أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة رفضت الدعوى

لم يتقاضْ راتبه منذ 2015.. مدير يطالب شركته بـ1.5 مليون دولار

مدير شركة
مدير شركة

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار طاهر منصور، في 29 فبراير 2022، الدعوى المرفوعة من مدير عام سابق بإحدى شركات الصناعات الورقية، يطالب فيها بالحصول على مليون و564 ألف دولار قيمة أجره الشهري منذ 2 سبتمبر 2015، وحتى تاريخ إقامة الدعوى بعد رفض الشركة منحه راتبه لضياع عقد العمل الخاص به.

عقد العمل "ضاع"

وأوضح المدعي، أنه التحق بالعمل في الشركة في سبتمبر 2015 في وظيفة مدير عام بأجر قيمته 23 ألف دولار، منوهًا بأنه لم يتقاض راتبه منذ تعيينه رغم استمراره بالعمل حتي تاريخه دون سبب مشروع، وأنه طالبهم مرارًا وتكرارا براتبه الشهري إلا انهم رفضوا دون سبب مشروع وقاموا بالتسويف لعلمهم بفقده عقد العمل المحرر بينهم بعد أن طالبهم بصورة منه.

وطالب المدعي المحكمة بإثبات علاقة العمل، والحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بالتأمين علي المدعي بأثر رجعي من تاريخ إثبات علاقة العمل حتى تاريخه، بإجمالي نحو 1.5 مليون دولار واحتياطيا إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المدعي أنه لم يتحصل على راتبه.

إثبات علاقة العمل لا تعني إثبات الراتب

وبعد ندب المحكمة بهيئة مغايرة خبير حسابي لنظر الدعوى، أوضح الخبير أن المدعي لم يقدم أي عقود عمل مع الشركة، وأنه لا يوجد أصل أو صورة لعقد عمل بينهما، منوهًا بأن المدعي يعمل مديرًا للشركة وفقًا لما ورد بالسجل التجاري ومحاضر جمعيات الشركة العمومية التي أكدت وظيفته كمدير بصلاحيات المجموعة.

وبين الخبير أنه لا يوجد أي مبالغ منصرفة أو مستحقة للمدعي طرف الشركة عن عمله كمدير وفقا للقوائم المالية للشركة الموقع عليها المدعي والجمعيات العمومية للشركة والتي حضرها ووقع عليها عن السنوات من 2017 إلى 2020 ولم يبدي أي اعتراض.

المحكمة ترفض الدعوى

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه المدعي عُين بالشركة لمدة غير محددة قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1240/ت في سبتمبر 2015 المتعلق بتأسيس الشركة، مشيرةً إلى أن القرار نص على ما يتقاضاه المدعي نظير قيامه بأداء مهامه الوظيفية بوصفه أحد المديرين لتلك الشركة ولم يتضمن إلزام الشركة بالتأمين علي المدعي بوصفه أحد المديرين للشركة.

وبينت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد تحديد مكافآت أو حصة من الأرباح من جانب الجمعية العامة، وفقًا لما هو مقرر بموجب القرار، وكما أوضح تقرير الخبير الحسابي، مشددةً على أنه غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظر الدفاع إلى مقتضيات هذا الدفاع، ومن ثم تكون طلبات المدعي قد جاءت على غير سند صحيح من القانون والواقع، لتقضي المحكمة برفض الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر google news