قرار حاسم في طلب عميل ندب خبير لبيان تعاملاته ببنك أبو ظبي

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السـيد الأسـتاذ المستشار/ عمـــــر صديــق رئيس الاستئناف - رئيس المحكمة
وعضوية الســـــيد المستشــــار / أمجد محمد سعيد رئيـــــــــــــس الاستئنـــــــــــــــاف
وعضوية الســـــيد المستشــــار / تامر أحمد محمد رئيـــــــــــــس الاستئنـــــــــــــــاف
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــيـد / كــريــم محمد صابر أمـــــــــــــــين الســــــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 797 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة )
المرفـــوع من :-
عبد المنعم لطفي محمد كمال
المقيم في/ العقار 8/9 الشطر الثاني مشروع اسكان شركة المعادي للتنمية و التعمير – زهراء المعادي – القاهرة ، ومحله المختار عنوانه المذكور آنفا .
ضـــــــد
رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإسلامي – بصفته
ويعلن بمقر البنك الكائن/ 9 أ شارع رستم – جاردن سيتي – بجوار مسجد عمر مكرم – القاهرة .
*** المحكمـــــة ***
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :-
حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات فى ان المدعي أقامها بموجب صحيفة مستوفاه لكافه شرائطها القانونية ومعلنه قانونا طلب في ختامها الحكم بندب خبير لبيان كافة التعاملات التي تمت على حسابه لدى البنك المدعى عليه ، والزام البنك بالاستمرار في تنفيذ معاملة غلق مديونياته باجمالي قيمة 120 الف جنيه ومنحه المخالصات البنكية الدالة على ذلك.
وذلك علي سند من القول انه عميل لدى البنك المدعى عليه وقام بالاقتراض عدة مرات من البنك وقام بسداد بعض هذه القروض وتقدم للبنك للاستفادة من مبادرة البنك المركزي للعملاء المتعثرين، وقام بايداع مبلغ 120 الف جنيه لتسوية مديونياته وفقا للمبادرة الا ان البنك المدعى عليه خالف ذلك واعتبر ان المبلغ المسدد منه لتغطية قرض واحد فقط دون الاخر وطالبه بسداد مبلغ مديونية القرض المتبقي ، مما دعاه لاقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.
وقدم سندا لدعواه ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها على صور ضوئية من مستندات طالعتها والمت بها المحكمة.
وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة والتي احالتها الى المحكمة لتعذر التسوية بين الطرفين وفقا للثابت بمذكرة هيئة التحضير المرفقة باوراق الدعوى.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات أمام المحكمة مثل خلالها المدعي بشخصه ، كما مثل البنك المدعى عليه بوكيل عنه محام ، وبجلسة المرافعة الختامية قرر وكيل البنك المدعى عليه بجحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي ، وقرر المدعي بانه لا توجد صور ضوئية وصمم على طلب حجز الدعوى للحكم ، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ، ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الاولى من قانون الاثبات انه ( على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه ) ، ومن المقرر قضاءا ان ( تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع ، عدم التزامها باجابة الخصوم الى طلب ندب خبير او الرد على كل ما يقدموه من مستندات ولا التحدث عن كل قرينة يدلون بها )
كما أن المقرر ايضا أن " صور الاوراق الخطية كانت او فوتوغرافية وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ليست لها حجية ولا قيمة في الاثبات " ( طعن رقم 34 لسنة 53 ق " احوال شخصية " جلسة 25/2/ 1986 ـ السنة 37 ص 283 ).
وأن" الصور الشمسية للمحرر لا حجية لها في الاثبات اذا جحدها الخصم " ( طعن رقم 630 لسنة 53 ق جلسة 31/3/ 1988 س 39 ص 599 )
وان " محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم اليها من أدلة ولا تثريب عليها أن هي لم تر الاخذ بصورة شمسية لاوراق أريد التدليل بها في الدعوي واقامت قضائها على ما استخلصته من قرائن اطمأنت اليها متي كان استخلاصها لها سائغاً وله أصله في الاوراق " ( طعن رقم 561 لسنة 34 ق جلسة 31/12/1968 س 19 ص 1616 ).
وان ( محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه او لفت نظره الى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضاءها وفقا للمستندات والادلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله)
وحيث انه ولما كان ما تقدم وهديا به و كانت اوراق الدعوى قد جاءات خلوا من اى دليل يثبت صحة ما يدعيه المدعي بصحيفة دعواه ، لا سيما وان وكيل البنك المدعي قد جحد الصور الضوئية المقدمة من المدعي ولم يقدم المدعي اصول هذه المستندات ومن ثم باتت الدعوي غير مؤيدة باي مستند يحمل المحكمة الى قبول طلبات المدعي ومن ضمنها طلب ندب الخبير، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوي و علي النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث انه عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه فالمحكمه تلزم بها المدعي لخسرانه الدعوي عملا بنص الماده 184/1 من قانون المرافعات والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن المحاماه المعدل
** فلهذه الأسباب **
حكمت المحكمة في ماده تجارية :-
برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 24/1/2022
تابع أحدث الأخبار عبر