صراع الصلاحيات يشتعل.. «الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في نزاع «مرسيليا للاستثمار العقاري»

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد جودة، في 6 أبريل 2022، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة من العضو المنتدب بشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، ياسر علي، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، سامي عبدالرحيم، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في واقعة تجميد صلاحيات المدعي من مجلس إدارة الشركة.
نزاع على الكراسي
كان نائب رئيس مجلس الإدارة شركة بشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المساهم الأكبر بنسبة 34.233% من الأسهم، ياسر علي، اختصم سامي عبدالرحيم وشهرته "شريف حليو"، في 10 نوفمبر 2021 وأعلنت للشركة المدعى عليها الأولى والهيئة المدعى عليها الثانية.
طالب المدعي ببطلان قرار مجلس الإدارة الصادر من مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري والمؤشر في السجل التجاري بتاريخ 5 سبتمبر 2021 بتجميد صلاحيات المدعي بصفته العضو المنتدب والقضاء باعتباره كأن لم يكن وإلزام هيئة الاستثمار بمحو التأشير في السجل التجاري واعتبار القرار المشار اليه كأن لم يكن مع الزام الشركة المدعي عليها الأولي بتمكين المدعي من مباشرة عمله بالشركة كعضو منتدب ونائب رئيس مجلس إدارة له الحق في التعامل والتوقيع.
تبين لمحكمة القاهرة الاقتصادية انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 5 سبتمبر 2021 وانتهاء المجلس في قراراته إلى تجميد كافة السلطات والصلاحيات الممنوحة للمدعي كعضو منتدب والتأشير بذلك في السجل التجاري الخاص بالشركة بالمخالفة للنظام الأساسي للشركة ولقانون الشركات.
المركز الرئيسي للشركة
ثبت للمحكمة الاقتصادية من تداول الدعوى بالجلسات، ومن السجل التجاري الخاص بالشركة المدعى عليها الأولى "الخصم الحقيقي في النزاع" المقدم مستخرج رسمي منه بأوراق الدعوى أن مركز الشركة الرئيسي كائن بمحافظة الإسكندرية، وأن الثابت للمحكمة أن موضوع الخصومة في النزاع على الصلاحيات غير متعلق بفرع الشركة الثابت بصحيفة الدعوي أو ناشئًا عن أعماله.
بناءً عليه قضت المحكمة في الدعوى رقم 147 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى في الصراع على صلاحيات مجلس إدارة الشركة وإحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية الكائن بدائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها الأولى مع تحديد جلسة لنظرها أمامها عملًا بنص المادتين 110 و113 مرافعات.
تابع أحدث الأخبار عبر