أحدث الأخبار
الإثنين 16 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

استبعاد أحد الورثة.. تعديل رأس مال شركة «أسواق دريم» يُشعل الصراع بين مساهميها

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئاسة السـيد الأسـتاذ المستشار/   عمـــــر صديــق                  رئيس الاستئناف - رئيس المحكمة

وعضوية الســـــيد المستشـــــار /           أمجد محمد سعيد                رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف

وعضوية الســـــيد المستشـــــار /           تامر أحمد محمد                 رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف

وبحضــــــــــــــــــور الســــــــيـد /        كــريــم محمد صابر               أمـــــــــــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

 ( في الاستئناف المقيد برقم 179 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة )

المرفـــوع من :-

ماجدة عبد الفتاح البنداري 

الكائن محل أقامتها في/ 24 شارع كمال الدين حسين – خلف شيراتون – هليوبولس- مصر الجديدة – القاهرة ، ومحلها المختار مكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية والكائن في/ 12 ، 13 شارع البرجاس – جاردن سيتي – قصر النيل – القاهرة .

ضـــــــد

1- الممثل القانوني لشركة أسواق دريم لاند ش.م.م 

 

2- عمر أحمد بهجت فتوح عبد الفتاح – بصفته وريث أحمد بهجت أبو الفتوح                      (خصم مدخل)

 

3- دينا أحمد بهجت فتوح عبد الفتاح – بصفتها وريثة أحمد بهجت أبو الفتوح                       (خصم مدخل) 

 

4- شهد أحمد بهجت فتوح عبد الفتاح – بصفتها وريثة أحمد بهجت أبو الفتوح                      (خصم مدخل) 

 

5- لونه صبري المالكي – بصفتها وصية على الوريثة القاصر ميرا أحمد بهجت فتوح                (خصم مدخل)

 

6- رئيس النيابة الحسبية – بصفته                                                                (خصم مدخل)

 .

7- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري – بصفته 

 

8- رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية 

 

9- الممثل القانوني لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي – بصفته 

 

وفى التدخل المرفوع من :

السيدة / لونة صبرى المالكى 

ضـــــــد

1 – السيدة / ماجدة عبد الفتاح البندارى

2 – شركة دريم لاند للتنمية العمرانية شركة مساهمة مصرية 

3 – السيد / عمر احمد بهجت فتوح ا

4 – السيدة / شهد احمد بهجت فتوح

5 – السيدة / دينا احمد بهجت فتوح 

6 – السيد الأستاذ / رئيس نيابة الأحوال الشخصية بمحكمة اسرة أكتوبر 

7 – القاصر / ميرا احمد بهجت فتوح تحت وصاية والدتها السيدة / لونة صبرى المالكى

8 – البنك الاهلى المصرى 

9 – السيد / رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بصفته) 

10 – السيد / رئيس الإدارة المركزية للسجل التجارة 

11 – السيد / الممثل القانوني لشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى (بصفته) 

12 – السيد / رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية 

 

*** المحكمـــــة ***

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة :-

تتحصل الواقعات فيما تضمن منها بالصحيفة المودعه من قبل المدعيه بقلم الكتاب بتاريخ 2/3/2020 مستوفية شرط الإعلان بطلب سماع الحكم ببطلان إجراءات تعديل هيكل المساهمين في راس مال الشركة المدعي عليها الاولي .. وبندب خبير حسابي .. مع الزام الشركة المدعي عليها الاولي بصرف الأرباح .

وبطلبات احتياطية تمثلت في الزام المدعي عليه الثاني بتنفيذ التزامه الناشئ عن عقد التسوية المؤرخ 20/3/2018 وبفرض غرامة تهديدية يومية على المدعي عليه الثاني عشرون الف جنيه عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ التزامه .. بندب خبير حسابي لبيان أرباح المدعية .. بالزام الشركة المدعي عليها الاولي بصرف قيمة تلك الأرباح مع الزام المدعي عليهما الثاني والثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وذلك على مقولة أنه بتاريخ 2/11/1996 تم تحويل الشركة المدعي عليها الاولي الى شركة مساهمة مصرية الا أن المدعية فوجئت من جراء تحويلها الى شركة مساهمة من شركة توصية بسيطة بإنقاص حصتها – نسبة مساهمتها راس المال – من 5% الى 4.2% ثم تلي ذلك إنقاص مساهمتها الى نسبة 1.66% من راس المال ... وبناء على ذلك أقدم المدعي عليه الثاني عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المدعي عليها الاولي بإبرام اتفاق تسوية التزام بمقتضاة بإعادة نسبة مساهمة المدعية الى 5% من راس مال الشركة وذلك أكان عن طريق شراء أسهم من بعض المساهمين أو نزولة عن اسهم مملوكة له لتحقق نسبه مساهمة المدعية الى 5% من راس مال الشركة .. وبحسب أن المدعي عليه الثاني لم يلتزم بما هو واقعا عليه بعقد التسوية المشار اليه الامر الذي حدا بها الى أقامة الدعوي للحكم بما تقدم ..

وإذ نظرت الدعوي امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر عن المدعية والمدعي عليهم الأول (الشركة) والثالث والرابع كلا بوكيل عنه محام والحاضر عن المدعية أقدم على إيداع صحيفة تصحيح شكل الدعوي معلنه في شان اختصام ورثة المدعي عليه الثاني الذي توفي بتاريخ 19/5/2021 لاحقا على تاريخ إيداع صحيفة افتتاحها بقلم الكتاب الحاصل في 2/3/2020 والحاضر عن الخصم الثالثة بصحيفة التصحيح طعن بالانكار والجهالة  على توقيع مورث المدعي عليه الثاني بأصل الصحيفة ، وجحد الصورة الضوئية المقدمة من المدعيه لعقد التسوية المؤرخ 20/3/2018 ونزولا على ذلك المقدم الحاضر عن المدعي للمحكمة باصل العقد وطابقته على الصورة المجحودة وردته اليه وتقدم الحاضر عن المدعي عليها الاولي (الشركة) بمذكرة دفاع .. وبجلسة المرافعة الأخيرة أرجات المحكمة إصدار الحكم فيها لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم المبدي من الحاضر عن الشركة المدعي عليها الاولي .. فلما كان البين من عبارات والفاظ المادة 61 من النظام الأساسي للشركة المدعي عليها الاولي انه وأن كان أوري صراحة على تسوية النزاعات وفقا لقواعد التحكيم الا أنه وفي ذات المادة لم يفرض حظرا او منعا من التداعي امام جهات المحاكم .

ومن ثم فان ما يشف عن ذلك ينبي جليا بأن هذه المادة كلفت صراحة لاي من المساهمين الخيار في سلوك إجراءات التحكيم او ما عداها من دعاوي قضائية ويضحي نفاذا لها أن هذا الدفع جاء كاشفا عن عدم أبتنائة على مردود صحيح موجبا الالتفات عنه .

وحيث أن المحكمة تمهد لقضاءها وفقا لمؤدي المادة 130 مرافعات فان الخصومة تنقطع بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ولكن إذا طلب الخصوم أصلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه الانقطاع وجب على المحكمة وقبل أن تقضي بإنقطاع سير الخصومة أن تكلفة الإعلان وذلك حماية لورثة المتوفي حتي لا تتخذ الإجراءات بغير عليهم ويصدر الحك في غفله منهم دون أن يمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ..

ونزولا على ما تقدم وكان الثابت وفاة المدعي عليه الثاني عن نفسه وبتاريخ اعقب إيداع صحيفتها ومن خلال ضرب الاجل الإعلان من يقوم مقام هذا الخصم الذي تحقق في شانه أقدمت المدعية على إعلان ورثة المدعي عليه الثاني بصحيفة تصحيح شكل الدعوي واستأنف سيرها على هذا المقتضي .

