أحدث الأخبار
الثلاثاء 17 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى «النور للمقاولات» ضد «المصرية للتعدين»

الشركة المصرية للثروات
الشركة المصرية للثروات التعدينية

 

باسم الشعب

محكمه القاهرة الاقتصادية

 دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة                 رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار /  أحمد ياسر محمد فتحي طايل                المستشــار بـالمحكمــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار /  جورج بشرى اسحق عوض                 المستشــار بـالمحكمــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /  عبــــد الرحمـــن محمــــــد                         أمــــــين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوي المقيدة برقم 293 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة )

المرفوعة من :- 

شركه النور الساطع للنقل و المقاولات و يمثلها السيد/ بلال احمد عبد الغنى إبراهيم 

و مقرها/ 13 شارع فتح الباب – ارض حمد – طره الاسمنت ، و محله المختار مكتب ا/ رفعت محمد محمد رزق المحامي بالنقض ، محمد السيد عبد الودود ، المحامي بالاستئناف برقم 26أ شارع احمد حلمى – شبرا مصر .

ضــــــد

الشركة المصرية للثروات التعدينية و يمثلها السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته 

و يعلن/ 3 شارع صلاح سالم – العباسية – قسم الوايلى .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب محكمة  شمال القاهرة الابتدائية تحت رقم 386 لسنة 2017 بتاريخ 23/10/2017 أعلنت للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها ندب خبير من خبراء وزارة العدل تكون مهمته الاطلاع على ملف العملية موضوع عقد المقاولة المؤرخ 11/1/2016 موضوع التداعي لبيان طبيعة العلاقة بين المدعى والمدعى عليه والتزامات كل طرف وبيان الكميات التي لم تصرف قيمتها للمدعى وقيمتها وبيان الزيادات المستحقة للمدعي نتيجة تحرير سعر الصرف وبيان المستحقات المالية للمدعي تحديداً وإلزام المدعي عليه بالمبلغ الذي سيسفر عنه تقرير الخبير مع إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .وذلك على سند من القول أنه أبرم بينه وبين المدعي عليه عقد مقاوله لبحث وإنتاج خام الفوسفات الناعم بمنطقة جنوب الشغب 1 بتاريخ 11/1/2016 نفاذا للممارسة العامة رقم 2 وقد عقد العقد وفقا للأسعار والشروط الواردة بالممارسة والعقد .وقد طرأت على العقد زيادات نتيجة تحرير سعر الصرف في مارس ونوفمبر 2016 مما نتج عنها زيادة التكلفة الفعلية للأعمال وتكبده خسائر جسيمة وساهم في ذلك أنه لم تصدر موافقة للعمل بالقطاع إلا في 19/4/2017 وبالرغم من عمله وصدور مستخلصات عن شهري مايو ويونيو إلا أن المدعي عليه لم يصرف للمدعي قيمة المستخلصات .وحيث صدر القانون 84 لسنة 2017 لصرف تعويضات عن الأضرار الناشئة عن تحرير سعر الصرف إلا أن الشركة امتنعت عن صرف تلك التعويضات كما لم تعدل نسبة قيمة ضريبة القيمة المضافة وهو ما حدا به لإقامة الدعوى . وقدم سندا للدعوى حافظتي مستندات طويت الأولى على صور ضوئية من عقد المقاولة ومن خطاب المدعي بصفته للمدعي عليه بصفته لرد قيمة خطاب الضمان وتسلم موقع العمل وأصل إنذار على يد محضر .وطويت الثانية على صور مخاطبات المدعي مع المدعي عليه .وحضر المدعي عليه بصفته وقدم خمسة حوافظ مستندات طويت الأولى على صوره ضوئية للدعويين 364 لسنة 2017 و365 لسنة 2017 والمقامتين بذات الطلبات وأصل شهادتين من الجدول عنهما وطويت الثانية على صورة ضوئية من تقرير اللجنة الصادر من الهيئة المصرية للثروة المعدنية بناء على طلب الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات نتيجة شكوى المدعي .وطويت الثالثة على صوره ضوئية من مرفقات خاصة بالتقرير السابق .وطويت الرابعة على صوره ضوئية من مرفقات خاصة بالتقرير السابق وطويت الخامسة على صورة ضوئية من إفادة نيابة الأموال العامة بالقضية رقم 12 لسنة 2017 .ثم قدمت الشركة المدعية مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من التقرير المقدم من الشركة المدعي عليها .وقدمت الشركة المدعي عليها مذكرة وحافظه أحاطت بها المحكمة وبجلسة 28/5/2018 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى والذي نحيل إليه وعليه باشر الخبير المأمورية وأودع تقريراً والذي نحيل إليه منعاً من التكرار .وعقب ورود التقرير قدمت الشركة المدعية مذكرة بالدفاع وحافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من الحكم في الدعوى 365 لسنة 2017 .وطويت الثانية على صورة ضوئية من المحضر 4303 لسنة 2018 إداري الوايلي وأصله 12 لسنة 2017 عرائض الاموال العامة (2)صوره من شهادة من الجدول تفيد الحفظ . وعليه قدم المدعي عليه مذكرة بالدفاع وقدم المدعي مذكرة وحافظة مستندات بينما قدم المدعي عليه حافظة مستندات تفيد الطعن على الحكم 365 لسنة 2017 من المدعي ومن المدعي عليه ثم قدم الخصمان كلا منهما مذكرة بالدفاع وبموجب صحيفة أعلن المدعي بصفته المدعي عليه بصفته بطلباته الختامية والتي طلب فيها أولاً// بإلزام الشركة المدعي عليها بمبلغ 673893,15 جم قيمة المستخلصات أرقام 1،2،3 الواردة بتقرير الخبير ص 9،10 وفائدة ذلك المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .ثانياً// إلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره مائه وخمسون ألف جنيه قيمة خطاب الضمان وفائدة ذلك المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وكذا مبلغ 50 ألف جنيه مصروفات تجديد خطاب الضمان . ثالثاً// إلزام الشركة المدعى عليها بمبلغ 579548,10 جنيه كتعويض المدعي عن تحرير سعر الصرف (زيادة الأسعار) مع فائدة ذلك المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .رابعاً//إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 217675 جنيه قيمة 2500 طن التي تصرفت فيها الشركة المدعى عليها بالبيع والتي لم تدرجها بالمستخلصات المقدمة منها أمام الخبير لعدم إتمام بيعها في ذلك التاريخ والتي بيعت خلال هذا العام إلا أن الشركة المدعي عليها تتعمد عدم تقديمها لإجبار المدعي على التسوية الغير عادله لمستحقاته . خامساً//إلزام الشركة المدعي عليها بزيادة قيمة الضريبة المضافة على المستخلصات من 10% إلي 13% ثم إلي 14 %. مع إلزام الشركة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة , ثم قدم المدعي عليه مذكرة وحافظة أحاطت بها المحكمة وعليه وبجلسة 3/4/2021 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى وحيث تأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم 102 لسنة 25 ق وحيث أحيلت الدعوى بالرقم الحالي وحضر المدعي بصفته وقرر أن قيمة الطلبات في الدعوى تقل عن عشرة ملايين جنيه وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .وحيث أن المقرر قضاء أن على المحكمة تكييف الدعوى التكييف القانوني السليم وفقا لمبتغى الخصوم دون التقيد بما صيغت به الطلبات واعطاء الدعوى وصفها الحق وحيث أن المقرر أيضاً أن الاختصاص بنظر الدعوى وباعتباره من مسائل القانون فهو معروض دائمًا على المحكمة .ولما كان من المقرر بنص المادة السادسة من القانون 120 لسنو 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019 (( فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

