أحدث الأخبار
الثلاثاء 17 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عدم جواز استئناف شركة «ميران للملاحة» في ملكيتها أسهم في شركة «إبرامار هولدنج»

ميران للملاحه
ميران للملاحه

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (السابعة) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 14/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين. 

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانـــــــم                          رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن / تامــــــــــــر احمد عبد الونيس                              رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة 

                                       / تامـــــــــــر محمد ســـــــــامي                                  رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة

     وبحضــــــــور الســــــــــــيـد    /   محمـــــد احمد صالــــح                                  أميـــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

(في الاستئناف المقيد برقم 71 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة)

المرفـــوع من: -

الممثل القانونى لشركة ميران للملاحة المحدودة – شركة ذات مسئوليه محدودة سجل تجارى رقم 90190 صادر من مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة - ويمثلها قانونا فى التوقيع على هذا العقد السيد/ ابراهيم محمد محمد مؤمن - والكائن مقرها 15 عمارات رامو – مدينه نصر اول – محافظة القاهرة – ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ محمد فاروق لقمان وعمرو محمد فاروق ورمضان توفيق ناصار – نهى خالد عبد العظيم - المحامين – الكائن مكتبهم 15 ابراج بدر – المعادى – القاهرة.

ضــــــــــــــد

الممثل القانونى لشركة ابرامار هولدنج (ش.م.م) سجل تجارى رقم 31760 صادر من مكتب سجل تجارى بورسعيد – ويمثلها قانونا فى التوقيع على هذا العقد/ محمد محمد محمد مؤمن – والكائن مقرها 15 عمارات رامو – مدينه نصر اول – محافظة القاهرة.

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 2021/10/18 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2841 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة.

*** المحكمـــــة ***

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: -

حيث أن واقعة التداعى وما قدمه فيها أطرافها من مستندات قد أحاط بها الحكم رقم 2158 لسنة 2021 مدنى كلى جنوب الجيزة والحكم المستأنف، فإليهما تحيل هذه المحكمة تفادياً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضاءها فى أن الشركة المستأنفة كانت قد أقامت دعواها رقم 2158 لسنة 2021 سالفة البيان ضد الشركة المستأنف ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 1/10/2016 والمتضمن بيع الشركة المستأنف ضدها لها الأسهم المبينة بعقد البيع وعريضة الدعوى وإلزامها بنقل ملكية الأسهم المباعة بالسجل التجارى بإسم الشركة المستأنفة. 

 وذلك على سند من القول حاصله إنه بموجب عقد بيع أسهم مؤرخ 1/10/2016 باعت الشركة المستأنف ضدها إلى المستأنفة ما هو حصة قدرها 14000 سهم تعادل 35% من الأسهم المملوكة لها بشركة ابرامار للملاحة على النحو المبين بالعقد نظير مبلغ أربعمائة ألف جنيهاً دُفِع جميعه إلى الشركة البائعة وأصبحت خالصة بكامل الثمن, وإذ امتنعت الشركة المستأنف ضدها دون مبرر عن التوقيع على عقد البيع النهائى أمام الشهر العقارى ما حدا بالمستأنفة لإقامة دعواها المطروحة بالطلبات أنفة البيان إستناداً إلى المواد 418 ، 428 ، 431 ، 432 من القانون المدنى. 

 

وبتاريخ 28/6/2021 قضت محكمة جنوب الجيزة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية فقيدت بجداولها برقم 2841 لسنة 2021 إقتصادى، وبتاريخ 18/10/2021 قضت المحكمة برفض الدعوى.

وإذ لم تقبل المستأنفة ذلك القضاء فطعنت عليه بالإستئناف المطروح ابتغاء الحكم لها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال.

وحيث نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضره فمثل الطرفان كلٌ بوكيل وقدمت المستأنفة حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/1/2022 ومُد أجل الحكم لجلسة اليوم.

وحيث تنص المادة الأولى من مواد اصدار قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه" وتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه" 

وحيث تنص المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ........................", " كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه".

وحيث أنه من المقرر قانوناً أن قواعد تقدير قيمة الدعوى تتعلق بالنظام العام ويتعين على القاضى أن يبحثها من تلقاء نفسه، وأن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى سواء بالنسبة للإختصاص أو نصاب الاستئناف هى بقيمة الطلبات التى أُبديت وليس بما قضت به المحكمة، وأن تقدير المدعى لقيمة دعواه يعتبر حُجة له وعليه عند تقدير نصاب الاستئناف.

لما كان ذلك، وكان قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 قد استحدث نصاباً انتهائيا خاصاً للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية قدره بخمسمائة ألف جنيهاً بحيث يكون حكم الدوائر الابتدائية إنتهائيا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف جنيهاً بدءاً من 1/10/2019 ولا يجوز الطعن فيه بالإستئناف, وكانت الشركة المستأنفة قد أقامت دعواها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 1/10/2016 والمتضمن بيع الشركة المستأنف ضدها لها الأسهم المبينة بعقد البيع وعريضة الدعوى وإلزامها بنقل ملكية الأسهم المباعة بالسجل التجارى بإسم الشركة المستأنفة، وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 18/10/2021 أى بعد سريان أحكام القانون رقم 146 لسنة 2019 المعدل لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشان قانون المحاكم الاقتصادية، ومن ثم فقد نشأ الحق فى الاستئناف فى ظل سريان أحكام هذا القانون ويخضع الطعن فيه بالإستئناف للقواعد الواردة فى المادة السادسة منه سالفة الذكر. 

وحيث أن المقرر قضاءً أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده" يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده.

وحيث أن قيمة الدعوى على نحو ما سلف ووفقاً لطلبات المستأنفة تدخل فى النصاب الانتهائي للمحكمة الإبتدائية باعتبار أنها أقيمت بطلبين اندمج فيها الطلب الثانى بشأن الإلزام بإتمام عملية نقل الملكية إلى الطلب الأول (الأصلى) المتمثل فى صحة ونفاذ عقد بيع الأسهم الأوراق المالية المقدرة بملبغ أربعمائة ألف جنيهاً – ذلك أن الطلب الثانى ينبثق عن الأول فضلاً عن أنه يعتبر أثراً من آثاره، وبالتالى يكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، ومن ثم لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى وهو ما تقضى به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المستأنفة عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل.

 

** فلهذه الأســـــــباب **

 

حكمت المحكمــة:

        بعدم جواز الاستئناف وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات ومائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news