أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عقوبة تهريب النقد الأجنبي في المطارات والمنافذ

تهريب النقد الأجنبي-
تهريب النقد الأجنبي- أرشيفية

يحاول بعض المسافرين إلى الخارج والمستوردين تهريب أو إدخال أوراق النقد الأجنبي التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار أمريكي قبل سفرهم من المطارات والمنافذ الحدودية، بما يخالف القانون، ويمارس مسافرون عمليات تهريب النقد الأجنبي بوسائل شتى بالإخفاء أسفل الملابس وجيوب سرية في الحقائب والأمتعة.

قانون البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزي المصري، قيمة الدولارات التي يسمح بإدخالها وإخراجها من البلاد أثناء السفر، وأوجب القانون على المسافرين الإفصاح عن أموال الدولارات أو ما يوازيها من عملة أخرى بحوزته طالما أنها تعدت القيمة المالية التي نص عليها القانون، وإلا يعاقب بالسجن والغرامة المالية والمصادرة للأموال المضبوطة لحين صدور حكم بات.

في واقعة سابقة، غرمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أبريل 2019، «ناهد. ع»، 22 ألف دولار أمريكي لمحاولتها تهريب نقد أجنبي إلى خارج البلاد قبل سفرها من مطار القاهرة الدولي إلى بانكوك.

قانون النقد المصري

أقرت المتهمة أمام النيابة العامة أن المبلغ لشراء مستلزمات زواج ابنتها من الصين وأنها قامت بتوزيعهم على الحقائب خشية سرقتهم، وأضافت جهلها بقانون النقد المصري.

قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشؤون المالية والتجارية، أوراق الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 23 أبريل 2019، طالب وكيل المتهمة "محام" بالبراءة مستندًا لخلو الأوراق من الإقرار الجمركي وتلفيق الاتهام لوجود مصلحة للقائمين بضبطها وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة وإفصاحها عما بحوزتها.

اعترافات المتهمة

تداولت الدعوى بالجلسات، واطمئنت المحكمة الاقتصادية إلى اعترافات المتهمة بحيازة المبلغ الواقعة في الجنحة رقــم 316 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة.

وحكمت المحكمة، حضوريًا، بتغريم المتهمة مثل قيمة المبلغ المالي المضبوط والمصادرة، ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهمة.

الجهاز المصرفي

يعاقب قانون البنك المركزي المصري عن عدم الإفصاح عن حيازة النقد الأجنبي أثناء السفر أو القدوم من الخارج بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تجاوز قيمة 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أثناء إدخاله إلى البلاد أو إخراجه منها.

يتخذ التجريم بحسب قانون «المركزي» صورة عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانونًا أثناء الدخول به أو إخراجه خارج البلاد دون النظر إلى الأسباب.

تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد، تضمن تعديل المادة 126 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news