الاتجار في النقد الأجنبي
مليون جنيه وسنة سجن.. حيثيات حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر الجديدة

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في القضية رقم 13 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة والمُقيدة برقم 2625 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، كما أمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية.
الاتجار في النقد الأجنبي
أحات النيابة العامة، المتهم محمود عبد الفتاح محمود علي للمحاكمة، لأنه في يوم ١/٣/٢٠٢٢ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا.
ومارس المتهم نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص، كما باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراءً دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة محمود عبد الفتاح محمود علي بالحبس لمدة سنه مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المضبوطات، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات
بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة
وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
في قضية النيابة العامة رقم 13 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة والمُقيدة برقم 2625 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة
ضـــــــــد
- محمود عبد الفتاح محمود علي
-وحضر الأستاذ/ محمد عبدالفتاح إبراهيم الجندي المحامي مع المتهم
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في يوم ١/٣/٢٠٢٢ وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم مصر الجديدة-محافظة القاهرة.
- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة او الجهات المرخص لها قانوناً في ذلك على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
-مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي ترخيص بذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
-باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الاجنبي والمصري بيعا وشراءً دون ان يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسه هذا النشاط علي النحو المبين بالتحقيقات.
- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات للضابط / وائل عز الدين محمد يحيي المفتش بإدارة النقد والتهريب بالإدارة العامة لمكافحه جرائم الأموال العامة من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم/ محمود عبد الفتاح محمود علي بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبممارسه نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية متخذا من مكتبه الخاص به مكانا لممارسه نشاطه ويحتفظ بداخله علي المبالغ المالية حصيلة نشاطه المؤثم وعليه تم استصدار اذن من النيابة العامة ( بعد طلب السيد محافظ البنك المركزي اتخاذ إجراءات التحقيق) بضبط وتفتيش المتهم وتفتيش شركته الخاصة.. ونفاذا لذلك الإذن انتقل الي مقر شركه المتهم حيث عثر بداخلها علي مبالغ ماليه مقدارها تسعه وسبعين الف جنيها مصريا وثلاثة الاف وسبعمائة اثنين وخمسين دولار امريكي وهاتف محمول، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش، اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي..
ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه مما شهد به بالتحقيقات الضابط / وائل عز الدين محمد يحيي..
فقد شهد الضابط / وائل عز الدين محمد يحيي نقيب شرطه المفتش بإدارة النقد والتهريب بالإدارة العامة لمكافحه جرائم الأموال العامة بتحقيقات النيابة العامة أنه قد وردت معلومات من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهم / محمود عبد الفتاح محمود علي بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبممارسه نشاط تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية متخذا من مكتبه الخاص به مكانا لممارسه نشاطه ويحتفظ بداخله علي المبالغ المالية حصيلة نشاطه المؤثم وعليه تم استصدار اذن من النيابة العامة ( بعد طلب السيد محافظ البنك المركزي اتخاذ إجراءات التحقيق) بضبط وتفتيش المتهم وتفتيش شركته الخاصة.. ونفاذا لذلك الإذن انتقل الي مقر شركه المتهم حيث عثر بداخلها علي مبالغ ماليه مقدارها تسعه وسبعين الف جنيها مصريا وثلاثة الاف وسبعمائة اثنين وخمسين دولار امريكي وهاتف محمول، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش، اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي....
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بالتحقيقات بإرتكابه للوقائع محل الضبط ووجود علاقه عمل بينه وبين اخري مجهوله بدوله تركيا منذ حوالي عام قبل واقعه الضبط واسندت اليه مهمه استلام الحوالات المالية المرسلة من خارج جمهوريه مصر العربية للمقيمين بداخلها وذلك نظير تحصله علي مقابل مادي ..
وثبت بتقرير قسم البحوث الفنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنه بفحص الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم بناء على قرار النيابة العامة تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المرسلة والمتلقاة علي تطبيق المحادثات واتس اب التي تؤكد قيام المتهم بارتكاب نشاط الاتجار في النقد والتحويلات النقدية بعملات مختلفه خارج نطاق السوق المصرفي منها علي سبيل المثال ( بدي اشحن مصاري من سوريا ١٠٠٠ جنيه اديش عليها أجور، للأسف المكتب ما بيحول اقل من ١٠٠ $)( طيب ١٠٠$ اديش عليها أجور ، كل واحد دولار يساوي ٣٤٠٠ ليره ) ...
وبجلسات المحاكمة لم يحضر المتهم وحضر وكيل عنه محام وطلبت النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وصممت على الطلبات ، والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تاسيساً على الدفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه علي تحريات غير جديه وانتفاء اركان جريمة التعامل في النقد ومباشره عمل من اعمال البنوك لخلو الأوراق من ثمه عقود مصرفيه او تحويلات او بيع او شراء وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم لكونه وليد إجراءات باطله واكراه مادي ومعنوي وبطلان الدليل المستمد من تفريغ الهاتف لكونه وليد إجراءات باطله وعدم توافر الرضا وخلو الأوراق من دليل فني معتبر لتفريغ المحادثات واستحاله تصور الواقعة علي النحو الثابت بالأوراق ودفع بعدم انطباق النطاق الزمني علي الواقعة الماثلة لقانون ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك لعدم بدء تطبيق النصوص التأثيميه بشأن مباشره أي عمل من اعمال البنوك المحظور خارج النطاق المصرفي الا بعد انقضاء فتره توفيق الأوضاع وفقا لما ورد بمادته الرابعة وما طرأ علي هذا القانون من مد لتلك الفترة لمده سنتين بخلاف السنه المنصوص عليها والتي تنتهي في ١٤/٩/٢٠٢٣ وقدم مذكره بدفاعه طالعتها المحكمة والمت بها فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان اذن النيابة لابتناؤه علي تحريات غير جديه فمردود عليه بأنه من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التى أُجريت وترتاح إليها ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه.
وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وإعتياد المتهم نشاط الاتجار في النقد والتحويلات النقدية بعملات مختلفه خارج نطاق السوق المصرفي، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها محرر محضر الضبط ومجري التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وعن عن الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات لكونه وليد اكراه مادي ومعنوي وحيث أنه من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالإعتراف في حق المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن إعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق للمحكمة أن الإعتراف سليم مما يشوبه وإطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهمين بالتحقيقات ، كما أن المدافع لم يبين تحديداً ماهية الإكراه المادي او المعنوي الواقع على المتهمين وكيفية حدوثه وشخص مرتكبه قبلهم على نحو يضحى الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع ببطلان وبطلان الدليل المستمد من تفريغ الهاتف لكونه وليد إجراءات باطله وعدم توافر الرضا وخلو الأوراق من دليل فني معتبر لتفريغ المحادثات فمن المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنها في ذلك سائر الأدلة لتعلقه بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق إلتفاتها إليها ، فإن نعي الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.
وحيث انه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم بعدم انطباق النطاق الزمني علي الواقعة الماثلة لقانون ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وذلك لعدم بدء تطبيق النصوص التأثيميه بشأن مباشره أي عمل من اعمال البنوك المحظور خارج النطاق المصرفي الا بعد انقضاء فتره توفيق الأوضاع وفقا لما ورد بمادته الرابعة وما طرأ علي هذا القانون من مد لتلك الفترة لمده سنتين بخلاف السنه المنصوص عليها والتي تنتهي في ١٤/٩/..٢٠٢٣ مردود عليه بأنه ليس المقصود منها اباحه ارتكاب الجرائم وانما تأثيم الفعل المرتكب وسريان اثر القانون من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية والمقصود من توفيق الاوضاْع هوما يخص توفيق اوضاع الشركات العاملة بالصرافة والمصارف مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة..
وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر عن المتهم من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة – على النحو السالف – بها من الترابط ما يعزز ثبوت الإتهام وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم، وثبوت إرتكابه لجريمة التعامل في النقد ومباشره نشاط تحويل الأموال من، الي خارج البلاد ومباشره عمل من أعمال البنوك وأن المبالغ النقدية المضبوطة هي حصيلة نشاطه غير المشروع.
وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الإتهام فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه وذلك من أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهد الإثبات وإقرار المتهم أمام النيابة العامة بإرتكاب الواقعة والتي تستخلص منها ثبوت إرتكابه لجريمة تحويل الأموال للخارج وممارسة عمل من أعمال البنوك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً و وأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة نشاطه غير المشروع ملتفتة عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ومن ثم تأخذ المحكمة بجميع ما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:
- محمود عبد الفتاح محمود علي
في يوم ١/٣/٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة السلام اول-محافظة القاهرة:
-تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك و الجهات المرخص لها قانوناً بذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات ..
-مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول علي ترخيص بذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
-باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل في النقد الاجنبي والمصري بيعا وشراءا دون ان يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسه هذا النشاط علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات..
الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة ٣٠٤/٢من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد ٦٣/١، ٢٠٩ ، ٢٢٥/١ ، ٢٣٣/١ ،٤ ، ٢٣٦ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهم إنتظمهم مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الثانية المؤثمة بالمادة ٢٣٣/١، ٤ عمـلاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات ..
وحيث انه عن المضبوطات حوزة المتهم فالمحكمة تطمئن الي انها نتاج التعامل في نشاط تحويل الأموال والتعامل في النقد بالمخالفة للقانون، وتقضي المحكمة بمصادرتها طبقا لنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات ..
وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقاً لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تُعمل نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بحق المتهم رأفة به على نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة محمود عبد الفتاح محمود علي بالحبس لمدة سنه مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المضبوطات وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.
تابع أحدث الأخبار عبر