«الاقتصادية» تُلزم صيداليات «حلمي رف» بفسخ تعاقدها مع شركة «بي إم»

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (السابعة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 21/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانم رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن / محمد احمد رأفت تركى رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
/ تامــــــــر احمد عبد الونيس رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة
وبحضــــــــور الســــــــــــيـد / محمـــــد احمد صالــــح أميـــــــن الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 274 لسنه 15 ق اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
محمد حلمى عبد السلام عبد الجواد - بصفته مدير شركه صيدليات حلمى فارما
الكائن مقرها/ 265 برج مول العاصمة – شارع الهرم – العمرانية – الجيزة ، و محله المختار مكتب الأساتذة/ احمد محمد فرغل و احمد محمد عبد الجواد و اسامه فاروق السيد ومنى حسن احمد ومحمد صلاح عبده و رباب عبد الرحيم عبد البر و همت سالم على - المحامون 1 شارع على ابن ابى طالب - التعاون - الهرم .
ضــــــــــــــد
1- الممثل القانوني لشركه بي ام للتأجير التمويلي (ش. م. م)
الكائن مقرها/ بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى الإداري رقم B92-A13) ) القرية الذكية الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – الجيزة .
2- الممثل القانوني لشركه ابن سينا فارما – سجل تجارى رقم 10724 لسنه 2004 و المجدد بتاريخ 5/12/2018 مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة
و الكائن مقرها في/ المنطقة الصناعية القطعتين 2/3 بلوك 15/12 الامتداد الشمالي لمدينه العبور محافظه القليوبية .
3- مدير إدارة تنفيذ الاحكام بالمحكمة الاقتصادية
و يعلن سيادته/ بهيئة قضايا الدولة – التجمع الخامس – بجوار مكتب النائب العام – القاهرة الجديدة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 26/12/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 108 لسنة 2021 إشكالات اقتصادي القاهرة .
((( المحكمـــــة )))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :-
تخلص الوقائع فيما حصله الحكم المستأنف والذى نحيل اليه في هذا الشأن ونوجزها ان المستأنف بصفته اقام الاشكال امام محكمة اول درجة بصحيفة طلب في ختامها الحكم اولا : بقبول الاشكال شكلا لرفعة وفقا صحيح القانون ثانيا : وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التأشير بالفسخ والصادر على عقد التأجير التمويلي رقم 311 المؤرخ 18/7/2019 والمزيل بالصيغة التنفيذية لحين الفصل في دعوى براءة الذمة ودعوى بطلان السند التنفيذي لصدوره بما لا يتحقق الغاية من اجراء اعلانه وفقا للطريق الذى رسمة القانون طبقا لنص المادة 281 مرافعات
على سند من القول بتاريخ 26/9/2021 فؤجى المستشكل بالتنفيذ على الصيدلية الكائنة 48 شارع البطل احمد عبد العزيز – الدقي – الجيزة من قبل الشركة المستشكل ضدها الاولى وتحدد موعد التنفيذ يوم الاربعاء الموافق 29 /9/2021 على العين موضوع عقد التأجير التمويلي رقم 311 المؤرخ 18/7/2019 المقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ( 33998 ) بتاريخ 28/10/2019 لكامل مساحة المحل الكائن بالدور الأرضي فوق البدروم بالعقار رقم 290 شارع الهرم قسم الطالبية – محافظة الجيزة على سند من ان الشركة المستشكلة والشركة المستشكل ضدها الثانية لم يقوما بسداد القيمة الايجارية عن شهري فبراير , مارس 2021 مما حدا بالشركة المستشكل ضدها الاولى الى انذار الشركة المستشكلة بموجب الانذار المؤرخ 21/4/2021 والشركة المستشكل ضدها الثانية في 28/4/2021 بالتنبيه عليهما بسرعة سداد مبلغ القيمة الايجارية سالف الذكر ثم قامت الشركة المستشكل ضدها الاولى بإنذارهما بالفسخ بتاريخ 4/7/2021 , 8/7/2021 على التوالي ثم اخذت تأشيرة بالفسخ من الهيئة العامة للرقابة المالية ثم زيلتها بالصيغة