المحكمة الاقتصادية تقضي بـ
إلزام «واحه العوينات لاستصلاح واستزراع الأراضي» بدفع 14 مليون جنيه لـ«سماء للتمويل» كتعويض عن الأجرة المستحقة

باسم الشعب
محكمه القاهرة الاقتصادية
دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل المستشــار بـالمحكمــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض المستشــار بـالمحكمــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد أمــــــين الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوي المقيدة برقم 258 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة )
المرفوعة من :-
الممثل القانوني لشركه سماء للتمويل
الكائنة/ برقم 2 شارع عبد القادر حمزه - جاردن سيتي - قسم قصر النيل – القاهرة ، و محله المختار الإدارة القانونية الكائنة بذات العنوان الأستاذة/ حاتم عبد القادر و محمد إسماعيل و احمد عاطف و إيهاب إبراهيم و رنا امين و على مصطفى المحامون .
ضــــــد
1- الممثل القانوني لشركه واحه العوينات لاستصلاح و استزراع الأراضي
و الكائن مقرها/ الكيلو 3 طريق أبو حماد الإسماعيلية الزراعي – كوبرى العباسية – الشرقية .
2- يوسف عبد العزيز رضوان سيف النصر
المقيم/ عماره 11 - وحده رقم 5 – النرجس – التجمع الأول – القاهرة .
التأجير التمويلي
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا :-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/12/2021 أعلنت للمدعى عليهما الأول بصفته والثاني بشخصه طلب في ختامها أولاً) إلزام المدعي عليهما بالتضامن بينهم بسداد قيمة المبالغ الغير مسددة بالكامل حتى نهاية عقد التأجير التمويلي رقم 3506 والمؤرخ 30/6/2019 والمقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 33273 بتاريخ 28/7/2019 وقدرها 14505000(فقط أربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة ألف جنيهاً)طبقاً للبند 17 من عقد التأجير التمويلي من تاريخ التوقف وهو 30/6/2021 حتى نهاية العقد طبقاً لنص المادة 15 من قانون التأجير التمويلي رقم 176 لسنة 2018 .(ثانياً) إلزام المدعي عليهما بالتضامن بينهم بسداد غرامة التأخير المنصوص عليها في البند 18 من عقد التأجير التمويلي وهي 10,.%يومياً على إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي وما يستجد من غرامات من تاريخ التوقف عن السداد حتى تاريخ السداد لكامل المبالغ المستحقة عليهما . (ثالثاً) إلزام المدعي عليهما بالتضامن بينهما برد وتسليم المدعي للمعدات المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي رقم 3506 والمؤرخ 30/6/2019 والمقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 33273 بتاريخ 28/7/2019 وهي عدد خط إنتاج فول سوداني (تحميص وفرز وتعبئة) ماركة سيزيلسان مكون من خزان تحميص سعة 15 طن و عدد 2 فرن تحميص إلي و هزازات ملحقة بالأفران ووحدة تحكم وعدد 4 ساقيه تركي وخزان بعد التحميص 5 طن و فراكات لإزالة القشرة وماكينة فرز بالليزر وخزان قبل الفرز اليدوي وملحقات أخرى ,رقم المسلسل بدون .(رابعاً) إلزام المدعي عليهما بالتضامن بينهما بأداء شهرياً مبلغ وقدره 740000 جم سبعمائة وأربعون ألف جنيه كل شهر بداية من تاريخ الحكم وحتى تاريخ تسليم المعدات المؤجرة للشركة الطالبة على أن يحتسب الجزء من الشهر شهراً كتعويض عن مقابل عدم انتفاع الشركة الطالبة بالمعدات المؤجرة على سند من المادة 590 من القانون المدني . مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول أن المدعي بصفته عقد مع المدعى عليه الأول بصفته عقد تأجير تمويلي واستأجر المدعي عليه الأول بموجبه معدات وكفل المدعي عليه الثاني المدعي عليه الأول في تنفيذ التزاماته ولكن بتاريخ 30/6/2021 توقف المدعي عليه الأول عن السداد وهو ما حدا به لإقامة الدعوى .
وقدم سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على ((1)) أصل عقد التأجير التمويلي .((2)) أصل الكفالة التضامنية . ((3)) صورة ضوئية من السجل التجاري رقم 30958 للشركة المدعية .
وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير وأمامها قدم المدعي حافظة مستندات طويت على إخطار بخطابات مسجله ، ولتعذر عرض الصلح أعيدت الدعوى للمحكمة
وتدوولت الدعوى وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على بيان بالمتأخرات المستحقة على الشركة المدعي عليه الأول بصفته ولم يحضر المدعى عليهما وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .
وحيث استقامت الدعوى على هذا النحو وكان من المقرر بنص المادة الأولى من القانون 176 لسنة 2018 بشأن التأجير التمويلي (في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- التأجير التمويلي: نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.
2- التخصيم: شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات.
3- الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأوراق المالية غير المصرفية.
4- الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
5- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
6 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة.
7- عقد التأجير التمويلي: عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر، أو الذي يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين، وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.
8- المؤجر: الجهة التي يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز أن يتعدد المؤجرون لذات عقد التأجير التمويلي.
9- المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون له حق حيازة واستخدام الأصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي، ويمكن أن يتعدد المستأجرون بشرط التضامن في جميع الالتزامات الناشئة عن العقد.
10- الأصل المؤجر: كل مال مادي أو معنوي أو حق انتفاع يكون محلا لعقد تأجير تمويلي متى كان لازما لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، ويجب لتمويل حق الانتفاع تأجيرا تمويليا أن يسمح العقد بنقل هذا الحق إلى الغير.
11- قيمة الإيجار: هي القيمة المتفق عليها في العقد، والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر، مقابل الحق في استخدام الأصل المؤجر تأجيرا تمويليا.
12- مدة الإيجار: هي المدة التي يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقا لشروط عقد التأجير.
13- المورد أو مالك العقار: الشخص الذي ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي إلى المؤجر.
14- المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون محلا لعقد تأجير تمويلي.
15- سجل العقود: سجل لدى الهيئة يخصص لقيد عقود التأجير التمويلي وعقود البيع التي تتم استنادا إليها، وأي تعديل على تلك العقود.
16- خيار الشراء: بند يجب أن يرد في عقد التأجير التمويلي، يجيد للمستأجر اختياريا شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.
17- المخصم: كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقا لأحكام هذا القانون.
18- البائع: بائع السلع أو مقدم الخدمات والتي تنشأ عنها حقوق مالية.
19- المدين: مشتري السلع أو متلقي الخدمات.
20- عقد التخصيم: عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع، ويقوم المخصم بمقتضاه بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقا لأحكام هذا القانون.
21- عقد البيع: العقد الأصلي المبرم بين المدين والبائع في شأن بيع بضائع أو تقديم خدمات.
22- الحقوق الحالية: الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم.
23- الحقوق المستقبلية: الحقوق التي تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم.)وكان من المقرر بنص المادة الرابعة منه ((لا يعد تأجيرا تمويليا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
1- عقد التأجير التشغيلي، ويقصد به عقد التأجير الذي لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد.
2- عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى.
3- عقود التأجير التي لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.)) وكان من المقرر بنص المادة التاسعة منه ((مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي، للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن قيمة الإيجار التي أداها.)) وكان من المقرر بنص المادة 15 منه ((يلتزم المستأجر بأن يؤدي قيمة الإيجار المتفق عليها في العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه، ولا يتقيد تحديد قيمة الإيجار ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.)) وكان من المقرر بنص المادة 26 منه ((يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية:
1- عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك.
2- وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة.
3- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفي أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار في مواعيدها.
4- أي حالة أخرى بنص عليها عقد التأجير التمويلي.
وفي جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر في الضمان العام للدائنين.
ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.)).
