أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

ما حكم الشرع في طلاق الشقاق؟.. اعرف رأي دار الإفتاء

ما حكم الشرع في طلاق
ما حكم الشرع في طلاق الشقاق؟

الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، ومن أنواع الطلاق هو طلاق الشقاق الذي أتاحه القانون للزوجة حتى تنتهي الحياة الزوجية بينهم بشكل ودي إذا استحالت الحياة بينهم، ويكون حل الطلاق سبيل لراحة الطرفين وإنهاء الخلافات بينهم.

ما حكم الشرع في طلاق الشقاق؟

أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بعد بعد سؤاله عن طلاق الشقاق عن طريق المحكمة، وهل هو شرعي أم لا لأن الزوج لم يحضر أو ينطق اليمين بالرغم من إعلانه أكثر من مرة ولم يحضر؟

 قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «طالما أٌعلن الزوج إعلانا صحيحا فالطلاق معتد به شرعا، ويعبر الفقهاء للقاضي أن يطلق عليه كأنه سلطان على الزوج ويمكن أن يطلق القاضي الزوجة للشقاق أو الضرر».

وتابع كلامه عن طلاق الشقاق قائلا: «طلاق الشقاق يعتد به بالشروط متى أصبح نهائيا، طالما الزوج لم يستأنف ومر وقت الاستئناف فهنا يصبح الحكم نهائيا، ومن هنا تبدأ الزوجة من يوم الحكم النهائي بعد العدة الشرعية وهى ثلاث حيضات من هذا التاريخ".

ما حكم الشرع في طلاق الشقاق؟... رأي دار الإفتاء

النصوص الشرعية المبيحة للطلاق 

ومن النصوص الشرعية المبيحة للطلاق لو استمر الشقاق مثل قول الله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) [النساء:34].

ومن ذلك بعث الحكمين من أهل الزوج وأهل الزوجة عند وجود الشقاق بينهما، كما في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) [النساء:35].

شرع الله للزوج الطلاق إذا كان السبب منه، وشرع للزوجة المفاداة بالمال إذا لم يطلق بدون ذلك إذا كان السبب منها، لقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة:229].

 الفرق بين طلاق الشقاق وﺍﻟﻄﻼﻕ؟

هناك فرق بين الطلاق البائن وطلاق الشقاق يجب أن يعرف الأزواج الفرق بينهم حتى إذا حدث بينهم انفصال يكون بالمعروف. 

  • يكون اﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟحق التطليق فيكون الطلاق من الزوج لزوجته
  • ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ فإن ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 94 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ.
تابع أحدث الأخبار عبر google news