الاقتصادية تقضي بعدم قبول ندب خبير حسابى لتحديد المركز المالى لشركة باناسونيك

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السـيد الأسـتاذ المستشار/ عمـــــر صديــق رئيس الاستئناف - رئيس المحكمة
وعضوية الســـــيد المستشــــار / أمجد محمد سعيد رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف
وعضوية الســـــيد المستشــــار / تامر أحمد محمد رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف
وبحضــــــــــــــــــور الســــــــيـد / كــريــم محمد صابر أمـــــــــــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 704 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة )
المرفـــوع من :-
محمد سيد حسن دياب - عن نفسه وبصفته شريك مكتتب وعضو مجلس إدارة وعضو جمعية عمومية بشركة مصر للتجارة والاستثمار التجاري ( باناسونيك) – ش.م.م)
المقيم/ 280 ش شبرا – الساحل – القاهرة ، ومحله المختار مكتب أ/ أحمد حمدان و احمد عبد الصمد محمد و مها عبد الرحمن محمد و ياسر سعد الدين مهلهل – المحامون 104 ش السودان تقاطع جامعة الدول العربية – العجوزة .
ضـــــــد
عمران عوضين عبد الرحمن - بصفته الممثل القانوني ( رئيس مجلس الإدارة ) لشركة مصر للتجارة والاستثمار التجاري (باناسونيك) – ش.م.م.
ويعلن/ بمقر الشركة ( شركة مصر للتجارة والاستثمار التجاري ) الكائن مقرها/ 1345 ش كورنيش النيل – شبرا – الساحل – القاهرة .
*** المحكمـــــة ***
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قاونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من الأوراق حيث ان واقعات الدعوى ودفاع الخصوم فيها ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم ومذكراتهم سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 27/7/2020 بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الدائره الاستئنافيه بالمحكمة الاقتصادية بالقاهره للأختصاص ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه بشأنها منعاً من أعادة ترديدها وحيث استقر قضاء النقض على انه لا تثريب على المحكمة ان هى احالت على اسباب حكم اخر صدر فى ذات الدعوى بين نفس الخصوم واودع ملفها واصبح ضمن مستنداتها وعنصرا من عناصر الاثبات فيها يتناضل الخصوم فى دلالته . وهديا على ما سلف فان المحكمة توجز الواقعات فى هذه الدعوى فى ان المدعي قد عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم باحالة الدعوى للخبراء مع ندب خبير حسابى تكون مهمته تحديد المركز المالى للشركة المدعى عليها اولا مقرها وفروعها ومصانعها اصولها الخ وبحث وفحص كشوف الحساب والقوائم المالية والميزانيات الخاصه بها وبيان افة المعاملات الخاصه بالشركة وفروعها من مدفوعات ومسحوبات وعمليات استيراد وتصدير ووكالة وكفاله للغير وقيمة الكفاله ان وجدت وشروطها ومدى التزام المكفول وسند ذلك من اجتماعات وغيرها وتصفية وتسوية الحساب بين الطالب والشركة المدعى عليها اولا وتحديد الارباح الحقيقيه والمركبة المقررة قانونا للطالب والمكافات والعلاوات على ان يتم بحث كل ماسبق منذ تاريخ بدء اكتساب المدعى صفته كمكتتب وعضو مجلس ادارة ثم صفته كعضو مجلس ادارة بالتماثل مع غيرة من الشركاء مثله او اعضاء مجلس الادارة وحتى تاريخ انهاء الخبير لمأموريتة وبالزام المدعى عليه بصفته بأن يقدم للخبير وللمحكمه كشوف حسابات الشركة المدعى عليها لدية من بداية التعامل وفتح الحساب وحتى الان مؤيدة بمحاضر الجمعيات ومجالس الادارة والميزانيات والقوائم الماليه وبالمستندات واشعارات المصاريف وكيفية حسابها واسعار الفائدة والعمولات والخدمات وتكليف الخبير ببحثها فى ضوء مهمة نتصفية وتسوية الحساب بين الطالب والشركة المدعى عليها اولا مع خصم اية فوائد او مصاريف لا يقابلها خدمة اعمالا للاصول العامه مع الزام الشركة المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للطالب ما يسفر عنه تقرير الخبير مع الزامة بالفوائد القانونية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وكذا الزامة بجميع المصروفات الناتجة عن اعمال الخبير ايا كان نوعها وبالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة علاوة على التعويضات المناسبة التى يقدرها الطالب عما اصابه من اضرار مادية وادبية وغيرها مبلغ وقدرة مليون جنية لا غير بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .,.