ولما كان ذلك وكان الثابت بالعقد المؤرخ 30/6/2019 ويحمل رقم 3506/M/2019 والمقيد برقم 33273 بتاريخ 28/7/2019 بهيئة الرقابة المالية في المادة 3/1 منه ((يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ توقيع الأطراف عليه ......)) وجاء بالمادة 4/1 منه (( القيمة الايجارية للمعدة خلال مدة الإيجار هي المبلغ المحدد في البند 7 من الملحق "أ" والتي يلتزم المستأجر بسدادها وفي المواعيد المحددة دون التزام المؤجر بطلبها مسبقاً .ويعتبر السداد المنتظم هو جوهر عقد الإيجار وهو السداد الذي يلتزم به المستأجر كاملا دون أية نقص أو خصم من أي نوع )) وجاء بالمادة 17/1/2 من العقد ((يعتبر المستأجر مرتكباً لخطأ تعاقدي في أي من الأحوال التالية: *1*.....*2*اذا لم يلتزم المستأجر بسداده الأجرة وفقا لأحكام البند 4 وذلك عند استحقاقها أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة ))وجاء بالمادة 17 فقرة ثانيه ((إذا طرأت أيا من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 فان المؤجر يكتفي بإخطار المستأجر بذلك كتابة دون حاجة الي القيام بأي اعذار أو إنذار قانوني أو قضائي .......وبناء على ذلك الإخطار الكتابي يحق للمؤجر اعتبار المستأجر مرتكب لخطأ تعاقدي وأن يتخذ أيا من التدابير التالية:--(1)حيازة المعدة أو طلب استردادها واعتبار الأجرة الواجبة عن الفترة المتبقية مستحقة الأداء وذلك شأنها شأن كافة المبالغ والمصاريف والتكاليف المنصوص عليها في هذا العقد حيث تعد مستحقة الأداء فوراً (2)إنهاء العقد دون الحاجة إلي اعذار أو إنذار قانوني أو صدور حكم قضائي .....)وجاء بالمادة 18 منه (( دون الإخلال بحقوق المؤجر في مواجهة المستأجر وفي تلك الحقوق المترتبة على هذا العقد فإنه إذا لم ينفذ المستأجر التزامه بسداد أية مبالغ مستحقة ...... كما أن المستأجر ملتزم بأن يسدد للمؤجر مبلغ بمعدل 0,10 %يوميا على إجمالي المبالغ المستحقة وهذا الجزاء يأخذ حكم الشرط الجزائي وليس حكم فوائد التأخير ))وجاء بالبند 20/1 منه ((في حالة انقضاء هذا العقد أو انتهائه قبل انقضاء مدته لأي سبب من الأسباب فإن المستأجر يلزم برد المعدة إلي المؤجر على العنوان المبين في العقد .....)) وجاء بالجدول "أ" الملحق بالعقد أن مدة العقد ستين شهراً من تاريخ العقد ودفعت وديعة قدرها 5020000 جم وديعة نقدية تطبق عن طريق المؤجر على قيمة النفاية في نهاية الإيجار ... رسوم مقدمة 250200 جنيه وقيمة الشراء خمسة ملايين وعشرون ألف جنيه وإجمالي الإيجار 30900000 جنيه مصري .وحيث قدم المدعي بصفته بيان بالمسدد من الأجرة والباقي منها وكان الثابت منه أن المدعى عليه توقف عن السداد ابتداء من تاريخ 31/7/2021 توقفاً كليا بينما توقف جزئياً في 30/6/2021 حيث سدد 75 ألف جنيه فقط وتبقى عليه مبلغ 420 ألف جنيه من القيمة الايجارية عن شهر يونيو 2021 والمحددة بمبلغ 495000 جنيه وحيث أن الثابت من البيان أنه التزم حساب الأجرة المتفق عليها في العقد ولمدة ستين شهرا وبلغ إجمالي الأجرة المحددة 30900000 جنيه وحصر البيان المسدد فعليا وعن أية أشهر والتي تبين أنها مبلغ 16395000 جم (ستة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه ) وحصر المتبقي وجملته 14505000 جم ( أربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة ألف جنيه) و هي جملة الأجرة من تاريخ التوقف الجزئي في 30/6/2021 وحتى نهاية العقد تفعيلاً من المدعي بصفته للمادة 17 فقرة ثانية بند 1 والسالف الإشارة إليها نتيجة خطأ المدعى عليه بصفته بعدم سداد الأجرة ووفق المادة 15 من قانون التأجير التمويلي 176 لسنة 2018 وحيث أن تلك المبالغ محل الطلب الأول من المدعي ومن ثم تجيبه المحكمة إليه .وأما عن الطلب الثاني ولما كان الثابت أن الدعوى أقيمت في 12/12/2021 وهو التاريخ الذي فعل فيه المدعي خياره في المطالبة بالأجرة حتى نهاية العقد أما ما قبل ذلك فإن كل شهر متأخر مختلف عن الأخر في قيمة الشرط الجزائي المستحق وهو 10,%يوميا وحيث أن التوقف كان من تاريخ 30/6/2021 وكان المبلغ الغير مدفوع عن هذا التاريخ 420000 جنيه وكانت المدة حتى إقامة الدعوى هي (165 يوماً) x420000 x10,% =69300 جنيه أما المستحق في 31/7/2021 فقد كانت مدة التأخير 134 يوماً ويكون المستحق حتى إقامة الدعوى (495000 x 134 x 10,%) = 66330 جنيه أما المستحق في 31/8/2021 فهو( 495000 x 103 x 10,%) = 50985 جنيه أما المستحق في 30/9/2021 يكون (495000 x73 x10,%) = 36135 جنيه أما المستحق في 31/10/2021 (495000 x42 x10,%)=20790 جنيه أما المستحق في 30/11/2021 (495000 x12 x10,%) = 5940 جنيه ويكون الإجمالي من تاريخ التوقف حتى إقامة الدعوى 5940+20790+36135+50985+66330+69300 =249480 جنيه ومن تاريخ 13/12/2021 يستحق نسبة 10,% يوميا على جملة المبلغ المحكوم به في الطلب الأول وحتى تاريخ السداد وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .وأما عن الطلب الثالث بالالتزام بالرد للمعدات ولما كان الطرفان قد اتفقا على الخطأ العقدي وكان من ضمنه عدم سداد الأجرة وهو الالتزام الأساسي في العقد وكان جزاء الإخلال وفق المادة 20/1 من العقد هو رد المعدات المستأجرة ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعي لذلك الطلب أيضاً وعلى النحو الوارد بالمنطوق .وأما الطلب الرابع بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 740000 جنيه عن كل شهر من تاريخ الحكم وحتى تسليم المعدات كمقابل انتفاع بالمعدات لحين التسليم فلما كان الثابت أن المحكمة قد ألزمت المدعى عليه بقيمة الأجرة حتى نهاية العقد والذي كان واجب الانتهاء في 31/5/2024 ومن ثم فان إلزام المدعى عليه بمقابل عدم انتفاع مع الجمع بالأجرة المستقبلة وكذا الإلزام برد المعدات هو تكرار للتعويض عن ذات الخطأ بما يجعله في حقيقته إثراء بلا سبب وهو ما يمتنع على المحكمة القضاء به من تاريخ الحكم وحتى 31/5/2024 أما بعد ذلك فإن المحكمة تقدر عنه ريعاً تقدره بأخر أجرة متفق عليها عن شهر مايو 2024 وهي مبلغ 320000 جنيه شهرياً لحين الرد للمعدات أو التنفيذ بالرد.
وأما بشأن طلب إلزام الكفيل بذات الطلبات على وجه التضامن ولما كان التضامن لا يفترض وإنما يجب أن يكون متفقاً عليه أو منصوص عليه قانوناً وكان الثابت من عقد الكفالة الموقع من المدعي عليه الثاني التزامه بكفالة الدين على وجه التضامن وفق عقد الكفالة وعليه فإن المحكمة تلزم المدعي عليه الثاني بالتضامن بذات ما ألزمت به المدعى عليه الأول بصفته وعلى سبيل التضامن .
ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت للمدعي بطلباته ومن ثم فإن المحكمة تلزمهما المصروفات وفق نص المادة 184 مرافعات على وجه التضامن شاملة أتعاب المحاماة بموجب نص المادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 والمعدل بشأن المحاماة .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :-
(أولاً) بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ 14505000 جم أربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة ألف جنيه الأجرة المستحقة من تاريخ 30/6/2021 وحتى نهاية العقد
(ثانياً) بأداء مبلغ 249480 جم مائتان وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانون جنيها تعويضا عن عدم السداد من تاريخ 30/6/2021 وحتى إقامة الدعوى وبأداء 0,10 % يومياً عن المبلغ المقضي به أولاً من تاريخ 13/12/2021 وحتى السداد.
(ثالثاً) بإلزامهم برد وتسليم المعدات المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي رقم 3506 والمؤرخ 30/6/2019 والمقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 33273 بتاريخ 28/7/2019 وهي عدد خط إنتاج فول سوداني (تحميص وفرز وتعبئة) ماركة سيزيلسان مكون من خزان تحميص سعة 15 طن وعدد 2 فرن تحميص إلي وهزازات ملحقة بالأفران ووحدة تحكم وعدد 4 ساقيه تركي وخزان بعد التحميص 5 طن و فراكات لإزالة القشرة وماكينة فرز بالليزر وخزان قبل الفرز اليدوي وملحقات أخرى ,رقم المسلسل بدون.
(رابعاً) بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 320000 جم ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه ريعاً عن عدم رد المعدات شهريا عن المدة من 1/6/2024 وحتى الرد والتسليم وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات بالتضامن ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
تابع أحدث الأخبار عبر