التنفيذية في 8/7/2021 واعلنت الصيغة التنفيذية في 14/8/2021 للشركة المستشكلة و 22/8/2021 للشركة المستشكل ضدها الثانية ولما كانت اجراءات استخراج والحصول على تأشيرة بالفسخ وتزيلها بالصيغة التنفيذية قد تم بالمخالفة للقانون والواقع اذ ان الشركة المستشكلة لم تتأخر عن السداد فقد سددت القيمة الايجارية للشركة المستشكل ضدها الاولى والشركة المستشكل ضدها الثاني تقوم بالسداد ايضا لكونها مسئولة مع الشركة المستشكلة ومتضامنة معها في السداد كما ان الانذارات وجميع الاعلانات لم يتصل علم الشركة المستشكلة بها علما يقينا او حكما او ظنيا بما يكون معه والحال كذلك مخالفة للقانون ومشوبة بالبطلان ولما كان التأشير بالفسخ وتزيله بالصيغة التنفيذية قد تم وفقا للإجراءات باطلة الامر الذى حدا بها الى اقامة الاشكال الاسباب الاتية اولا : بطلان السند التنفيذي ثانيا : بطلان الانذار بالتنبيه على المستشكل و المستشكل ضدة الثاني بالوفاء للمطالبة بما هو غير مستحق لسابقة سدادة من قبل المستشكل ثالثا : بطلان الاجراءات التي تمت لاستلام الصيغة التنفيذية رابعا : براءة ذمة المستشكل من دين الأجرة مما حدا به لإقامة هذا الاشكال للحكم بطلباته سالفة البيان . واذ قضت محكمة اول درجة بتاريخ 26/12/2021 في مادة تنفيذ وقتية:- بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ و امرت بتغريم المستشكل بصفته مبلغ ثمانمائة جنيه والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة . وذلك تأسيسا علي ان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق أن الغاية من إعلان السند التنفيذي قد تحققت و هي قيام العلم لدي المنفذ ضده بمحتوى السند التنفيذي و ما احتواه وقرين ذلك هو الإشكال الراهن من ذات الملتزم بالسند وان البادي من ظاهر الأوراق أن طالب التنفيذ قد أعلن الملتزم بالسند التنفيذي بصورة من الصيغة التنفيذية حسبما يبين من أوراق التنفيذ وان المستشكل بصفته كان في مكنته أن يبدى ما اثاره بشان براءة ذمته من مبلغ الايجار التمويلي المطالب به عند انذاره من المستشكل ضده الاول بصفته و قبل مهر عقد التأجير التمويلي سند التنفيذ و ملحقه بالتأشير بالفسخ و الصيغة التنفيذية
واذ لم يرتض المستشكل بصفته هذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف الماثل بصحيفة اودعت بتاريخ 5/1/2022 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباته والزام المستأنف ضده الاول بصفته المصروفات وذلك تأسيسا علي ان الحكم المستأنف التفت عن المستندات المقدمة والتي تثبت بطلان السند التنفيذي لصدوره بدون حكم قضائي وبطلان اعلان السند التنفيذي لان المحضر القائم بالتنفيذ لم يرسل له خطاب مسجل بعلم الوصول لإخطاره بالإعلان فضلا عن ان المحضر انتقل لإعلانه يوم بمقر الشركة يوم السبت وهو يوم عطلة بالشركة وانه سبق سداد مبلغ التأجير التمويلي المطالب به بما يعيب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع
وحيث انه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر وكيل المستأنف بصفته وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وحضر وكيل المستأنف ضده الاول بصفته وحضر نائب الدولة ممثلا المستأنف ضده الثالث بصفته وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم
وحيث انه عن شكل الاستئناف فانه لما كان المقرر ان المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في اصل الحق اما المنازعة الوقتية في التنفيذ فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس اصل الحق . ولما كان الثابت من الاوراق ان طلبات المستأنف الختامية امام محكمة اول درجة هي بوقف تنفيذ التأشير بالفسخ والصادر على عقد التأجير التمويلي رقم 311 المؤرخ 18/7/2019 والمزيل بالصيغة التنفيذية لحين الفصل في دعوى براءة الذمة ودعوى بطلان السند التنفيذي فان التكييف القانوني الصحيح للدعوى انها منازعة وقتية في التنفيذ ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة اول درجة بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة اخمسة عشرة يوما عملا بالفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات ويكون الاستئناف قدم خلال الميعاد المقرر مستوفيا شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا
وحيث انه عن موضوع الاستئناف وما نعاه المستأنف من بطلان السند التنفيذي لأنه صدر بدون حكم قضائي فان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر عملا بنص المادة 26 من قانون التأجير التمويلي رقم 176 لسنة 2018 انه ((يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الي اعذار او اتخاذ اجراءات قضائية في اي من الحالات الاتية 1-: عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الايجار المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد ومرور ثلاثين يوما علي فوات هذه المواعيد و لم يتضمن عقد التأجير التمويلي ما يخالف ذلك )).
وحيث تنص المادة 28 من ذات القانون علي انه (( يكون لعقد التأجير التمويلي المقيد لدي الهيئة – الهيئة العامة للرقابة المالية – طبقا لإحكام هذا القانون قوة السند التنفيذي وفى الحالات التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه او لاي سبب اخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل يلتزم المستأجر او ورثته او باقي الشركاء او امين التفليسة او المصفي بحسب الاحوال بان يرد الي المؤجر الاصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد . فاذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر ان يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدي الهيئة الي قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق احكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .....))
وحيث انه علي نحو ما سلف فانه لما كان المقرر وفقا لنص المادتان سالفتا البيان ان عقد التأجير التمويلي يعد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الي اعذار او اتخاذ اجراءات قضائية عند عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الايجار المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها وانه اذا كان عقد التأجير التمويلي مقيدا لدى هيئة الرقابة المالية فانه يكون له قوة السند التنفيذي فاذا تحقق سبب من اسباب فسخ هذا العقد التزم المستأجر برد الاصل المؤجر . فاذا امتنع جاز للمؤجر ان يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدي الهيئة الي قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه , وحيث ان الثابت من مطالعة عقد التأجير التمويلي محل الدعوى انه مقيدا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويحمل خاتم الهيئة , وحيث ان مدار النزاع القائم بين الشركة المستأنف عليها الاولي وبين المستأنف بصفته هو تخلف المستأنف بصفته عن سداد الايجار المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي ومن ثم يكون العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الي اعذار او اتخاذ اجراءات قضائية عند ثبوت ذلك بما يجيز للشركة المستان عليها بصفتها المؤجر ان تقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدي الهيئة الي قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية دون حاجة الي صدور حكم قضائي ويكون ما نعاه المستأنف بصفته في هذا الشأن مخالف لنص المادتان 26 و 28 من القانون رقم 176 لسنة 2018 بشان التأجير التمويلي بما يتعين رفضه
وحيث انه بالنسبة لما نعاه المستأنف بصفته من عدم تحقق علمه بالإعلان بالصيغة التنفيذية والتكلبق بالوفاء لان المحضر لم يرسل له خطاب مسجل بعلم الوصول يخطره فيه بالإعلان فان هذا النعي مردود ذلك ان الثابت من مطالعة الاعلان بالتكليف بالسداد ان المحضر اثبت فيه انتقاله بتاريخ 21/4/2021 لإعلان الشركة المستأنفة – شركة صيدليات حلمي فارما – وانه تقابل مع الموظف المختص باستلام الاعلانات بالشركة ورفض الاستلام وعليه قام بإعلان الشركة فى مواجهة النيابة العامة وان المحضر انتقل بتاريخ 4/7/2021 لإعلان الشركة المستأنفة بفسخ عقد التأجير التمويلي وانه تقابل مع الموظف المختص باستلام الاعلانات بالشركة ورفض الاستلام وعليه قام بإعلان الشركة في مواجهة النيابة العامة وان المحضر انتقل بتاريخ 14/8/2021 لإعلان الشركة المستأنفة بالصيغة التنفيذية وانه تقابل مع الموظف المختص باستلام الاعلانات بالشركة ورفض الاستلام وعليه قام بإعلان الشركة في مواجهة النيابة العامة , وحيث انه من المقرر عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية انه تسلم صور الاعلان علي الوجه الاتي -:
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة وللمدير او لمن يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه
وحيث تنص الفقرة الاخيرة من ذات المادة علي انه (( في جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع علي الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الاصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة )), وحيث ان الثابت علي نحو ما سلف ان المحضر قد انتقل الي مقر الشركة المستأنفة حسبما هو ثابت في عقد التأجير التمويلي وفي السجل التجاري للشركة لإعلانها بالتكليف بالوفاء وبفسخ العقد والصيغة التنفيذية ونظرا لرفض الموظف المختص استلام هذه الاعلانات فقد تم اثبات ذلك في حينه وتم تسليم صورة الاعلان للنيابة العامة ومن ثم يكون الاعلان قد استوفي الاجراءات المنصوص عليها في المادة 13 سالفة البيان ولا علي المحضر ان لم يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول للمستأنف بصفته اذ ان المادة المذكورة لم تنص علي اتخاذ هذا الاجراء ويكون هذا النعي في غير محله ترفضه المحكمة
وحيث انه بالنسبة لما نعاه المستأنف من ان المحضر انتقل لإعلانه بالصيغة التنفيذية يوم السبت 14/8/2021 وهو يوم عطلة فانه لما كان المستأنف بصفته لم يقدم ما يثبت ان يوم السبت هو يوم عطلة للشركة المستأنفة فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع
وحيث انه عما ينعاه المستأنف بصفته من براءة ذمته من اقساط التأجير التمويلي المطالب بها فان هذا النعي مردود بما هو مقرر قانونا انه يشترط لقبول الاشكال ان يكون مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، فلا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على هذا الحكم، لأنه كان يجب إبداء هذه الوقائع قبل صدور السند التنفيذي الذى يتم التنفيذ بموجبه، وأن يكون المطلوب إجراء وقتيا أو تحفظيا لا يمس أصل الحق، فلا يجوز أن يطلب المدين مثلا وقف التنفيذ لبراءة ذمته من الدين لأن قاضي التنفيذ لا يختص بالفصل في الموضوع. وحيث ان المستشكل بصفته يرتكن في هذا السبب من اسباب الاشكال الي انه سبق له سداد كافة اقساط التأجير التمويلي المطالب بها وقدم اثباتا لذلك حافظة مستندات طويت علي صور ضوئية لقسائم ايداع صادرة بتواريخ 20/1/2021 و 8/2/2021 و 15/2/2021 و 17/2/2021 و24/2/2021 و 28/2/2021 وايصالات ايداع اخرى وكلها سابقة علي تاريخ اعلانه بالتكليف بالوفاء في 21/4/2021 ومن ثم يكون ما اثاره المستأنف بصفته في هذا السبب من اسبابا الاشكال هو سابق علي صدور السند التنفيذي الذى يتم التنفيذ بموجبه ومن ثم تلتفت عنه المحكمة .
وحيث ان الاستئناف علي نحو ما سلف قائم علي غير سند صحيح من القانون او الواقع ومن ثم تقضى المحمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف بصفته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :-
بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بصفته المصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
أميـن الســــــــــــر رئيـــــــس المحكمــــــة
اما الهيئة التي تداولت ووقعت على المسودة فهي :-
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانم رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن / تامــــــــر احمد عبد الونيس رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة
/ تامـــــــــر محمد ســــــــــامي رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر