«الحادثة» ينفرد بنشر نص استئنافي شركة التعمير للتنمية العمرانية

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة الاستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 19/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرهــا بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري بالبساتين محافظة القاهرة
برئـــاسة الســيد الأســــــتاذ القاضـــي / حسنيـن محمـود الوكيــــل رئيــــــــس استئنـــــــــاف
وعضوية السيدين الأستاذين القاضيين / إسماعيل جلال أبو الدهب رئيــــــــس استئنـــــــــاف
/ طارق علي عبد الشكور المستشــار بالاستئنـــــاف
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــيـد / هشــام أحمـــــد محمـــــد أمـــــــــين الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الاستئنافين المقيدين برقمي 267 ، 288 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة0
في الاستئناف رقم 267 المرفـــــــــــــــــــوع من:
الساده شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) و يمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته
ومحلها المختار الإدارة القانونية للشركة الكائنة في/ 16 شارع لبنان – المهندسين – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .
ضـــــــــــــــــــد
1- كرم رمضان محمد علي
المقيم/ بالشقة رقم 5 – بالدور الأول علوي – عمارة زهراء شيري – حي السقالة – محافظة البحر الأحمر .
2- رئيس مأمورية شهر عقاري الغردقة للتسجيلات بصفته
و يعلن/ سيادته بمقر عمله بهيئة قضايا الدولة .
3- شريف محمد نبيه المسيري
المقيم/ برقم 6 – عمارات العبور – ش صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة .
4- الحسين علي أحمد علي
المقيم/ برقم 25 ش عبد العزيز فهمي – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
5- سالكوفا لودميلا (اوكرانية الجنسية)
6-بروخر سالكوف (روسي الجنسية)
7- إبراهيم عبد الله أحمد
8- صلاح محمد محمود اليمني
9- سمير صبري محمود
10- عماد محمد السيد
11- محمد أحمد محمد
12- محمد عبد الوهاب محمد
13- ماجدة محمد بهاء الدين
14- إبراهيم سعيد محمد أبو تريكة
15- كمال عبد القادر سليمان
16- محمد محمود هاشم
17- كاترينا ياكشوفا (اوكرانية الجنسية)
18- حازم محد علي
19- نصيف عبد مريم بسكارس
20- هيثم سعيد عبد المنعم
المقيمون جميعا بالعقار رقم 28 تقسيم المطار – الغردقة – محافظة البحر الأحمر .
وفي الاستئناف رقم 288 المرفـــــــــــــــــــوع من:
كرم رمضان محمد
المقيم/ حي مبارك 5 – الغردقة – البحر الأحمر ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ عمر أحمد محمد علي رضوان – المحامي بالنقض ، الكائن/ 140 ش التحرير – الدقي – جيزة .
ضـــــــــــــــــــد
1- الممثل القانوني لشركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى – (ش.م.م)
و يعلن بمقر الشركة الكائن/ 16 ش لبنان – العجوزة – جيزة .
2- وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري
3- رئيس مصلحة الشهر العقاري بالغردقة
و يعلنا مع/ هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها/ بشارع جامعة الدول – ميدان مصطفى محمود – الدقي – جيزة .
4- شريف محمد نبيه المسيري
المقيم/ 6 عمارات العبور – شارع صلاح سالم – مصر الجديدة .
5- الحسين علي أحمد علي
و يعلن في/ 25 ش عبد العزيز فهمي – النزهة – القاهرة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/1/2020 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 3669 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة .
الـمـحـكـمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا :-
حيث أن واقعات الاستئناف و مستنداته و أوجه الدفوع والدفاع فيه سبق وأن حصلها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء ربطاً لأوصال التقاضي في أن المستأنف في الاستئناف 288/12 ق سبق و أن أقام ابتداء الدعوى رقم 3669/2019 اقتصادي القاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب و طلب فى ختامها القضاء له أولا :- أيقاف التعامل على الأرض محل العقد المسجل رقم 336 /2010 مكتب توثيق الغردقة -البحر الأحمر .. ثانيا :- 1 بفسخ عقدي البيع المؤرخين 2/3/2008 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها رد ما دفع من مقدم التعاقد والأقساط والبالغ قيمتها مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى و تسليم الشيكات المسلمة كضمان للتعاقد وعددها 120 شيك بنكى 2 - إلزام المدعي عليهم بالتعويض المادي والادبي الجابر للأضرار بمبلغ سته مليون جنيه بالإضافة لإلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله .
و ذلك على سند من القول أنه بموجب عقدي أتفاق تمويل عقاري منحت الشركة المدعى عليها أولا" الطالب تمويلا" لشراء الوحدة التجارية بكامل الدور الأرضي والأول والثاني والوحدات السكنية بكامل الدور الثالث والرابع بالعقار رقم 28 تقسيم المطار -الغردقة -محافظه البحر الأحمر والبالغ مساحته 990 متر تحت العجز والزيادة ويسدد الطالب مقدم التعاقد بنسب 43% و31% و52% من ثمن الأرض والوحدات والباقي على عدد الاقساط المبينة بجدول التعاقد ،، على أن يقوم الطرف البائع بحواله حقه فى الأقساط للشركة المدعى عليها أولا" وسلم الطالب الأخيرة عدد 120 شيكا" بنكيا" ضمانا" للقرض المتمثل فى قيمه الأقساط . وحيث قام الطالب بسداد عدد عشرين قسط لم تلتزم الشركة المدعى عليها بالبدء فى اجراءات تسجيل العقار للطالب طبقا" للقانون بل وقامت بنقل ملكيه العقار بالتسجيل فى الشهر العقارى بإستغلال توكيلات حررها البائع لها ضمانا" لعمليه البيع مما حدا به لإقامة الدعوى الراهنة للقضاء له بطلباته سالفة البيان.
و بموجب صحيفة معلنة قانونا صحح المدعى شكل الدعوى و أدخل خصم جديد (الطرف البائع فى العقود سند الدعوى ) ..
وبموجب صحيفة معلنة قانونا " تدخل هجوميا " عدد سته عشر شخص طلبوا فى ختامها الحكم 1) برفض طلبات المدعى أصليا" بفسخ عقدي التمويل العقارى سند دعواه 2) إلزامه بأداء مبلغ (مليون و ستمائة ألف جنيه مصرى ) كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابت المتدخلين من جراء أخلاله بضمان عدم التعرض المنصوص عليه فى القانون المدني و عن أساءه استخدامه حق التقاضي 3) صحة وسريان عقود البيع الابتدائي الصادرة لهم من المدعى أصليا" فى مواجهه المدعى عليهم ثانيا" وحتى رابعا" فى صحيفه التدخل ...
على سند من القول أنهم أشتروا من المدعى أصليا" الوحدات التجارية والسكنية بالعقار محل عقدي التمويل العقارى سند الدعوى الأصلية بموجب عقود بيع ابتدائية قضى بصحه توقيع البائع فيها (المدعى أصليا") وبتعجيل كامل الثمن وحازوا تلك الوحدات وقطنوها منذ تاريخ تلك العقود .
وبموجب صحيفة معلنة قانونا وجهت الشركة المدعى عليها الأولى طلب عارض و أدخال خصم جديد " طلبت الشركة المدعى عليها أصليا" الحكم بعدم الاعتداد بالبيوع التي تمت ما بين المدعى عليهم من الأولى وحتى الرابع عشر و ما بين المدعى عليه الخامس عشر (المدعى أصليا") و إلزام الأخير بأداء مبلغ (تسعه ملايين و مائه سته و ثمانون ألف و مائه خمسه و سبعون جنيه و اثنان و ستون قرش ) قيمة التزاماته المترتبة على اتفاقي التمويل العقاري سند الدعوى الأصلية و ما يستجد من فوائد قانونية حتى تمام السداد .
وذلك على سند من القول بأن المدعى أصليا" باع للمدعى عليهم فرعيا" من الأول وحتى الرابع عشر الوحدات بالعقار محل عقد التمويل العقارى بموجب عقود ابتدائية على الرغم من ملكيه العقار للشركة الطالبة بموجب المشهر رقم 336 لسنه 2011 .
وحيث تداولت تلك المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضرها .
و بجلسة 27/1/2020 قضت محكمة أول درجة حكمت المحكمة في مادة تجارية :-
أولا:- فى الدعوى الأصلية :- 1) في الطلب في البند أولا" ببطلان العقد المسجل رقم 336 لسنه 2011 شهر عقاري الغردقة - محافظه البحر الأحمر بنقل ملكيه قطعه الأرض الكائنة 28 تقسيم المطار - الغردقة واعتباره كأن لم يكن وما ترتب عليه من آثار و ألزمت المدعي عليه أولا" فيها بصفته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 2) فى الطلبات في البنود ثانيا" و ثالثا" و رابعا" برفضها و ألزمت المدعي فيها بصفته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيا:- فى الدعوى الفرعية بقبولها شكلا" وفى الموضوع برفضها وألزمت الشركة المدعية فيها بصفتها بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا:- فى التدخل الهجومي بقبوله شكلا" وفى الموضوع برفضه وألزمت المتدخلين بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
تأسيسا على بالنسبة للدعوى الاصلية و الثابت ان المدعى اصليا اخل بالتزاماته وفق الثابت من تقرير الخبير المنتدب بتوقفه عن دفع الأقساط المستحقة منذ شهر سبتمبر لعام 2009 بل وقام بالتصرف على بعض وحدات العقار بمجرد التعاقد الحاصل فى غضون عام 2008 دون أتباع الاحكام التى نص عليها قانون التمويل العقارى المنطبق على العقود وكان البادئ فى الاخلال بالتزاماته المترتبة على تلك العقود فلا يحق له المطالبة بالفسخ ولا التعويض لانعدام أركانه و قضت برفضها .
و بالنسبة للدعوى الفرعية و الثابت أن الشركة المدعية فرعيا" لم تتبع الطريق المرسوم لها قانونا" وقامت بتسجيل العقار لها بالمخالفة لنصوص القانون المنظم لتعاقدها و قضت برفضها .
و بالنسبة لطلبات التدخل الهجومي و قد انتهت المحكمة الى القضاء برفض طلبات المدعى أصليا بشأن فسخ عقدي التمويل العقارى سند دعواه تكون قد أجابت المتدخلين فى طلبهم فى البند أولا" و بالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية لأخلال المدعى أصليا" بضمان عدم التعرض وأساءه استخدامه حق التقاضي و قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد التعرض للمتدخلين فى حيازتهم للوحدات المبيعة لهم بموجب عقود ابتدائية محرره من المدعى اصليا" وقد قضت المحكمة ببطلان العقد رقم 336 لسنه 2011 واعتباره كان لم يكن وتمت إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقودهم بنقل ملكية العين إليهم خالصة مما يشوبها و الثابت من عدم وجود سند لملكيه البائع لهم طبقا" لما تقدم من قضاء المحكمة من عدم تسجيل العقار بأسم المدعى أصليا" لكونه عقار ضامن لسداد أقساط عقدي التمويل العقارى وكون المدعى اصليا" أتبع سبيل التقاضى لأثبات حقوقه على هذا العقار وبالتالي لم تثبت أساءه استخدامه لحق التقاضي ولم تتوافر مقومات التعويض عنها و قضت برفض الدعوى و علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً المدعى اصليا و المدعى فرعيا :-
فطعن المدعى فرعيا عليه بالاستئناف 267/12 ق المطروح بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 3/3/2020 و أعلنت قانوناً للمستأنف ضدهم طالبا في ختامها القضاء له :-
{1} بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد .
{2} وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدد في الدعوى الاصلية برفضها و الزام رافعها بالمصاريف و اتعاب المحاماة .
{3} في التدخل الهجومي برفضه و القضاء بعدم الاعتداد بالبيوع التي تمت على العقار محل اتفاقي التمويل العقارى سالفي البيان .
{4} في الدعوى الفرعية القضاء بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى الفرعية امام اول درجة .
وذلك لأسباب حاصلها :-
1) بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال لكون الشركة المستأنفة قامت بنقل ملكية العقار باسمها لعدم سداد لعدم قيام البائع بتسجيل العقار باسم المشترى لتتمكن الشركة المستأنفة من قيد الضمان العقارى حيث نما لعلم الشركة المستأنفة بالتصرفات التي تمت على العقار الامر الذى يؤكد وجود تواطئ صريح بين البائع و المشترى .