وإيماءً الى قواعد حكم المادة (130) مرافعات تقدمت السيدة / لونا صبري المالكي بصحيفة تصحيح بتدخلها في الدعوي عن نفسها على سند من انها من ضمن ورثة المدعي عليه الثاني على الرغم من طلاقها منه حال حياته الا والي تاريخ وفاته فان عدتها ما زالت متحققة بما تعد في مركز ورثته وهو ما أثارته من أوجه نعي بصحيفة الاستئناف رقم 2377 لسنه 3ق استئناف القاهرة طعنا على الحكم الصادر في الدعوي 1766 لسنه 2021 محكمة الاسرة المقضي فيه بعدم قبول تدخلها الهجومي في شان اعتبارها من ورثة المتوفي وكون أن الخصومة الراهنة مما تقبل التجزئة فالمحكمة تنتهي الى القضاء بعدم قبول تدخلها .. 

وحيث أنه عن الموضوع فيجب ان الطلب الختامي المنصرف الى بطلان إجراءات تعديل هيكل المساهمين في راس مال الشركة المدعي عليها الاولي من جراء انقاص نسبه مساهمة المدعية في راس المال .. فلما كان ما جري عليه هذه المحكمة وفقا لمؤدي المادة 33/1 ق 159/1981 التي تم تعديلها بالقانون 4 لسنه 2018 بجواز تعديل رأس المال المصور بالزيادة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع كما أجازت زيادة راس المال المصور في حدود راس المال المرخص به في حالة وجوده لمجلس الإدارة ما لم تكن الشركة مقيده أوراقها في احدي البورصات ، وأوري القانون 4 لسنه 2018 بتعديل بعض احكام القانون 159 لسنه 1981 المادة 119 قدرا من عدم الاخلال باحكام قانون سوق راس المال لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة راس المال الا إذا اثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش والاضرار بحقوق الغير أو المساهمين او بالمخالفة لمعايير الممارسة المصرية ، وأن للشركة في سبيل زيادة راس مالها اتخاذ أحد الطريقين أما طريق اسهم جديدة وأما طريق إضافة الاحتياطي الى راس المال دون طرح اسهم جديدة (91) من اللائحة التنفيذية هذا وتوازن احكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات على مطابقة هذا المفهوم بل أورت تحت المادة 90 بان مقابل أسهم زيادة راس المال يجوز أن يكون مقابل ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتب قبل الشركة .. وفي هذا السياق اوري ق 95 لسنه 1992 بإصدار قانون سوق المال تحت المادة (1) بانه يجوز إصدار اسهم جديدة عند زيادة راس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة وأورت المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال علي أن تكون زيادة راس المال بإصدار أسهم جديدة .. وإشارة مؤدي المادة (22) من اللائحة التنفيذية ذاتها على أن يجوز مقابل أسهم الزيادة لقاء ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتبين قبل الشركة .

لئن كان من مؤدي ذلك وكان البين بجلاء من مطالعة عقد التسوية المؤرخ 20/3/2018 الذي تتساند اليه المدعية في الحق الموضوعي المطروح وصولا الى التقرير ببطلان إجراءات هيكلة المساهمين بالشركة الذي نتج عنه انتقاض نسبة مساهمتها في راس مالها قد جاء حلي الوضوح بعبارات وألفاظ تحت التمهيد منه على سابق تحصل الشركة على تسهيلات ائتمانية من البنوك ونظرا لتعذرها في الوفاء بتلك التسهيلات فقد أقدمت على زيادة راس مالها سواء للاكتتاب فيها من الغير أو من المكتتبين  ويستحقون ديونا نقدية قبل الشركة ، ويحسب ذلك ووفقا لمسالة زيادة راس المال فان ما يترتب عليها لزوما التأثير على نسب مساهمة المساهمين القدامي في راس المال الشركة وفقا لمجريات الأمور السارية على شركات الأموال والخاضعة لاحكام متصلة بالنظام العام ولم تترك في شانها الإرادة المساهمين بما يتضح جليا أن هذا الطلب  جاء مبتورا من الدعائم القانونية السديدة بما يكون لازمه القضاء بالالتفات عنه ..

