أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«بنك البركة» يقاضي شركة «حديد مصر» لعدم سداد المديونية

بنك البركة
بنك البركة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

وعضوية الســـــيد  المستشــــار /                                  امجــــد محمـد سعيد                         رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف 

والســـــــــــــيد المستـشـــــــــار/                                   تامـــــر احمد محمـد                         المستشـــــــــــــار بـالمحكمــــــة   

والســـــــــــــيد  المستـشـــــــــار/                                   محمد حامد شمروخ                          المستشـــــــــــــار بـالمحكمــــــة   

وبحضــــــــــور الســــــــيـد /                                 كــــــريم صابــــــر                        أمـــــــــــــين الســـــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

 ( في الاستئناف المقيد برقم 300 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـــوع من :-

 بنك البركة مصر (ش.م.م) ويمثله قانونا رئيس مجلس إدارته ومحله المختار القطاع القانوني للبنك الكائن بالدور الخامس بمقره الرئيسي 29 ش التسعين الرئيسي – البرج الجنوبي – مركز خدمات المدينة – المنطقة المركزية – القطاع الأول – التجمع الخامس – القاهرة  .

ضـــــــد

1- شركة حديد مصر لتشكيل وتشغيل المعادن (شركة مساهمة مصرية) والكائن مقرها الرئيسي القطعة 1 المنطقة الصناعية 7أ (منطقة زيزينيا سابقا) القطعة رقم 20 بمدينة العاشر من رمضان – الشرقية .

2- السيد / سامر محمد محمود بدر (كفيل متضامن) – المقيم 19 شارع ذكي بدوي – ستانلي – أول الرمل – الإسكندرية .

3- السيد / محمد محمود أحمد بدر (كفيل متضامن) – المقيم 19 شارع ذكي بدوي – رشدي - اول الرمل – الإسكندرية .

4- السيد / إسماعيل أحمد مختار ناصر (كفيل متضامن) – المقيم 23 شارع مكة المكرمة – عين شمس – القاهرة . 

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: -

حيث تخلص وقائع الدعوي في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة قيدت وأعلنت فى قلم كتاب المحكمه فى 30/3/2022  للمدعي عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم بالزامهم متضامنين بسداد المديونية المستحقه عليهم لصالح البنك الطالب والبالغ مقدارها مبلغ 1.4574934,05 جم ( مائة واربعه مليون وخمسمائة اربعه وسبعون الف وتسعمائة اربعه وثلاثون جنيها وخمسة روش لاغير )حتى تاريخ 22/3/2021 على وجه التضامن فيما بينهم بالاضافه الى العائد الاتفاقى بواقع 15,25% منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الزامهم بالمصروفات واتعاب المحاماه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل . 

علي سند من القول: بموجب عقد مؤرخ 21/2/2017 بين البنك الطالب والشركة المعلن اليها الاولى والذى تضمن اقرار الشركة بانها سبق وان تحصلت على تسهيلات ائتمانية فى صورة مرابحات اسلامية وان مديونيتها بلغت فى 20/2/2017 مبلغ خمسة وستون مليون وثمانمائة خمسة وتسعون الفا ومائتان اربعه وعشرون جنيها.وانه تم الاتفاق على ان تسدد الشركة هذه المديونية على النحو الثابت بالصحيفة والعقد محل الدعوى وبموجب كفالات تضامنيه مؤرخه 21/2/2017 كفل كلا من المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع بطريق التضامن والتكافل فى سداد مبلغ تسعه وثمانون مليون وتسعمائة اثنان واربعون الفا وستة عشر جنيه والعائد المحتسب ..."  وحيث ان الشركة لم تنتظم فى سداد الاقساط وطلبت تسهيلات جديدة بمبلغ 25 مليون جنيه فقد تحرر بين الطرفين عقد جديد مؤرخ 4/11/2018على النحو الثابت بالعقد والصحيفه وحيث ان الشركة لم تنتظم فى سداد الاقساط الامر الذى تخلف على الشركة المدعى عليها مديونية بلغت(مائة واربعه مليون وخمسمائة اربعه وسبعون الف وتسعمائة اربعه وثلاثون جنيها وخمسة قروش لاغير) الامر الذي حدا بالبنك الطالب باقامه الدعوي الماثله بغيه الحكم له بالطلبات انفه البيان وقدم سندا لدعواه حافظتى مستندات طويت على اصول عقود التسهيلات واصول عقود الكفاله وكشوف الحساب والمصادقات  طالعتها المحكمة.

واذ عرضت الاوراق علي هيئه التحضير حيث تعذر الصلح فقدمت الأوراق لنظرها بهذة المحكمه. واذ تداولت الدعوي على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة25/7/2021مثل المدعي بوكيل عنه محام كما حضر وكيل المدعى عليه الاول وقدم عدد 7حوافظ .وبجلسة 23/11/2021 قدم المدعى مذكرة والمدعى علية الاول قدم حافظة والمدعى علية الرابع طلب وقف الدعوى تعليقيا . وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة 22/1/2022. وبتلك الجلسة قضت المحكمه بأحالة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث المأموريه الثابته بمنطوق ذلك القضاء والتى تحيل اليها المحكمه منعا للتكرار ، وحددت جلسة 19/2/2022لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم سداد الامانة وجلسة 26/3/2022 فى حالة سدادها  ، واذ ان المدعى لم يسدد الامانة التى الزمة الحكم بها ، فنظرت الدعوى بالجلسة المحددة وحضر وكيل النك المدعى وقرر بانه ينسحب تاركا الدعوى للشطب كما حضر وكيل المدعى عليه الاول  وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم .

 وحيث انة وعن الموضوع ،ولما كان المقرر وفق نص المادة الاولى من قانون الاثبات انة ( على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منة) وقد نصت المادة 137من ذات القانون على انة (اذا لم تودع الامانة من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيرة من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء المامورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الامانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الاعذار التى ابداها لذلك غير مقبولة ) ، وقد استقر قضاء النقض وتعليقا على نص المادة سالفة الذكر انة ( تقدير صدق الاعزار المبداة من الخصم الذى لم يدفع الامانة ومدى جديتها .استقلال محكمة الموضوع بة دون معقب ) نقض 9/12/1972سنة 23"ولما كان ما تقدم وكان المدعى  ، وهو المكلف بسداد الامانة التى قدرتها المحكمة ، لم يبدى ثمة عذر تقبلة المحكمة ومن ثم تقرر المحكمة سقوط حقة فى التمسك بالحكم التمهيدى الصادر بتعيين الخبير دون الحاجة للنص على ذلك بمنطوق الحكم .

 وحيث انة وعن الطلب الاصلى ، ولما كانت اوراق الدعوى ومستنداتها بحالتها غير كافية لاثبات احقية المدعى فى طلباتة ، واذ ان المحكمة قد لجات للاستعانة باهل الخبرة لتكوين عقيدتها الا ان المدعى لم يقم بسداد امانة الخبير على النحو السابق الاشارة الية ، وكانت المحكمة غير ملزمة بتوجية الخصم الذى لم يقدم الدليل على ما يدعية ،او لفت نظرة لمقتضيات الدفاع  ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم .

 حيث انه عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة  فالمحكمة تلزم بها المدعى فى الدعوي عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة . 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- برفض الدعوي وألزمت المدعى بمصاريف دعواه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news