قرار الاقتصادية بشأن تسييل خطاب ضمان المصرف العربي الدولي لشركة اتحاد المقاولين العالمية

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السـيد الأسـتاذ المستشار/ عمـــــر صديــق رئيس الاستئناف - رئيس المحكمة
وعضوية الســـــيد المستشــــار / أمجد محمد سعيد رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف
وعضوية الســـــيد المستشــــار / تامر أحمد محمد رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف
وبحضــــــــــــــــــور الســــــــيـد / كــريــم محمد صابر أمـــــــــــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 833 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
الممثل القانوني لشركة اتحاد المقاولين العالمية
الكائن مقرها/ قطعة الأرض رقم 236 – الحي الثاني – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة ، ومحلة المختار مكتب الدكتور/ احمد ربيع غزالي - المحامي بالنقض والاستاذة/ تحيه حسين إبراهيم - المحامية بالاستئناف العالي 71 شارع جامعة الدول العربية – برج الكوثر – مدخل د
ضـــــــد
الممثل القانوني للمصرف العربي الدولي
ويعلن/ سيادته بمقره 35 ش عبد الخالق ثروت – القاهرة .
وفي صحيفة الدعوي الفرعية والادخال المرفوعة :-
السيد الممثل القانوني للمصرف العربي الدولي
ومقره/ 35 شارع عبد الخالق ثروت – قسم عابدين – محافظة القاهرة ، وموطنه القانوني قطاع الشئون القانونية بمقر المصرف سالف الذكر.
ضـــــــد
1- الممثل القانوني لشركة اتحاد المقاولين العالمية
الكائن مقرها/ قطعة الأرض رقم 236 – الحي الثاني – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة .
2- شركة نيل استرا الدولية (ش.م.م)
ومقرها الرئيسي/ برقم 41 فريد – مصر الجديدة القاهرة – القاهرة . (خصم مدخل)
*** المحكمـــــة ***
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث ان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ان المدعي بصفته قدم حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من جدول الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية ثابت بها ان الاستئناف رقم 734 لسنة 12 قضائية المقام من ذات المدعي بصفته ضد ذات المدعى عليه بصفته بذات الطلبات وقضي فيها بجلسة 15/12/2021 بالزام البنك المدعى عليه بتسييل خطاب الضمان ، كما ان الثابت من صحيفة ذات الدعوى المنوه عنها بالشهادة التي ضمتها المحكمة ، ان الدعوى بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع والطلبات ، الا انه لم يتبين للمحكمة تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في هذه الدعوى ، وهو الامر الذي ترى معه المحكمة استجواب المدعي بصفته في هذا الشأن وتكليفه بتقديم صورة رسمية من الحكم المنوه عنه بعاليه عملا بحقها المخول لها بالمادة 105 من قانون الاثبات .
وحيث انه وعن المصروفات فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بالمادة 240 مرافعات وبمفهوم المخالفة للمادة 184/1 مرافعات.
** فلهذه الأسباب **
حكمت المحكمة :-
وقبل الفصل في الطلبات باستجواب المدعي بصفته في الأسباب الموضحة بعاليه والزمته بتقديم صورة رسمية من الحكم في الاستئناف رقم 734 لسنة 12 قضائية، وحددت لذلك جلسة 27/3/2022 وارجأت الفصل في المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 24/1/2022.
تابع أحدث الأخبار عبر