2) بطلان الحكم فيما قضى به في الدعوى الفرعية تأسيسا على عدم لجوء الشركة المستأنفة لتنفيذ الباب الرابع بالقانون 148/2001 لكون المستأنف ضده الأول " المشترى هو من اخل بالتزاماته بسداد الأقساط و عدم التصرف في العقار .
و طعن المدعى اصليا على الحكم بالاستئناف 288/12 ق المطروح بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/3/2020 و أعلنت قانوناً للمستأنف ضدهم طالبا في ختامها القضاء له :-
{1} بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد .
{2} في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى و بإلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف وأتعاب المحاماة .
وذلك لأسباب حاصلها :-
1) الخطأ في تطبيق القانون لكون الشركة المستأنف ضدها بإدخال الغش على المستأنف بان قامت بتقدير الثمن لوحدات العقار التجارية على انها ثلاثة أدوار تجارى في حين انه عند المعاينة و الاطلاع على الرخصة بالحي و التي قام بها الخبير المنتدب اثبت ان العقار به دور تجارى واحد و الباقي أربعة سكنى و هو ما يترتب عليه بطلان تقريري التثمين المودعين بالملف .
2) ان الشركة المستأنف ضدها امتنعت عن رد الشيكات المسلمة اليها من المستأنف على سبيل الضمان العقارى بعدد الأقساط 120 على ان ترد الشيكات التي يتم سدادها لحين رد العشرين شيك المسددة اقساطها و انه لم يبع الوحدات في 2008 بل قام بالبيع في 2009 بعد امتناع الشركة عن رد الشيكات مما يجعل منها البادئ في الاخلال بالالتزامات .
وحيث تداولت المحكمة نظر الاستئنافان بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها و فيها مثل كل مستأنف بوكيل و مثل نائب الدولة عن المستأنف ضده وزير العدل بصفته و قررت المحكمة ضم الاستئنافان للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث آن الاستئنافين أقيما بالإجراءات المقررة مستوفيان شروطهما عملا بنص المواد 219 ، 227/1 ، 230 مرافعات و ما بعدها و بصحيفتين حازتا أوضاعهما القانونية المقررة و من ثم فهما مقبولان شكلا ..
و حيث انه عن موضوع الاستئناف 288 /12 ق و النعي المبدى من المستأنف بقيام الشركة بإدخال الغش في تقدير الثمن لوحدات العقار بالنسبة للتجاري و السكنى و كان الثابت للمحكمة من مطالعة عقدي التمويل محل الدعوى و تحديدا الفقرة الخامسة من بند التمهيد من العقد ان التقييم تم بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدين بالهيئة العامة لشئون التمويل العقارى و ان جميع الأطراف قبلت بهذا التقييم فضلا عن الثابت بالبند الخامس من العقد بالصفحة الثالثة ان المباني أقيمت و شيدت بموجب تراخيص المباني رقم 653 لسنة 2005 الامر الذى مفاده ان المستأنف اطلع على الرخصة و تبين منها التجاري و السكنى و قبل في ضوء ذلك بالتقييم المنوه عنه سلفا و من ثم يكون النعي المبدى على غير سند من الواقع و القانون خليقا بالرفض .
و حيث انه عن النعي بان الشركة امتنعت عن رد الشيكات المسلمة لها على سبيل الضمان بعدد 120 شيك و كان من المنصوص عليه بالمادة الأولى من قانون الإثبات إنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".
و كان من المقرر قضاء إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع و حسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات و الأدلة المطروحة عليه بما يكفي لحمله فإذا اغفل الحكم التحدث عن دفاع لم يقدم الخصم المستندات التي استدل بها عليه فإنه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب و كان الثابت للمحكمة من مطالعة عقدي التمويل و جميع أوراق و مستندات الدعوى انها خلت من ثمة بيانات لتلك الشيكات الخاصة بالأقساط و التي ذكرها المستأنف او جدول الأقساط المنوه عنه بعقدي التمويل لتقف المحكمة على بيان تلك الشيكات او ارقامها فضلا عن الثابت للمحكمة من مطالعة عقدي التمويل و تحديدا البند الثامن و الذى جاء به " ان الأقساط الشهرية لمدة 120 شهر و قيمة القسط ..... على ان يتم سداد الأقساط اعتبارا من اليوم الأول حتى اليوم الخامس من كل شهر وفقا لجدول بيان الأقساط " و قد جاء خلوا من ان السداد بموجب شيكات او بيان تلك الشيكات التي ذكرها المستأنف بصحيفة إستئنافه و من ثم فان المحكمة تساير محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من رفض الدعوى الاصلية وفقا لأسبابها و ما انتهت اليه هذه المحكمة من أسباب و تقضى بتايد الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض الدعوى الاصلية .
و حيث انه عن مصاريف الاستئناف 288/12 ق شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادتين 184/1 ، 240 مرافعات ، 187 /1 من قانون المحاماة 17/1983 المعدل بقانون 10/2002.
و حيث انه عن الاستئناف رقم 267/12 ق و من المقرر أن محكمة الاستئناف التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله التعديل اعتبار الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده بقاء أسباب محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا حكم الاستئناف من أحاله عليها .
و حيث انه عن طلب المستأنف " المدعى فرعيا " بالزام المستأنف ضده الأول " المدعى اصليا " بان يؤدى له مبلغ 9186175.62 جنيه قيمة بخلاف ما استجد و يستجد من فوائد و عملات و هي ما تمثل باقي الأقساط المستحقة عن عقدي التمويل و كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى و ما انتهى اليه من نتيجة بعد تصفية الحساب بين الطرفان ان إجمالي قيمة الأقساط التي لم يسددها المستثمر " المدعى اصليا – المستأنف ضده الأول " بالنسبة للعقد رقم 919 حتى تاريخ 10/3/2019 مبلغ 1170045.56 جنيه " مليون و مائة و سبعون الف و خمسة و أربعون جنيه و ستة و خمسون قرش و إجمالي المبالغ المستحقة و التي لم يسددها بالنسبة للعقد رقم 920 حتى تاريخ 10/3/2019 مبلغ 2228707.53 جنيه " اثنين مليون و مائتين و ثمانية و عشرون الف و سبعمائة جنيه و ثلاثة و خمسون قرش بإجمالي مبلغ 3398753 " ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ثمانية و تسعون الف و سبعمائة ثلاثة و خمسون جنيه و كانت المحكمة تطمئن الى تقرير الخبير و ما انتهى اليه من نتيجة لسلامة الأسس التي بنى عليها فالمحكمة تتخذه من ضمن أسباب حكمها و تقضى بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق فيما قضى برفضه و يكون طلب الشركة المستأنفة بالزام المستأنف ضده الأول بان يؤدى لها قيمة الأقساط المستحقة قد جاء على سند من الواقع و القانون و اذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر و قضى برفضه فالمحكمة تقضى بإلغائه في هذا الشق و القضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الأول بان يؤدى للشركة المستأنفة مبلغ ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ثمانية و تسعون الف و سبعمائة ثلاثة و خمسون جنيه و التأييد فيما عد ذلك .
و حيث أنه عن مصروفات الاستئناف 267/12 ق شاملة أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المستأنف ضده الأول عملا بنص المادتين 184/1 ، 240 مرافعات ، 187 /1 من قانون المحاماة 17/1983 المعدل بقانون 10/2002 .
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة :-
أولا:- بقبول الاستئنافين شكـلاً .
ثانيا:- في موضوع الاستئناف 267/12 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه برفض الزام المستأنف ضده الاول بباقي الأقساط و القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده الأول بان يؤدى للشركة المستأنفة مبلغ ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ثمانية و تسعون الف و سبعمائة ثلاثة و خمسون جنيه و التأييد فيما عدا ذلك و ألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا:- في موضوع الاستئناف 288/12 ق برفضه و تأييد الحكم المستأنف و ألزمت المستأنف بالمصروفات و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
تابع أحدث الأخبار عبر