أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

رفض طعن سيدة تدعي امتلاكها أسهم في شركة العمار للاستثمار العقاري

المحكمة
المحكمة

  محكمة القاهرة الاقتصادية

  الدائرة الثالثة الاستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 16/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرهــا بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري بالبساتين محافظة القاهرة

برئـــاسة الســيد الأســــــتاذ القاضـــي / حسنيـن محمـود الوكيــــل                      رئيــــــــس استئنـــــــــاف

وعضوية السيدين الأستاذين القاضيين / إسماعيل جلال أبو الدهب                       رئيــــــــس استئنـــــــــاف

                                                / طارق علي عبد الشكور                         المستشــار بالاستئنـــــاف

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــيـد / هشــام أحمـــــد محمـــــد                        أمـــــــــين الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

 في الاستئناف المقيد برقم 51 لسنة 15 قضائية اقتصادي القاهرة

المرفـــــــــــــــــــوع من:

حسنة سعد إبراهيم – ربة منزل 

مقيمة/ 13 شارع علان – كوبري القبة – الزيتون ، ومحلها المختار مكتب أحمد السيد عبد الله الفقي ، ناهد بيومي عفيفي ، محمد سلامة ، رمضان عبد النبي ، محمد مختار أبو اليزيد 

ضـــــــــــــــــــد

1- تامر سيد فرحات محمد – أعمال حرة 

المقيم/ 3 ب شارع الحجاز – مصر الجديدة .

2- منصور عبد الخالق سند الشيخ – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العمار للاستثمار العقاري 

ويعلن على/ 23 شارع الشهيد عبد الوهاب القاضي – بجوار دار القوات الجوية – م نصر أول .

3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار – بصفته

ويعلن/ 3 ش صلاح سالم – م نصر أول .

4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية – بصفته 

ويعلن بمقر الهيئة الكائن/ 136 – P بالحي المالي أبو رواش الكيلو – 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي .

5- الممثل القانوني للبورصة المصرية – بصفته

ويعلن بمقر البورصة الكائن/ 4أ شارع الشريفين – عابدين .

6- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع -بصفته 

ويعلن/ 70 ش الجمهورية – الازبكية .

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 29/9/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1384 لسنة   2021 اقتصادي القاهرة .

المحــــــــكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث ان وقائع الدعوي ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم قد سبق وأحاط بها الحكم المستأنف وتحيل اليه المحكمة في هذا الشأن الا انها توجز الوقائع اتساقا لأسباب هذا القضاء وربطا لأواصره في ان المستأنفة اقامت الدعوي رقم 1384 لسنه 2021 اقتصاديه القاهرة ضد المستأنف ضدهم ابتغاء الحكم 

أولا: - بصحه ونفاذ العقد سند الدعوي المؤرخ في 5/12/2011 والمتضمن قيام مورث المدعي عليه الأول ببيع عدد "200" مائتي سهم من اجمالي "230" مائتان وثلاثون سهم كان يمتلكهم الأخير في شركه العمار للاستثمار العقاري لصالح المدعية بموجب الشهادات المؤقتة رقمي 1-2 وذلك في مواجه المدعي عليهم مع اشتمال الحكم علي انتقال ملكيه هذه الأسهم للمدعية ملكيه خالصه. ثانيا: - بإلزام باقي المدعي عليهم باتخاذ كل ما هو ضروري نحو قيد ونقل ملكيه الأسهم في سجلات الجهة مصدره الأسهم مع الزامهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة. 

علي سند من القول ان المدعية كانت زوجه المرحوم / سيد فرحات محمد "مورث المدعي عليه الأول " و انه كان يمتلك حال حيازته عدد "230"مائتان و ثلاثون سهم بشركه العمار للاستثمار العقاري و اثناء حيازة المورث / سيد فرحات محمد باع عدد "200" مائتي سهم من اجمالي أسهمه بتلك الشركة للمدعية بيعا نهائيا بواقع 2 شهاده مؤقته رقمي 1-2 صادره من شركه العمار للاستثمار العقاري  و ان المدعية حلت محل زوجها في ملكيه هذه الأسهم و انه كان يتعين علي مورث المدعية ان يقوم بالتنازل عن هذه الأسهم من خلال مقصوره بورصة  الأوراق المالية و ان يتخذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن بيع أسهمه للمدعية الا انه تقاعس و إزاء تعرض المدعي عليه الأول للمدعية و تزاحمه لها بدون وجه حق في مشاركتها هذه الأسهم بالميراث الشرعي لذا اقامت دعواها بطلباتها سالفه البيان . 

وحيث ان الدعوي تداولت بجلسات محكمه اول درجه بجلسه 29/9/2021 قضت محكمة اول درجة برفض الدعوي وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة وأسست محكمه اول درجه قضائها على مخالفه المدعية لنص المادتين 45-46 من القانون 59 لسنه 1981 و المادتين 134 – 135 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحيث ان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدي المدعية فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها في الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا وثانيا: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلبات المستأنفة الواردة بصحيفة اول درجة وإلزام المستأنف ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

تأسيسا علي أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبب و الفساد في الاستدلال و في بيان ذلك تقول ان محكمة اول درجه أخطأت في تطبيق القانون لكونها قضت بالرفض استنادا الي مخالفه المستأنفة لنص المادتين 45 – 46 من قانون شركات المساهمة 159 لسنه 1981 بأنها لم تقدم للمحكمة ما يفيد نشر الميزانية الختامية للشركة عن عاميين ماليين متتاليين بمقدار 12 (اثني عشر) اشهر كامله لكل عام فهذه القاعدة تسري علي الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المفتوح اما الشركة محل الدعوي فلا يسري عليها تلك القاعدة كون الاكتتاب الخاص بها مغلق للشركاء المساهمين فقط كما ان القيد الوارد في المادة 140 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنه 1981 بشأن تداول الأسهم لا يسري في حق المستأنفة لكون التنازل يتم بين الأزواج و الأصول و الفروع مما يجعل الحكم مشوبا بالخطأ مستوجبا الغاءه و القضاء بطلبات المستأنفة . 

وحيث ان الاستئناف تداول نظره بالجلسات و بجلسه 19/1/2022 مثلت المستأنفة بوكيل عنها و قدمت مذكره طلبت فيها بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بطلباتها الواردة بالصحيفة كما قدم وكيل المستأنف ضده الخامس بصفته مذكره طلب فيها إخراجه من الدعوي بلا مصاريف و بذات الجلسة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسه اليوم.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فالمحكمة بادي ذي بدء تنوه الي انها تتعرض أولا: لمسألة النصاب القانوني لرفع الاستئناف أي جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوي لكونه من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها بالإضافة الي كونه سابق على بحث الشكل والاختصاص وكان من المقرر بنص المادة 37/7 من قانون المرافعات المعدل انه إذا كانت الدعوي بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه.

وكان من المقرر بنص المادة 221/1 مرافعات انه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولي بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلي المستأنف في هذه الأحوال ان يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه.

وكان من المقرر أيضا بنص المادة 222 مرافعات على انه يجوز أيضا استئناف جميع الاحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادر علي خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي.

وكان من المقرر بنص المادة 6/2 من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية 120 لسنة 2008 المعدل بقانون 146 لسنة 2019 ان الحكم الصادر في الدعاوي المشار اليها في الفقرتين السابقتين يكون نهائيا إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

و بإنزال ما سلف من نصوص و قواعد و مقررات قانونية و اعمالا لها علي واقعات الاستئناف نجد ان الدعوي التي نحن بصددها تدخل في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة لكون المستأنفة طلبت في صحيفه اول درجه بصحه و نفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ في 5/12/2011 و المتضمن بيع عدد "200" مائتي سهم و قيمه السهم الف جنيه أي ان قيمه الدعوي وفقا للفقرة السابعة من المادة 37 مرافعات المبينة سلفا مائتي الف جنيه و من ثم يشترط لاستئناف هذا الحكم الصادر بصفة انتهائية من محكمة اول درجة إيداع الكفالة من المستأنفة  والمنصوص عليها في المادة 221 من قانون  المرافعات عند تقديم صحيفه الاستئناف او خلال ميعاد الاستئناف و قدرها مائه جنيه و لما كانت أوراق الدعوي قد خلت من سداد تلك الكفالة الامر الذي تقضي معه المحكمة و الحال كذلك بعدم قبول الاستئناف . 

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنفة عملا بالمادتين 184 – 240 من قانون المرافعات.

"فلهـــذه الأســـباب"

حكمت المحكمة :- 

بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابلا لأتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news