علي سند من القول: ان الطالب شريك فى الشركة المدعى عليها بموجب عقد تأسيس شركة مساهمه وان له حصة فى الارباح والمكافات والعلاوات طبقا لما هو منصوص عليه بالمواد 34و56 من النظام الاساسى للشركة الامر الذي حدا به باقامه الدعوي الماثله بغيه الحكم له بالطلبات انفه البيان وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة ، واذ قضت المحكمه المحيلة باحالة الدعوى للمحكمه الماثله لعدم الاختصاص النوعى , واذ وردت الاوراق للمحكمه وقيدت برقم القيد عاليه واخطر الاطراف بورودها.
واذ عرضت الاوراق علي هيئه التحضير حيث تعذر الصلح فقدمت الأوراق لنظرها بهذة المحكمه. واذ تداولت الدعوي على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/12/2021مثل المدعي بوكيل عنه محام وطلب الحكم كما حضر وكيل المدعى عليه وقدم حافظة ومذكرة بدفاعه . وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوي : فلما كان المقرر قانونا أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء وإنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة ذلك أن الغرض الاساسى من تكوين شركة المساهمة هو جمع المال اللازم للقيام بمشروع معين بصرف النظر عن شخصية المساهمين فيها وان إدارة الشركة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين وذلك بأغلبية مالكي الأسهم دون الاعتداد بأشخاصهم , وان البيــن مــن استقراء نصوص المـواد 54 , 59 , 61 , 62 , 67 , 71 , 76 , 161/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادة 215/ ومن لائحته التنفيذية المعدلة أن لمجلس إدارة شركة المساهمة ولمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد , كما يجوز للمصفين أن يطلبوا عقد هذه الجمعية خلال فترة التصفية , ولكل مساهم الحق في حضورها بطريق الأصالة أو الإنابة أياً كان عدد الأسهم التى يمتلكها , وقد تغيأ المشرع بإصداره القانون رقم 159/1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إعادة تنظيم شركات الأموال بدءا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتي انقضائها او حلها قبل انقضاء اجلها او اندماجها وتصفيتها , وكان مؤدى النص في المادة 157 من القانون المذكور والمادتين 301 , 302 من لائحته التنفيذية أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن كفالة حقوق المساهمين والشركاء في الاطلاع على سجلات الشركة وميزانيتها وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات عن الثلاث سنوات المالية السابقة على السنة التى يتم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التى لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة أو الغير بان اشترط ان يتم الاطلاع عليها بمقر الشركة في المواعيد التى تحددها سلفاً ، بشرط أن لا تقل عن يوم في كل أسبوع بواسطة المساهمين الشركاء بأنفسهم ، ويجوز لهم اصطحاب خبراء من المحامين أو المحاسبين ، كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة, كما أجازت لهم الاطلاع على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة لدى الهيئة العامة لسوق المال او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال ) وذلك مقابل رسم مقداره خمسون جنيهاً عن كل وثيقة يتم الاطلاع عليها ويجوز الحصول على صورة معتمدة من الوثائق وغيرها مما سبق نظير رسم مقداره مائة جنيه مصري عن كل وثيقة ، ولا يجوز زيادة الرسم بأية حال مهما تعددت صفحات الوثيقة أو صورها , كما نصت المادة 24 من عقد تأسيس الشركة "تجتمع الجمعيه العامه للشركاء مرة على الاقل كل سنة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية وتنظر الجمعيه على الاخص فى المسائل الاتيه :.......4- الموافقة على توزيع الارباح وتحديد مكافأة الادارة.
وان مؤدى النص في المادتين 156 مكررا و 157 مكررا المضافتين بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ان المشرع الزم الشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات وتعديلاته ان تسلم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سنويا صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من جمعيتها العامة ونموذج بياناتها كما منح المساهمين او الشركاء المالكين لنسبة 10% على الاقل من اسهم الشركة او حصصها الحق في الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعارضة او الصفقات التى تبرمها الشركة مع الاطراف المرتبطة بها فاذا رفضت الشركة ذلك يجوز لهم تقديم طلب للهئية للحصول عليها ويكون قرار الهيئة بالاتاحة ملزما للشركة وواجب النفاذ
واذ اقيمت الدعوى بطلب الزام المدعى عليه بندب أحد الخبراء لمختصين تكون مهمته حساب الارباح الفعلية التى حققتها الشركة وذلك من تاريخ تأسيسها وحساب نصيب الطالب فى هذه الارباح مع الزام المعلن اليه عن نفسه وبصفته بأن يدفع للطالب نصيبه من الارباح المحققه .