وحيث ان الطلب بندب الخبرة لبيان الأرباح المستحقة للمدعية عن نسبه مساهمتها الصحيحة 5% عن الفترة من 1996 الى نهاية السنه المالية في 31/12/2020 مع الزام الشركة المدعي عليها الاولي وبصرف قيمة تلك الأرباح المستحقة فان الامر وفقا لما جاء بمدونات هذا القضاء سلفا حيال نسبة مساهمة المدعية في اسهم راس المال – وأن الطلب الراهن ونظرا لخضوعه لمؤدي المادة (40) ق 159/1981 من إجازة النص في نظام الشركة على أن يكون للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عليها القوائم المالية والنعي تحت المادة (44) من ذات القانون على أستحقاق المساهم حصته في الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة العادية توزيعها وعلى مجلس الإدارة أن يقوم تنفيذ قرار الجمعية العامة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار أنما يكون كاشفا بلا مراء على أن مناط صرف الأرباح لصالح المساهمين من قبل مجلس الإدارة معلقا على شرط واقف بصدور قرار من الجمعية العامة العادية بتوزيعها وهو ما جاء ببنود النظام الأساسي تحت المادة 43 منه وبحسب ذلك وكانت المستندات المقدمة منها من المدعية لم تشف أو يناد منها على انعقاد هذا المفهوم من الاحكام المنتظمة السابقة بما ينبئ عن افتقار هذا الطلب للسند القانوني السديد بما لازمة الالتفات عنه.

وحيث أنه عن الطلبات الاحتياطية التي أدرجتها المدعية بختام صحيفة التداعي .. والمنصرف فيها الي الزام المدعي عليه الثاني (الخصوم الذين يقومون مقامه) بتنفيذ التزامه الناشئ عن عقد التسوية المؤرخ 20/3/2018 وعلى الأخص إعادة نسبة مساهمة المدعية الي 5% من اسهم راس مال الشركة ، فلما كان ذلك ونزولا على الاحكام الأمرة المتصلة بالنظام العام ق 95 لسنه 1992 وق 159/1981 وما جاء بمدونات هذا القضاء سلفا حيال عقد التسوية وما ال الي المدعية من نسبه راس المال مردودة الى اسهم زيادتها فان مسألة التزام على المدعي عليه الثاني (خلفه العام من بعده) في تنفيذ العقد عينيا يكون كاشفا عن مناقضة لاحكام السارية على تلك المسائل  فضلا عن مخالفة أركان عقد الشركة وأهم خصائصة وهي اشتراك الجميع في الربح والخسارة وبما يكون جديرا الالتفات عنه ...

وحيث انه عن طلب فرض الغرامة التهديدية فكون أن هذا الطلب جاء مترتبا على سابقة ولما كانت المحكمة لم تجيب المدعية اليه فينعطف أثر ذلك لزوما على الطلب المطروح ويضحي بلا مرد صحيح من القانون .

وحيال الطلب المتعلق بندب الخبرة لحساب الأرباح المستحقة .. فبحسب أن قضاءها المتقدم اوري بمدوناته ما يستخلص منه بعدم أبتناء هذا الطلب على ما يدعم من شانه ويثبت الاحقية به فالمحكمة تحيل الي ما جاء سابقا حجبا للتكرار تتخذ منها الأسباب الكافية المسقطه له .

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعية شاملة اتعاب المحاماة . 

**  فلهذه الأسباب **

حكمت المحكمة                    

بعدم قبول تدخل السيدة/ لونا صبري المالكي شكلا في الدعوي . 

وفي موضوع الدعوي برفضها والزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائه جنيه اتعاب المحاماة .

 

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 24/1/2022 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news