حيثيات حكم الاقتصادية بقبول الطعن شكلا في تفليسة "السويدي ناشونال"

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 27/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الطعن رقم 17 لسنه 2019 إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمأمورية ضرائب الأزبكية ، وتنوب عنه قانونا هيئة قضايا الدولة – قطاع جنوب القاهرة – والكائن مقره في مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
أولاً: السيد المستشار/ قاضي تفليسة: الشركة الأهلية للمعدات والأجهزة الكهربائية "السويدي ناشونال" والمقيدة برقم 37 لسنة 2018 إجراءات إفلاس اقتصادي القاهرة ، عن نفسه وبصفته ، ويعلن بهيئة قضايا الدولة – بمجمع المصالح الحكومية – الدور العاشر – بميدان الحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
ثانيا: السيد/ وليد فتحي عبد الله بصفته أمين تفليسة ووكيل اتحاد الدائنين في التفليسة رقم 37 لسنة 2018 إجراءات إفلاس اقتصادي القاهرة ، تفليسة/ الشركة الأهلية للمعدات والأجهزة الكهربائية "السويدي ناشونال" عن نفسه وبصفته.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا ...
يخلص وجيز الواقعة في أن قاضى التفليسة أصدر قرار في المنازعة رقم 55لسنة 2018 محل الطعن الماثل بجلسة 27/1/2019 وقد تضمن القرار رفض تثبيت وإدراج دين مأمورية ضرائب الأزبكية للتقدم به بعد الميعاد
وحيث أن المتظلم لم يرتضى هذا القرار فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2019 طالبا إلغاء قرار قاضي التفليسة
واذ ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ والقصور بالسبب الأول / أن للدولة حق الامتياز على أمول المدين السبب الثاني / انه سبق وان تقدم فى التفليسة بطلب ادراج المديونية الى امين التفليسة بتاريخ 15/12 / 2014 اى خلال وقبل انقاضء مدة التقادم ........و تداول الطعن بالجلسات على النحو المبين ومثل الطاعن وقد أرفق بالتظلم و على مدار الجلسات حافظة مستندات طويت على (( صورة ضوئية من القرار المتظلم منه ) وحافظتى مستندات سند المديوينة طالعتهما المحكمة والمت بهما و المطعون ضده أمين الاتحاد بشخصه وقدم تقرير انتهى فيه الى رفض التظلم ، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز التظلم للحكم ليصدر فيه بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن شكل الطعن فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 172 من القانون قانون رقم 11 لسنة 2018بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس انه يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها، ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره، ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله، وإذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا، ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
لما كان ذلك و كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره محل الطعن بتاريخ 127/1/2019 ، و قيد الطعن الماثل بتاريخ 5/2/2019 و من ثم يكون الطعن قد أقيم خلال العشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذى يكون معه الطعن في الميعاد المحدد قانونا ، و تقضي معه بقبوله شكلا و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث ان النعى فى شقه الاول غير سديد ذلك وانه لئن كان المقرر قانونا وفق نص المادة ( 1139مدنى ) والتى جرى نصها على ان المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اى نوع كانت يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والاوامر الصادرة فى هذا الشان . وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز فى اي يد كانت قبل اى حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية ومن ثم فان للدولة الحق فى استجداء دينها بالامتياز على حقوق الدائنين الاخرين الا ان ذلك محله الافضلية بين الدائنين فى استيفاء ديونهم ...... فيكون للدولة وغيرها ممن ميزهم القانون بميزة استيفاء ديونهم اولا من حصيلة العقارات او المنقولات فى حال بيعها او التنفيذ عليها عينا ان يستوفوا ديونهم بالافضلية على باقى الدائنين . وذلك كله متى حكم للدائن الممتاز بأحقيته فى الدين او كان مقبولا فى التفليسة . وهى مرحلة سابقة على مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ ..... أما مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ هى المرحلة التى يبدأ معها أحقية الدائن الممتاز فى الاستحصال على دينه مسبقا عن غيره من الدائنين . ولا علاقة لها بماسبقها من مراحل . ومن ثم يكون النعى على غير اساس .
وحيث انه عن النعى الثانى لما كان البين ان الطاعن لم يتقدم بطلب أدراج الدين محل القرار المطعون عليه الى قاضى التفليسة ولم يعلن به جماعة الدائنين عن طريق ممثلهم القانونى فى التاريخ المشار اليه بصحيفة الطعن 15/12/2014 اذ خلت منه اوراق اطعن الماثل ومن ثم لايكون الطاعن قد اي اجراء او اكتسب اى مركز قانونى يسرى عليه النص القانوني القديم من قانون التجارة والذى لم يضع جزاء للمتأخر عن طلب ادراج الدين او الذى تقدم به بعد ايداع قائمة الديون النهائية بينما يخضع ذلك الاجراء للنصوص المعمول بها وقت التقدم به وهى نصوص قانون الافلاس الجديد والذى نص على عدم جواز التقدم بالديون الجديدة بعد ايداع القائمة النهائية بالديون والنشر عنها باعتبار ان ذلك الطلب قد تم التقدم به بعد العمل بنصوص قانون الافلاس الحالى واذ التزم القرار محل الطعن بذلك فانه يكون قد اعمل صحيح القانون ويكون النعى على غير اساس .
ومن ثم تقضي المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفض التظلم و تأيد قرار قاضى التفليسة بشان رفض ادراج الدين موضوع الطعن على النحو الوارد بالمنطوق
وحيث انه عن مصاريف الطعن فالمحكمة تلزم به المدعى عليه عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:-
بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه برفض الطعن وتأيد قرار قاضي التفليسة بشأن عدم قبول إدراج الدين محل القرار المطعون عليه، وألزمت الطاعن المصروفات.
تابع أحدث الأخبار عبر