ولما كان قانون الشركات ولائحته التنفيذية قد أجاز وعلي نحو ما سلف بيانة للمدعي ان يطلب الاطلاع والحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بمقر الشركة بمعرفته شخصيا ومعه محاسب او محام ان شاء بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة, وكان المدعي لم يقدم ما يثبت إتباعه الطريق الذى رسمه القانون للاطلاع علي ما يبتغي الاطلاع عليه من مستندات والحصول علي مستخرج منها بعد سداد الرسم المستحق اذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد طلبه من ذلك الأمر بمقر الشركة واستعداده لسداد الرسم المستحق عنه ورفض الأخير ذلك وهي إجراءات امرة لا يقوم بديلا عنها فلا يسوغ له والحال كذلك الالتجاء الي المحكمة مباشرة لطلب ذلك المستند ,. ولا يقدح فى ذلك التلغراف المرسل للشركة المدعى عليها اذا طالب المدعي الشركة المدعى عليها فى الدعوى بأن تقوم الشركة المدعى عليها بارسال وتقديم صور الميزانيات والقوائم المالية وجميع محاضر الجمعيات منذ تأسيس الشركة فى فى عنوان مغاير لمقر الشركة الثابت بالسجل التجارى المقدم منه بحافظة المستندات .مما يعد مخالفا للمادة 157 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمادتين 301 , 302 من لائحته التنفيذية فالمشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن كفالة حقوق المساهمين والشركاء في الاطلاع على سجلات الشركة وميزانيتها وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات عن الثلاث سنوات المالية السابقة على السنة التى يتم فيها الاطلاع وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التى لا يكون في إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة أو الغير بان اشترط ان يتم الاطلاع عليها بمقر الشركة في المواعيد التى تحددها سلفاً ، بشرط أن لا تقل عن يوم في كل أسبوع بواسطة المساهمين الشركاء بأنفسهم ويجوز لهم اصطحاب خبراء من المحامين أو المحاسبين ، كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع بشرط أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة, كما أجازت لهم الاطلاع على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة لدى الهيئة العامة لسوق المال او الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال ) وذلك مقابل رسم مقداره خمسون جنيهاً عن كل وثيقة يتم الاطلاع عليها ويجوز الحصول على صورة معتمدة من الوثائق وغيرها مما سبق نظير رسم مقداره مائة جنيه مصري عن كل وثيقة ، ولا يجوز زيادة الرسم بأية حال مهما تعددت صفحات الوثيقة أو صورها ,وهو مالم يقم به المدعي الأمر الذي يكون معه طلب المدعي قد أقيم على غير سند صحيح من القانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن طلب المدعي معرفة قيمة الارباح والمكافآت، ولما وكان المشرع وعلى نحو ما سلف بيانه قد الزم الشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات وتعديلاته ان تسلم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سنويا صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من جمعيتها العامة ونموذج بياناتها وكانت القوائم المالية للشركة المتاحة قانونا لاطلاع المساهمين عليها ومنهم المدعي تشمل كافة المسائل التى يبتغى المدعي معرفتها من خلال طلب ندب الخبير ولما كان عقد تأسيس الشركات قد نص "تجتمع الجمعيه العامه للشركاء مرة على الاقل كل سنة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية وتنظر الجمعيه على الاخص فى المسائل الاتيه :.......4- الموافقة على توزيع الارباح وتحديد مكافأة الادارة . فمن ثم يكون طلبه واردا على غير اساس سيما وانه لم ينازع فيما تضمنتة القوائم المالية للشركة من بيانات كما لم يقيم الدليل على تقاعس الشركة عن اصدار تلك القوائم. وقد خلت الاوراق مما يفيد انعقاد الجمعيه العموميه للشركه المدعي عليها وصدور قرار منها بالموافقه علي توزيع الارباح ولما كان هذا القرار يجب ان يصدر من الجمعيه العموميه للشركه المدعي عليها ومن ثم فان طلبه الزام الشركة بتقديم كشوف الحسابات والمستندات والدفاتر المؤيده لها دون اتباع الاجراءات التى رسمها القانون للحصول عليها يكون غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم المدعي بها فيها عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و187/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
** فلهذه الأسباب **
حكمت المحكمة -:
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 24/1/2022
تابع أحدث الأخبار عبر