه وأعطاها له لعدها وتلقي مقابله بالجنيه المصري فقام بضبطه وإسترداد المبلغ بالجنيه المصري الذي تسلمه المتهم ، وضبط بحوزته مبلغ (1,400) ألف وأربعمائة ريال سعودي ومبلغ (30,000) ثلاثين ألف جنيه مصري وهاتف محمول وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وأن المبالغ المضبوطة حصيلة إتجاره في النقد الأجنبي وإستخدامه للهاتف المضبوط للتواصل مع عملائه.
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه وأنكر صلته بالمبلغ المضبوط من عملة الريال السعودي، وأقر بملكيته للمبلغ المضبوط بالجنيه المصري والهاتف المحمول.
وثبت بتقرير قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه بفحص الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم - نفاذاً لقرارا النيابة العامة - إحتوائه على العديد من الرسائل المرسلة والمتلقاة التي تؤكد قيام المتهم بارتكاب الجريمة منها (حبي في واحد عايز ألف ريال) ( في 3000 دولار) ( في 20 ألف) (75425 ألف دولار+16500 هيبقا91925) (عماد خد فلوس غير بيها دولار ) (تقريبا 2800) (بتوع مين ال16دول علشان أكتبهم) (عبده أورينت بيقلك في 500دولار اخدهم ب25).
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل خاص عنه محام والدفاع الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تاسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم وجود إذن من محافظ البنك المركزي وبطلان فحص هاتف المتهم وإنفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم معقولية الواقعة وتناقض ضابط الواقعة وقدم خمسة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم وطلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الإتهام وليتوقى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمـأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي:
حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وخلو الأوراق من إذن النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكــاب هذه الجريمة ومن ثم يكون ما قام به ضــابط الواقعة من الانتقال إلى المكان الذي يقف فيه المتهم والإتفاق معه على شراء النقد الأجنبي وهو ما حدا به إلى الاطمئنان إليه وضبط المتهم حال تبادله النقد الأجنبي بنقد بالعملة الوطنية وضبطه والجريمة متلبساً بها قد تمت طبقاً للقانون وما تلاها من إجراءات تفتيش على النحو سالف البيان ودون تدخل من ضابط الواقعة لخلق تلك الحالة فتم ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها دون حاجة لإذن من النيابة العامة وهوما تطمئن إليه المحكمة ويضحى هذا الدفع غير سديد وترفضه المحكمة
وعن الدفع ببطلان فحص هاتف المتهم مردود عليه بأنه من المقرر أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز القبض على المتهم وتفتيشه لضبط الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة إذا إتضح من أمارات قوية وجودها فيه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ضبط المتهم والجريمة متلساً بها وإقرار المتهم لضابط الواقعة بإستخدام الهاتف المحمول المضبوط للإتصال بعملائه في إرتكاب الجريمة وهو ما يجيز للنيابة العامة فحصه لكشف الحقيقة كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وعن الدفع ببطلان رفع الدعوى لعدم تحريكها بالطريق الذي رسمه القانون لعدم الحصول على إذن من محافظ البنك المركزي وكانت المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 تنص على أنه في غير حالات التلبس لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام القانون إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ ، ولما كانت المحكمة قد إطمأن وجدانها ووقر في يقينها ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها مما لا يكون معه هناك حاجة لصدور طلب من السيد محافظ البنك المركزي لتوافر حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سبب إباحة التفتيش هو أنه إجراء تحفظي يجوز لأي من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ قد يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، ولما كان ذلك وكان القبض على المتهم من قبل ضابط الواقعة كان بناء على ضبطه والجريمة متلبساً بها ، ومن ثم فقد توافر له مسوغ القبض القانوني على المتهم ويجوز معه لضابط الواقعة القيام بالتفتيش كإجراء واقئي ومن ثم فإن الدفع يكون غير سديد متعيناً رفضه.
وعن دفاع الحاضر عن المتهم بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة فمن المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة وكفايتها وتأخذ بها كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر عن المتهم من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تاخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة – على النحو السالف – بها من الترابط ما يعزز ثبوت الإتهام وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم ، وثبوت إرتكابه لجريمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وممارسة عمل من أعمال البنوك وأن المبالغ النقدية المضبوطة هي حصيلة نشاطه غير المشروع.
وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الإتهام فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه وذلك من أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهد الإثبات أمام النيابة العامة والتى تستخلص منها ثبوت إرتكابه لجريمة الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وممارسة عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة نشاطه غير المشروع ملتفتة عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهم بالتحقيقات إذ هي وسيلته للتنصل من مغبة الإتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به ومن ثم تأخذ المحكمة بجميع ما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:
عبد المنعم محمد عبد الخالق يوسف
في يوم 4/2/2023 بدائرة قسم شرطة الموسكي-محافظة القاهرة
تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن إستبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية أو الجهات المرخص لها على النحو المبين بالأوراق.
قاما بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 63/1 ، 225/1 ، 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم إنتظمتهما مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى عمـلاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة حوزة المتهم.
وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقاً لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تُعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بحق المتهم رأفة به على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة عبد المنعم محمد عبد الخالق يوسف بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والتليفون المحمول المضبوطة ، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر