قبول الطعن شكلا في تفليسة شركة مصر الدولية للتجارة والتنمية ترادكو إيجيبت

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الطعن رقم 6 لسنه 2019 طعون إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
السيد المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لقلم المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، وتنوب عنه قانوناً هيئة قضايا الدولة – قطاع جنوب القاهرة – والكائن مقره في مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
أولاً: السيد المستشار/ قاضي تفليسة شركة مصر الدولية للتجارة والتنمية (ترادكو ايجيبت على تمام وشركاه) والمقيدة برقم 136 لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة والمستأنفة برقم 124 لسنة 6ق والمقيدة برقم 11 لسنة 2018 إجراءات إفلاس اقتصادي القاهرة ، عن نفسه وبصفته.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة – بمجمع المصالح الحكومية – الدور العاشر – بميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة.
ثانياً: السيد/ عبد الحميد عبد الغني السيد بصفته أمين تفليسة ووكيل اتحاد الدائنين في التفليسة رقم/ 136 لسنة 2001 إفلاس شمال القاهرة والمستأنفة برقم 124 لسنة 6ق والمقيدة برقم 11 لسمو 2018 إجراءات إفلاس اقتصادي القاهرة ، وتفليسة/ شركة مصر الدولية للتجارة والتنمية (ترادكو ايجيبت على تمام وشركاه) عن نفسه وبصفته.
وعنوانه في/ 10 شارع حسب الله من شارع الجيش – الأربعين – محافظة السويس.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن الطاعن قد أقام الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19/1/2019 ومعلنة قانونًا للمطعون ضده بصفته بطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع : بإلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر بتاريخ 9/1/2019 والقضاء مجددًا أصليًا بقبول إدراج دين وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 861000 قيمة الرسوم القضائية عن المطالبة 407 لسنة 2010/2011 باعتبارها من الديون الممتازة ، واحتياطيًا وقف إجراءات التفليسة رقم 11 لسنة 2018 إجراءات إفلاس لحين صدور حكم منه للخصومة مع إلزام التفليسة بالمصاريف.
ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 9/10/2002 صدر الحكم في الدعوى 136 لسنة 2001 إفلاس كلي شمال القاهرة بشهر إفلاس علي محمد تمام السيد عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة مصر الدولية للتجارة والتنمية واعتبار يوم 9/10/2000 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع ، وتداولت الإجراءات بالجلسات وبتاريخ 13/10/2018 أودع وكيل الدائنين تقريرًا تخلله قائمة توزيع ديون غير متنازع عليها شملت مستحقات محكمة القاهرة الاقتصادية ومنها المطالبة رقم 407 لسنة 2010/2011 ومستحقه على المفلس بمبلغ وقدره 215250 جنيه من أصل قيمة المطالبة وقدرها 861000 جنيه ، ومطالبة رقم 1306 لسنة 2012/2013 ، ومطالبة رقم 2080 لسنة 2014/2015 ، وبجلسة 9/1/2019 أصدر قاضي التفليسة قراره باعتماد القائمة على النحو المبين بها ، وحيث أنه قد صدر القرار خاطئًا ذلك أن الثابت بمحاضر الجلسات أن قاضي التفليسة قد سبق وأصدر قرارصا بتاريخ 7/4/2013 بقبول دين المحكمة الاقتصادية بمبلغ 861000 جنيه وفي البند ثانيًا قرر صرفه وذلك على سند من صدور حكم في الدعوى 174 لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن وحيث أن المفلس هو إحدى الملتزمين بالتضامن بسداد أصل الحق فيكون ما يخص المفلس هو مبلغ المطالبة كاملًا على سبيل التضامن وإذ أورد أمين التفليسة بتقريره المؤرخ 13/10/2018 أن المفلس يخصه مبلغ 215250 جنيه وهو ما يخالف قرار قاضي التفليسة الصادر بجلسة 7/4/2013 ومحضر جلسة 15/12/2013 ، الأمر الذي حدا بالطاعن بصفته إلى إقامة طعنه الماثل للقضاء له بطلباته آنفة البيان.
وحيث قدم الطاعن بصفته حافظة مستندات طويت على : صورة من القارا محل الطعن المؤرخ 9/1/2019.
وحيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها نائب الدولة عن الطاعن بصفته ، و بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم لتمام الاطلاع والمداولة قانونًا.
وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 236 / 2 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس أنه " ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء التوزيعات على الدائنين ، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إيداع القائمة قلم الكتــــاب".
لما كان ذلك و كان قاضي التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 9/1/2019 باعتماد القائمة وإيداعها قلم الكتاب في حد أقصى صباح اليوم التالي للقرار ، و قد أقام الطاعن بصفته طعنه الماثل بتاريــــــــخ 19/1/2019 و لمـــــا نصت المادة المشار إليها سلفا على وجوب الطعن من قرار قاضي التفليسة خلال عشرة أيـــــــــام من تاريخ إيداع القرارقلم الكتاب ، و من ثم يكون الطاعن قد أقام طعنه خلال العشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا ، و تقضي معه بقبول الطعن شكلا و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث اطلعت المحكمة على ملف التفليسة وبخاصة الحكم الصادر في التظلم 74 لسنة 2013 ، والحكم الصادر في التظلم 138 لسنة 2013 ، وتقرير وكيل الدائنين المؤرخ 11/8/2018 .
وحيث أنه وعن موضوع الطعن ولما كان الثابت للمحكمة من أنه وبتاريخ 7/4/2013 صدر قرار قاضي التفليسة بقبول دين الطاعن بصفته بمبلغ 861000 جنيه ، وقد تم الطعن على هذا القرار بموجب الطعن رقم 74 لسنة 2013 تظلمات إفلاس ، وقد أصدرت محكمة الإفلاس قضاءها فيه بإلغاء قرار قاضي التفليسة والقضاء مجددًا بقبول دين المحكمة الاقتصادية في حدود ما يخص المفلس فقط ( بالتضامن ) ، وبجلسة 15/12/2013 أصدر قاضي التفليسة قراره بسداد كامل المبلغ الخاص بوحدة المطالبة بمبلغ 861000 جنيه ، إلا أنه تم الطعن على القرار بالطعن رقم 138 لسنة 2013 تظلمات إفلاس وأصدرت محكمة الإفلاس قضاءها فيه بتاريخ 7/4/2014 بإلغاء قرار قاضي التفليسة في شأن سداد كامل مبلغ المطالبة من التفليسة ، وقد وقفت المحكمة على تقرير وكيل الدائنين بتاريخ 11/8/2018 فصل فيه دين المحكمة الاقتصادية محتسبًا قيمة نصيب المدين المفلس في دين المطالبة بمبلغ 227369,45 جنيه وقام بإعداد قائمة للتوزيع في حينه ، وحيث أنه وأخذًا بما سلف ولما كانت محكمة الإفلاس وقد قضت في أحكامها في التظلمين رقمي 74 لسنة 2013 ، 138 لسنة 2013 سالفي الذكر بإلغاء قرار قاضي التفليسة بقبول دين الطاعن بصفته بكامله مبلغ ( 861000 جنيه) وقبول إلزام التفليسة في حدود ما يخص المفلس في التضامن ، وكان وكيل الدائنين أودع تقريره باحتساب قيمة ما يخص المفلس من المبلغ الإجمالــــي وهو ما ورد بقائمة التوزيع محل الطعن ومن ثم فيكون الطعن وقد جاء على غير سند ترفضه المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن الطلب الاحتياطي ولما كانت المحكمة وقد قضت بأسبابها سلفًا في موضوع الطعن ومن ثم فيكون الطلب الاحتياطي وقد جاء على غير سند ترفضه المحكمة.
و حيث أنه عن مصاريف الطعن فالمحكمة تلزم بها الطاعة بصفته وفقًا لنص المادة 184 ممن قانون المرافعات.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس:-
أولًا:- قـــــبول الطعن شكلًا.
ثانيًــا:- وفي الموضـــوع : برفضـــه وألزمت الطاعـــن بصفتـــه المصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر