بعد قرار الرئيس السيسي فض دور الانعقاد الرابع..5 حالات للجلسات الطارئة بمجلس النواب

بناءً على قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض دور الانعقاد الرابع، الصادر بموجب القرار رقم 307 لسنة 2024 والذي يعتبر سارياً اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
5 حالات لعقد جلسة طارئة بمجلس النواب
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن فض دور الانعقاد الرابع يوم الخميس الماضي، وفقاً لأحكام المادة 274 من اللائحة الداخلية والموعد المحدد بقرار الرئيس.
وفقاً للوائح مجلس النواب والدستور، هناك خمس حالات تمكن من عقد جلسة طارئة للمجلس، وهي كما يلي:
- 1. طلب رئيس الجمهورية: يحق لرئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة في أي وقت يراه مناسباً للنقاش أو اتخاذ قرار بشأن قضية معينة.
- 2. طلب رئيس مجلس النواب: إذا رأى رئيس مجلس النواب ضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة قضية تستدعي ذلك، يمكنه طلب دعوة الأعضاء للانعقاد.
- 3. طلب ثلث أعضاء المجلس: إذا طلب ثلث أعضاء مجلس النواب عقد جلسة طارئة لمناقشة قضية معينة، يجب تلبية هذا الطلب.
- 4. طلب اللجان النيابية: إذا طلبت لجنة نيابية عقد جلسة طارئة لمناقشة أمور تتعلق بصلاحياتها، يمكن عقد الجلسة بناءً على هذا الطلب.
- 5. حالات طارئة تتعلق بأمن الدولة أو أمور غير متوقعة: يمكن عقد جلسة طارئة في حالات طارئة تتعلق بأمن الدولة أو أحداث غير متوقعة تتطلب تدخل البرلمان.
هذه الحالات تتيح لمجلس النواب الاجتماع لمناقشة واتخاذ القرارات اللازمة في الأوقات التي لا تندرج ضمن الدورات العادية للانعقاد.
حالات دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة
إليك الحالات التي تستدعي دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة وفقاً للائحة الداخلية:
إعفاء الحكومة من أداء عملها:
- عند صدور قرار بإعفاء الحكومة من أداء عملها، يُرسل الرئيس الجمهورية كتاباً إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور القرار.
- يناقش المجلس قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار، حتى في حالة عدم دور الانعقاد.
- يتم دعوة جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب الرئيس للبت فيه.
- يكون القرار بإعفاء الحكومة نافذاً بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
إجراء تعديل وزاري:
- يحق للرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.
- يُرسل كتاب من الرئيس إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات التي يرغب في إجراء تعديل عليها.
- يُعرض القرار أمام المجلس في أول جلسة تالية لورود كتاب الرئيس.
- يتم دعوة جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب الرئيس للبت فيه.
- يكون الإجراء التعديل الوزاري جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
في جميع الأحوال، يتم إرسال قرار المجلس وتفاصيل المناقشات إلى الرئيس الجمهورية بعد الاجتماع.
إعلان حالتي الحرب والطوارئ
1. إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة:
- بموجب المادة 152 من الدستور، يجتمع مجلس النواب في جلسة سرية عاجلة بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
- يتم التصويت على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.
تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:
2. تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية:
- بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم إشعار المجلس بترشيح رئيس الجمهورية لتعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- يُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في حالة "غير دور الانعقاد" لمناقشة الترشيح.
- يصدر قرار التعيين بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
تبادل الرأي في المسائل المتعلقة بالمصالح القومية العليا:
3. تبادل الرأي في المسائل القومية العليا:
- يجتمع مجلس النواب بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
- الهدف من الاجتماع هو تبادل الرأي في المسائل ذات الأهمية الوطنية العليا، سواء داخليا أو خارجيا.
- يمكن دعوة كبار الشخصيات لإلقاء خطاب في هذا الاجتماع بدون جدول أعمال محدد.
بموجب هذه الإجراءات، يتم ضمان تفعيل السلطات الدستورية لمجلس النواب في الأوقات التي تتطلب فيها معالجة قضايا ذات أهمية استراتيجية ووطنية.
تابع أحدث الأخبار عبر