2- قانون سوق رأس المال.

3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي و التخصيم.

4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.

6- قانون التمويل العقاري.

7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

8- قانون تنظيم الاتصالات.

9- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

13- قانون التجارة البحرية.

14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.

15- قانون حماية المستهلك.

16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.

17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

19- قانون الاستثمار.

20- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.

ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة. )) وكان من المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات (( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.))وحيث أن الطلبات الختامية من الأول حتى الرابع لا تتجاوز قيمتها مبلغ العشرة ملايين جنيه حيث بلغت (673893,15 جم+579548,10 جنيه+150000+50000+217675)=1671116.25 جنيه أما الطلب الخامس فهو مطالبته بما زاد من قيمة ضريبة القيمة المضافة من 10% إلي 13%و14% والتي قام بسدادها على ما تم توريده حيث سبق احتسابها على 10 % فقط بينما في حقيقتها 13،14 %ومن ثم فإن تلك النسبة التي تمثل الفارق على المبالغ المطالب بها في الطلبات الأول والثالث والرابع وهي 3&4% لا تتجاوز اثنان وخمسون ألف جنيه ومن ثم تكون جميع الطلبات لا تتجاوز العشرة ملايين جنيه كما قرر المدعي ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر الدعوى عن الدائرة الاستئنافية وينعقد للدائرة الابتدائية بذات المحكمة ومن ثم تنتهي المحكمة للقضاء بعدم الاختصاص مع إحالة الدعوى للدائرة المختصة بذات المحكمة على النحو المقرر بالمواد 109و110 و113 من قانون المرافعات كما تمسك المحكمة عن الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة من المحكمة المختصة 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة :- 

بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للدائرة الابتدائية بذات المحكمة وذلك لنظرها بجلسة   30/3/2022 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة .

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news