أحدث الأخبار
الثلاثاء 17 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاقتصادية تحسم المنازعات بين شركة حسن علام وجينزا للإنشاءات والتنمية العقارية

النصر العامة للمقاولات
النصر العامة للمقاولات

  محكمة القاهرة الاقتصادية

  الدائرة الثالثة الاستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرهــا بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري بالبساتين محافظة القاهرة

برئـــاسة الســيد الأســــــتاذ القاضـــي / حسنيـن محمـود الوكيــــل                      رئيــــــــس استئنـــــــــاف

وعضوية السيدين الأستاذين القاضيين / إسماعيل جلال أبو الدهب                       رئيــــــــس استئنـــــــــاف

                                                / طارق علي عبد الشكور                         المستشــار بالاستئنـــــاف

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــيـد / هشــام أحمـــــد محمـــــد                        أمـــــــــين الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

 في الاستئنافين المقيدين برقمي 1 ، 41 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة0

في الاستئناف 1 المرفـــــــــــــــــــوع من:

الممثل القانوني لشركة جينزا للإنشاءات و التنمية العقارية – شركة مساهمة مصرية

و يقع مقرها في/ 18 شارع نوال – العجوزة – الجيزة ، و محلها المختار مكتب الدكتور/ محمد مصطفى حسين حمودة – المحامي بالنقض ، الكائن/ 132 شارع النيل – الجيزة .

ضـــــــــــــــــــد

1- الممثل القانوني لشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) بصفته 

و يعلن/ 16 شارع حسن علام – العباسية – قسم الوايلي – القاهرة .

2- الممثل القانوني لبنك الإسكندرية بصفته و جميع فروعه

ويعلن في/ 49شارع قصر النيل – القاهرة .

و في الاستئناف 41 المرفـــــــــــــــــــوع من:

شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام) 

ومقرها/ 16 ش حسن علام – العباسية – القاهرة ، و يمثلها قانونا السيد لواء مهندس/ العضو المنتدب و محلها المختار القطاعات القانونية الكائنة بذات المقر .

ضـــــــــــــــــــد

1- الممثل القانوني لشركة جينزا للإنشاءات والتنمية العقارية

و مقرها في/ 18 شارع نوال – العجوزة – الجيزة .

2- الممثل القانوني لبنك الإسكندرية بصفته و جميع فروعه

ويعلن في/ 49 شارع قصر النيل – القاهرة .

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 29/11/2020 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1738 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة .

الـمـحـكـمــة

بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :-

حيث أن وقائع الدعوى و مستندات الخصوم و أوجه دفاعهم قد سبق و أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 29/11/2020 في الدعوى رقم 1738 لسنة 2020 اقتصادية القاهرة ومن ثم تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن إلا أنها توجز الوقائع اتساقا لأسباب هذا القضاء و ربطا لأواصره في أن المدعي بصفته أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/2020 و اعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم (1) إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بان ترد للشركة المدعية أصل خطاب الضمان رقم 20041000732 الصادر من بنك الإسكندرية (المدعى عليه الثاني) لصالح الشركة المدعى عليها الأولى و الذي ينتهي في 31/12/2020 و البالغ قيمته 1475000 جنيه مصري (مليون و أربعمائة خمسة و سبعون ألف جنيه مصري لا غير) ، (2) اعتبار الحكم الصادر في الدعوى بمثابة سند تنفيذي يقوم مقام أصل خطاب الضمان رقم 20041000732 الصادر من بنك افسكندرية (المدعى عليه الثاني) لصالح الشركة المدعى عليها الأولى مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها إلزام المدعى عليه الثاني بأن يرد للشركة المدعية كامل قيمة الغطاء النقدي لخطاب الضمان رقم 20041000732 الصادر من لصالح الشركة المدعى عليها الأولى و الذي ينتهي في 31/12/2020 و البالغ قيمته 1475000 جم (مليون و أربعمائة خمسة و سبعون جنيه مصري لا غير) ، (3) إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للشركة المدعية الفوائد القانونية بواقع 5% على قيمة خطاب الضمان رقم 20041000732 من تاريخ صدور حكم التحكيم رقم 914 لسنة 2013 من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في 20/2/2018 حتى تمام حصول الشركة المدعية على كامل قيمة الغطاء النقدي لخطاب الضمان المذكور من الإسكندرية (المدعى عليه الثاني) ، (4) إلزام الشركة المدعى عليها الأولى عن رد خطاب الضمان الصادر من بنك الإسكندرية (المدعى عليه الثاني) ، (5) إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصاريف و الأتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

على سند من القول أصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة مناقصة محدودة لمدة ستة و ثلاثين شهرا لتصميم و تنفيذ و تشييد و تشغيل و صيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقطامية محافظة القاهرة على النحو المبين بالصحيفة و تم ترسية المناقصة على الشركة المدعى عليها الأولى بتاريخ 19/4/2004 و أبرمت الشركة المدعى عليها الأولى مع الشركة المدعية و أخرى عقد اتفاق مقاولة من الباطن يتضمن قيام الأخيرتين بتنفيذ أعمال المقاولة بمشروع محطة الصرف الصحي سالفة البيان و ذلك مقابل مبلغ 69796820 جم (تسعة و ستون مليون و سبعمائة ستة و تسعون ألف و ثمانمائ وعشرون جنيها) تلتزم الشركة المدعى عليها الأولى بسداده للشركة المدعية على أقساط خلال فترة تنفيذ الأعمال وفقا للمادة 3 من عقد المقاولة من الباطن على أن تقوم الشركة المدعى عليها بسداد 10% من قيمة مبلغ المقاولة إلى الشركة المدعية أي مبلغ 6979682 جم (ستة مليون و تسعمائة تسعة و سبعون ألف وستمائة و اثنين و ثمانون جنيها) في مقابل قيام الشركة المدعية بإصدار خطاب ضمان بنكي لصالح الشركة المدعى عليها الأولى بذات قيمة الدفعة المقدمة و تخفض هذه القيمة تلقائيا وفقا لأعمال المقاولة من الباطن وفقا للمادة الرابعة من عقد المقاولة و بتاريخ 5/5/2004 أصدر البنك المدعى عليه الثاني بناء على أمر صادر من الشركة المدعية خطاب ضمان رقم 237/2004/3 لصالح الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ 6979682 جم (ستة مليون و تسعمائة تسعة و سبعون ألف وستمائة و اثنين و ثمانون جنيه) و ورد في هذا الخطاب بأن هذا المبلغ دفعة مقدمة عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقطامية و المبينة بالصحيفة و لا يسري مفعول هذا الضمان إلا بعد سداد قيمة الدفعة المقدمة ، و ازاء تنفيذ الشركة المدعية لالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة كانت الشركة المدعى عليها الأولى تقوم بإخطار البنك المدعى عليه الثاني بتخفيض قيمة خطاب الضمان لتقوم الشركة المدعية بصرف قيمة فارق القيمة نقدا إلى أن وصلت قيمة خطاب الضمان إلى 1475000 جم (مليون و أربعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصري) ينتهي في 31/12/2020 و على أثر نشوب نزاع بين الشركة المدعية و الشركة المدعى عليها الأولى بشأن تنفيذ أعمال المقاولة الوارد بالعقد المذكور لجأت على أثره الشركة المدعية إلى التحكيم عملا بالمادة 16 من عقد المقاولة من الباطن بالدعوى رقم 914 لسنة 2013 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري و بجلسة 20/2/2018 قضي فيها (1) بانتهاء مدة 36 شهر لتشغيل و صيانة المحطة في 30/4/2012 فيما يتعلق فقط بالتشغيل اليدوي الجزئي للمحطة ، (2) اتمام المحتكمة لنطاق أعمالها بعد أن أصبحت المحطة تعمل بكامل طاقتها بعد ان بلغت مرحلة التشغيل الألي ، (3) تعتبر شهادة التسليم النهائي قد صدرت حكما للمشروع ، (4) اعتبار الأعمال التي قامت بها المحتكمة من تاريخ 1 مايو 2012 جزء من أعمال العقد من الباطن و عدم اعتبارها أعمال جديدة ، (5) إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ وقدره 11131035.60 جنيه مصري (أحدى عشر مليون و مائة و واحد وثلاثون ألف و خمس و ثلاثون جنيه و ستون قرشا) إلى المحتكمة مقابل رصيد المبالغ المعلقة المستحقة بموجب العقد من الباطن ، (6) إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ و قدره 6326941 جم (ستة مليون و ثلاثمائة ستة و عشرون ألف و تسعمائة و واحد وأربعون جنيها) مقابل النفقات الإضافية الخاصة بالموقع و التي تكبدتها المحتكمة نتيجة إطالة مدة المشروع إلى ما بعد مدة العقد من الباطن ، (7) إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ و قدره 4765159 جنيه مصري (أربعة مليون و سبعمائة خمسة و ستون ألف و مائة تسعة و خمسون جنيها) النفقات الإضافية الخاصة بالمكتب الرئيسي و التي تكبدتها المحتكمة نتيجة إطالة مدة المشروع إلى ما بعد مدة العقد من الباطن ، (8) إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ وقدره 2133936 جم (اثنين مليون و مائة ثلاثة و ثلاثون ألف و تسعمائة ستة و ثلاثون جنيها) عن الأعمال المنجزة من المحتكمة خلال الفترة من 29/9/2008 حتى 1/5/2009 ، (9) إلزام المحتكم ضدها بدفع فوائد بسيطة بمعدل 5% سنويا على جميع المبالغ المحكوم بها من تاريخ هذا الحكم حتى تاريخ الدفع ، (10) إلزام المحتكم ضدها برد المبالغ الأتية إلى المحتكمة الخاصة بمصاريف التحكيم (أ) 12691 دولار أمريكي (أثنى عشر ألف و ستمائة و واحد و تسعون دولار أمريكي) و 285741.04 جنيهمصري (مائتان و خمسة و ثمانون ألف و سبعمائة و واحد وأربعون جنيها مصريا و أربعة قروش) عن الدعوى الأصلية ، (ب) 14176 دولا أمريكي (أربعة عشر ألف و مائة و ستة و سبعون دولار أمريكي) عن الدعاوى المقابلة ، (11) تتحمل كل من المحتكمة و المحتكم ضدها مصروفاتها و تكاليفها القانونية ، (12) رفض كل الطلبات و الطلبات المقابلة الأخرى المقدمة من الأطراف ، و طعنت الشركة المدعى عليها الأولى على حكم التحكيم أمام محكمة أستئناف القاهرة بالبطلان و قضي فيه بجلسة 7/7/2019 بالرفض في الدعوى 57 لسنة 135 ق ، وإذا لم يصادفهذا القضاء قبولا لدى الشركة المدعى عليها الأولى (مستأنفة حكم التحكيم) فطعنت عليه بالنقض الذي قيد تحت رقم 18309 لسنة 89 ق و قضي في الشق المستعجل بجلسة 9/6/2020 برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وقامت الشركة المدعية بإعلان الشركة المدعى عليها الأولى بالصورة التنفيذية لحكم التحكيم إلا أنها تعنتت في تنفيذ الحكم ، مما جعل الشركة المدعية إلى سلوك طريق التنفيذ الجبري بطريق حجزها ما للمدين لدى الغير بتوقيع الحجز على أرصدة و ودائع و حسابات الشركة المدعى عليها الأولى لدى البنوك العاملة في مصر و قامت بإنذار الشركة المدعى عليها الأولى رسميا بضرورة أصل خطاب الضمان إلا أنها تقاعست لذا قامت الشركة المدعية دعواها بطلباتها سالفة البيان .

وحيث أنه بجلسة 29/11/2020 قضت محكمة أول درجة: بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى برد أصل خطاب الضمان رقم 20041000732 الصادر من بنك الإسكندرية وألزمتها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مادي و ألزمتها بالمصاريف و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابلا لأتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من طلبات .

و أسست محكمة أول درجة قضائها إلي تنفيذ الشركة المدعية لالتزاماتها وتسليم المشروع تسليما نهائيا و من ثم لا يحق للشركة المدعى عليها الأولى الاحتفاظ بخطاب الضمان و وجب عليها رده كما ثبت الخطأ في حق الشركة المدعى عليها و امتناعها عن رد خطاب الضمان رغم انتهاء العلاقة العقدية و هذا ثابت بحكم التحكيم و حدوث ضرر في عدم حصول الشركة المدعية على حقوقها المالية و علاقة السببية متوافرة بين الخطأ و الضرر ممايحق للشركة تعويض مادي .

و حيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الشركة المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1 لسنة 13 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/1/2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم (1) بقبول الاستئناف شكلا ، (2) في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى برد أصل خطاب الضمان و إلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و القضاء مجددا باعتبار الحكم الصادر في الاستئناف بمثابة سند تنفيذي يقوم مقام أصل خطاب الضمان سند الدعوى ، (2) إلزام البنك المستأنف ضده الثاني بان يرد للشركة المستأنفة كامل قيمة باقي الدفعة المقدمة محل خطاب الضمان الصادر منه لصالح الشركة المستأنف ضدها الأولى و الذي ينتهي في 31/12/2020 بمبلغ 1475000 جنيه مصري (واحد مليون و أربعمائة خمسة و سبعون ألف جنيه مصري) دون قيد و لا شرط ، (3) إلزام الشكة المستأنف ضدها الأولى بالفوائد القانونية و قدرها 5% على باقي الدفعة المقدمة محل خطاب الضمان من تاريخ صدور حكم التحكيم في 20/2/2018 و حتى تمام السداد ، (4) إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بتعويض مادي قدره مليون جنيه و إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف و الأتعاب عن الدرجتين .

تأسيسا على أسباب حاصلها (1) الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال ، و في بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة أخطأ حينما رفض الطلب الثاني باعتبار الحكم الصادر في الدعوى بمثابة سند تنفيذي يقوم مقام أصل خطاب الضمان على النحو الوارد بحكم اول درجة مخالفا بذلك نص المادة 210 مدني من أن حكم القاضي يقوم مقام التنفيذ العيني إذ أن طبيعة الالتزام تسمح بذلك و هو الالتزام برد أصل خطاب الضمان لما كان الحكم المستأنف خالف ذلك مما يستوجب إلغاءه و القضاء بطلبات الشركة المدعية ، (2) أن الحكم المستأنف أخطأ حينما رفض الشق الثالث المتعلق بالفائدة على المبلغ المتبقي من خطاب الضمان مخالفا بذلك نص المادة 226 مدني ، (3) أن المبلغ الذي قضى به حكم أول درجة كتعويض مادي ضئيل و لا يتناسب مع الاضرار التي لحقت به .

و حيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا أيضا لدى الشركة المدعى عليها الأولى فطعنت عليه بالاستئناف رقم 41 لسنة 13 ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/1/2021 و أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم (1) بقبول الاستئناف شكلا ، (2) في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى و احتياطيا: ندب خبير .

تأسيسا على أسباب حاصلها (1) الخطأ في تطبيق القانون ، و في بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة أخطأ حينما قضى بطلبات الشركة المستأنف ضدها و ساير حكم التحكيم على الرغم من مخالفة الشركة المستأنف ضدها لبنود عقد المقاولة من وجود ملاحظات في أعمال الشركة المستأنف ضدها (المستأنفة أصليا) تجاوز قيمتها ثلاثة و عشرون مليون جنيه و أنها لم تقم بتنفيذ أعمالها طبقا للتعاقد المبرم معها ، (2) القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ، و في بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة صدر مشوبا بالفساد و القصور لمسايرته حكم التحكيم و أتخذه أساسا لحكمه بالمخالفة لما انتهى إليه النقض ان ما يقدم للمحكمة من مستندات هو دفاع مطروح على هيئة المحكمة تلتزم بالرد عليه و هذا ما أغفله حكم أول درجة مما يجعله مشوبا بالفساد و مستوجبا إلغاءه ، (3) الاخلال بحق الدفاع ، و في بيان ذلك يقول أن حكم أول درجة لم يأخد بالمستندات المقدمة من المستأنف بصفته و التي تفيد وجود ملاحظات على أعمال الشركة المستأنف ضدها مما جعل الشركة المستأنفة لا تتسلم الأعمال التي كانت مسنوده إلى الشركة المستأنف ضدها إلا أن حكم اول درجة لم يقم بالرد على ذلك مما يجعل الحكم مشوبا بالاخلال بحق الدفاع مستوجبا إلغاءه .

و حيث أن الاستئنافين تداول نظرهما بالجلسات و قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط و ليصدر فيهما حكما واحدا و قدم طرفي الاستئنافين حافظتي مستندات أطلعت عليهما المحكمة و علمت بما جاء بهما و قدم وكيل البنك في كلا الاستئنافين مذكرة طلب فيها رفض الاستئنافين و بجلسة 17/11/2021 قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم لجلسة اليوم ، ومذكرات في شهر بالإيداع مناصفة تبدأ بالمستأنف و لم تقف المحكمة على شئ خلالها .

وحيث أن الأستئنافين أقيما في الميعاد ومن ثم يكونان مقبولين شكلا .

وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين و ما اثاره كل مستأنف في صحيفة استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم يات أي منهما بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف الذي قام على أسباب صحيحة من حيث الواقع و القانون ، و ان ما ورد في كلا الاستئنافين لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل الحكم المستأنف بالرد عليه و من ثم تكون معاودة أثارته جدلا في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع كما أن المحكمة غير ملزمة بالرد و تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها كما أن المبلغ الذي قضى به حكم أول درجة كتعويض مادي في الاستئناف الأصلي 1 لسنة 13 ق جابر للأضرار المادية التي لحقت بالمستأنف أصليا إذ أنه من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لها ان تؤيد حكم أول درجة للأسباب التي بنى عليها دون إضافة و من ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئنافين يكون في غير محله و يضحى كلا الاستئنافين على غير سند من الواقع و القانون جدير بهما الرفض و تأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه .

و حيث أنه عن مصاريف الاستئنافين فإن المحكمة تلزم كل مستأنف بمصاريف استئنافه عملا بالمادتين 184 ، 240 مرافعات.

فلهـــذه الأســـباب

حكمت المحكمة :-

1- بقبول الاستئنافين شكلا .

2- في موضوع الاستئنافين: برفضهما و بتأييد الحكم المستأنف و ألزمت كل مستأنف في كلا الاستئنافين بمصاريف استئنافه و مبلغ مائة جنيه مقابلا لآتعاب المحاماة .

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news