«بنك البركة» يقاضي شركة كريم للتجميد والتبريد لإعلان إفلاسها قبل سداد المديونية

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في التظلم رقم 34 لسنه 2019 إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
بنك البركة مصر (ش.م.م) (التمويل المصري السعودي سابقاً) والكائن مقره الرئيسي 29 ش التسعين الرئيسي – البرج الجنوبي – مركز خدمات المدينة – المنطقة المركزية – القطاع الأول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة ومحله المختار القطاع القانوني الكائن مقره بالبنك بذات العنوان.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
أولاً: السيد الأستاذ/ قاضي التفليسة رقم 46/2018 إفلاس القاهرة الاقتصادية تفليسة (حسن جلال الدين حسن الشافعي)" شركة كريم للتجميد والتبريد" ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – مدينة التحرير – قسم قصر النيل.
ثانياً: السيد الأستاذ/ جورج حبيب سليمان بصفته أمين تفليسة (حسن جلال الدين حسن الشافعي) "شركة كريم للتجميد والتبريد" ويعلن سيادته بمكتبه الكائن 6ش محمود حافظ – ميدان سفير - مصر الجديدة.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة:-
حيث تخلص الوقائع فى ان البنك المتظلم قد عقد الخصومه قبل المتظلم ضدهم بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 13-3-2019 و اعلنت طلب فى ختامها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه بقفل اعمال التفليسه و القضاء مجددا بفتح اعمال التفليسه رقم 46 لسنه 2018 و السير فى اجراءاتها حتى لا يضيع اموال البنك التى هى اموال عامه طبقا لقانون البنك المركزى مع الزام المدعى عليه الثانى بصفته بالمصاريف و اتعاب المحاماه.
على سند من القول المتظلم يتظلم من صدور قرار قاضى التفليسه بجلسه 4-3-2019 اولا: بقفل اعمال التفليسه ثانيا: يوده القرار قلم كتاب المحكمه فى موعد اقصاه صباح باكر و ذلك لتوافر الاموال فى التفليسه يكفى للسير فى اجراءاتها تمثلت فى ( الثلاجه الكائنه بمدينه الصالحيه بالقطع ارقام 13, 14 , 15 بارض المستودعات و المملوكه للبنك بموجب عقد البيع المؤرخ 20-3-1997 و البالغ مساحه الارض المقام عليها الثلاجه 5244 م 2 مربع و كانت تلك الثلاجه قد سبق و ان صدر قرار قاضى التفليسه ( بهيئه سابقه ) بتشغيل الثلاجه بمعرفه امين التفليسه ( السابق ) ثم عاد و الغى هذا القرار بتاريخ 2-5-2009 و ان البنك قد فوجئ بذلك القرار برغم ان قد سبق و ابدى استعداده فى و ضع اموال تحت حساب التفليسه مما حدا به لاقامه تظلمه و المطالبه بما جاء بختام صحيفه تظلمه
و تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و حضر البنك المتظلم بوكيل عنه محام و حضر المتظلم ضده الثانى و قدم تقرير طلب فى ختامه رفض التظلم.
وقررت المحكمه حجز التظلم للحكم بجلسه اليوم.
و حيث انه عن شكل التظلم.
فلما كانت الماده 174 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على انه يجوز التظلم من قرارى قفل التفليسه ورفض الغائه خلال عشره ايام من تاريخ صدوره على الا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار او قطع المده المشار اليها بالفقره الثانيه من الماده 173 من هذا القانون.
و متى كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمه ان القرار المتظلم منه بقفل اعمال التفليسه لعدم كفايه اموال قد صدر بتاريخ 4-3-2019 و ان المتظلم بصفته قد اودع صحيفه تظلمه بتاريخ 13-3-2019 و من ثم فيكون قد اقام تظلمه خلال المواعيد التى حددها القانون بنص الماده سالفه البيان ومن ثم فهو مقبول شكلا .
و حيث انه عن موضوع التظلم
فلما كانت الماده 173 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على انه اذا توقفت اعمال التفليسه لعدم كفايه الاموال الازمه لادارتها و مواجهه اعمالها جاز لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناءعلى تقرير من امين التفليسه او امين اتحاد الدائنين بحسب الاحوال ان يامر بقفلها بقرار مسبب .
و يجوز للمفلس و لكل ذى مصلحه و لامينها ان يطلبوا من قاضى التفليسه الغاء قرار القفل خلال ثلاثه اشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها اذا اثبت و جود مال كاف لمواجهه مصاريف استكمال اعمال التفليسه او اذا اودع مبلغا كافيا لذلك يقدره قاضى التفليسه .
فاذا انقضت المده المنصوص عليها فى الفقره السابقه دون ان يتقدم احد بطلب لقاضى التفليسه للالغاء قرار القفل اعتبرت التفليسه منتهيه بقوه القانون .
كما ان المادة الأولي من قانون الإثبات قد نصت علي أنه { علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه}
ونصت المادة 65/3 من قانون المرافعات علي أنه يقيد قلم كتاب المحكمه صحيفه الدعوى اذا كانت مصحوبه بما يلى : 3)اصول المستندات المؤيده للدعوى او صوره منها تحت مسؤوليه المدعى و ما يركن اليه من ادله اثبات دعواه .
وإذ استقر قضاء النقض علي عدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع حسبها أن تقيم قضاءها علي المستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحملة { الطعن 1963 س51ق جلسة 10/12/1986}.
و متى كان ما تقدم و هديا به و كان الثابت للمحكمه من الاطلاع على الاوراق و المستندات المقدمه ان المتظلم بصفته لم يقدم بالاوراق ما يفيد تقدمه بطلب لقاضى التفليسه خلال المده التى حددها القانون بنص الماده سالفه البيان لالغاء قرار القفل من تاريخ صدور القرار بقفلها ولا يقدح من ذلك انه ابدى استعداده بصحيفه الدعوى لايداع المبلغ الذى يقدره قاضى التفليسه لادارتها و مواجهه اعمالها كما جاء بنص الماده 173 من القانون 11 لسنه 2018 اذ ان ذلك الطلب يجب ان يقدم للسيد قاضى التفليسه و هو ما لم يثبت بالاوراق و من ثم تكون دعواه عاريه من دليلها خليقه بالرفض على نحو ما سيرد بالمنطوق .
و حيث انه عن مصاريف التظلم شامل مقابل اتعاب المحاماه فالمحكمه تلزم بها المتظلم عملا بنص الماده بالمادتين 184/1 مرافعات و 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:-
اولا: بقبول التظلم شكلا.
ثانيا:و فى الموضوع برفض التظلم و الزمت المتظلم بصفته بالمصاريف و مبلغ خمسه و سبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر