قبول استئناف مجموعه جراند للاستثمار وتصنيع اعلاف الأسماك للفصل فى الأسهم

باسم الشعب
محكمه القاهرة الاقتصادية
دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل المستشــار بـالمحكمــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض المستشــار بـالمحكمــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد أمــــــين الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوي المقيدة برقم 204 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة )
المرفوعة من :-
عمر نبيل حسن عبد الحميد
المقيم حاليا/ فيلا 8 – مجموعه 32 – مدينه الرحاب ، و محله المختار مكتب الأستاذ/ ناصر نادى عبد المتجلي المحامي الكائن/ بعمارة 4 - عمارات الرقابة الإدارية – نهاية مصطفى النحاس – الحى الثامن – م نصر اول .
ضــــــد
نبيل حسن عبد الحميد حسن – بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعه جراند للاستثمار و تصنيع اعلاف الأسماك
المقيم/ فيلا 8 – مجموعه 32 – مدينه الرحاب – ثان القاهرة الجديدة – القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعه الأوراق و المداولة قانونا :-
حيث يخلص وجيز واقعات الدعوى حسبما يبين من اوراقها ومستنداتها من ان المدعي قد اقام دعواه بموجب صحيفة افتتاح الدعوي استوفت شرائطها القانونية قيدت و اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/11/2021 أعلنت قانونا للمدعي عليه بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة جراند للاستثمار وتصنيع اعلاف الأسماك طلب في ختامها القضاء له اولا:- الحكم بتخارج المدعي من الشركة مجموعة جراند للاستثمار العقاري والتنمية وشركة مجموعة جراند لتصنيع اعلاف الاسماك وفروعها و منشئاتها بالسجل الرقيم (٧٦٠٦٩) مكتب سجل تجارى استثمار القاهرة واحقيته في بيع الاسهم المملوكة له بالشركة ، ثانيا:-الزام المدعي عليه بصفته بسداد حصة المدعي من رأسمال الشركة بنسبة 10% ، ثالثا :-الزام المدعي عليه بصفته بسداد حصة المدعي من جميع وكل ممتلكات واصول الشركة من مقرات وعقارات واراضي واموال وسيارات ومعدات وكل ما يخص الشركة من معاملات وحتى الديون المملوكة للشركة على العملاء وكذلك نسبة المدعي من الارباح و المكاسب بالشركة بعد حساب معاملات واموال و مدخلات الشركة منذ انشاؤها وحتى تاريخه وبالمجمل حساب وتحديد مستحقات وحقوق المدعي عند التخارج --وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك علي سند من القول ان المدعي شريك وعضو مجلس ادارة في شركة مجموعة جراند للاستثمار (الاعمال العقاري والتنمية (ش م م) وشركة مجموعة جراند لتصنيع اعلاف الاسماك(ش م م) مع المدعي عليه بصفته بموجب عقد الشركة رقم (٤٢٢٧) لسنة ٢٠١٤ وذلك بموجب السجل التجاري رقم (٧٦٠٦٩) هيئة استثمار القاهرة وأضاف انه قد جاء بعقد تأسيس الشركة المؤرخ في 28/8/2014 بالمادة (7) ان حصة المدعي بالشركة قدرها (خمسة عشر الف سهم) بنسبة 10% من حصص وممتلكات واصول الشركة وهو عضو مجلس ادارة كما ورد بالسجل التجاري للشركة وأضاف ان المدعي عليه قام ببيع (ثلاثة آلاف سهم) من حصة المدعي دون موافقة من المدعي ودون علمه ولم يسدد او يحول قيمة الاسهم المبيعة اليه وأضاف ان المدعي عليه لم يقم منذ انشاء وتأسيس الشركة وحتى تاريخه باطلاع المدعي على أي حسابات تخص الشركة ولم يتسلم الطالب اي مبالغ او دفعات من حساب المكاسب والارباح ولم يتسلم اي قيمة او مبالغ مالية رغم تمتع الشركة بالإعفاءات الضريبية ورغم ان رأسمال واستثمارات الشركة وصلت الى ما يزيد عن مبلغ (سبعمائة مليون جنيه مصري) طبقا لما اقر به المعلن اليه بالكثير من البرامج التليفزيونية والاعلامية و رغم ذلك فان المعلن اليه استأثر بكل هذا لشخصه ورفض منح او إعطاء المدعي (الشريك وعضو مجلس الادارة) حقوقه ومستحقاته القانونية هذا وقد قام المدعي بإنذار المدعي عليه بالإنذار الرقيم (40949) المعلن بتاريخ 25/10/2021 محضري القاهرة الجديدة طالبا في الانذار تحديد الموقف المالي للشركة ومكاسبها وارباح وحصة الطالب بها ومستحقاته بالشركة والاطلاع على ما يخص الشركة من معاملات وانشطة وارصدة ومقومات وممتلكات لمعرفة نصيبه وحصته بها ومعرفة مصيرها -ولكن (المعلن اليه) ضرب بالإنذار عرض الحائط ولم يحرك ساكنا وظل متعنتا في عدم توضيح الامور دون اسباب قانونية واضحة او مفهومة وبل ذهب الى التهديد والوعيد للطالب بالمكالمات التليفونية بالحرمان من كل شي وانه لن يحصل على اي شي منه او من الشركة وهو الامر هو الذي اضطر بالطالب الي إقامة دعواه تلك مستندا الي نص المادة 505 ، 508 ، 514 ، 516 من القانون المدني .
وحيث باشرت هيئة التحضير إجراءات الوساطة انتهت الي عدم التوصل الي تسوية بين أطراف الدعوي.
وحيث قدمت الشركة المدعية سندا لدعواها ثلاث حوافظ للمستندات طويت الاولي على صورة رسمية من عقد تأسيس شركة جراند للاستثمار العقاري والتنمية (ش.م.م) وطويت الثانية على أصل الإنذار رقم 40949 بتاريخ 20/10/2021 وصورة من السجل التجاري الخاص بشركة مجموعة جراند لتصنيع اعلاف الأسماك والتي كانت فيما سبق مجموعة جراند للاستثمار العقاري، وطويت على صورة من مستخرج مذكرة بقطاع التطوير المؤسسي لمركز المعلومات، وطويت الثالثة على صورة طبق الأصل من السجل التجاري للشركة ثابت بموجبه زيادة راس مال الشركة.
وحيث تداولت الدعوي بالجلسات على النحو البين من محاضر الجلسات وبجلسة 26/1/2022 مثل المدعي بوكيل عنه ومثلت الشركة المدعي عليها واطلعت على الحافظة المقدمة من المدعي بتلك الجلسة والسابق الإشارة اليها بعالية ودفعت الشركة المدعي عليها بعدم قبول الدعوي لمخالفة القانون 159 لسنة 1981 وطلبت رفض الدعوي وقدمت مذكرة بدفاعها بذات المضمون والمحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوي وعن الدفع بعدم قبول الدعوي و لئن كان الثابت ان المدعي قد اقام دعواه بطلب تخارجه من الشركة المدعي عليها والزام الشركة بسداد حصته من راس المال والزام الشركة بسداد حصة المدعي من جميع أصول وممتلكات الشركة المدعي عليها ولما كان من المقرر بقضاء محكمة النقض " بان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء, إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع, فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها".
( الطعن رقم 15280لسنة 80ق جلسة 10 / 1 / 2012مكتب فني 63 رقم الصفحة 126 )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض الي ان " مفاد النص في المادتين الأولي والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة ١٩٨١ هي الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية ، وكذلك التي تنشأ وفقا لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها ، دون الخضوع في ذلك القواعد العامة في القانون المدني ، وتتجلي الحكمة التي ارادها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلا لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه ، وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات ۲- تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء ، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع 3- أصدر المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتي انقضاء اجلها أو اندماجها وتصفيتها " .
( الطعن رقم 1618 لسنة 81 جلسة 10/7/2012 مكتب فني 63 ص 1071 )
وحيث انه متي كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المدعي شريك مساهم في الشركة المدعي عليها وان الطبيعة القانونية للشركة المدعي عليها هي شركة مساهمة مصرية ومن ثم فان القانون الواجب التطبيق هو احكام القانون 159 لسنة 1981 .
وحيث انه بالبناء علي ما تقدم وترتيبا عليه ولما كان المشرع بإصداره القانون 159 لسنة 1981 قد جعله القانون الواجب التطبيق علي جميع المنازعات المثارة بشأن الشركات المساهمة المصرية سيما استمرار الشركة سواء بتعديل راس المال او المساهمين ومن ثم فان المشرع قد وضع قواعد واليات لتداول الأسهم الخاصة بالشركات المساهمة واثبات تخارج أي من المساهمين من الشركة وذلك عن طريق تداول تلك الأسهم بالبيع ، الا ان المشرع لم يجيز الزام الشركة بشراء تلك الأسهم من المساهمين الراغبين في بيع اسهمهم والتخارج من الشركة بحسبان ان الشركات المساهمة هي شركات أموال تكوينها وادارتها ونظامها متعلق بإدارة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء ولئن كان الثابت ان طلب تخارج الشركاء المساهمين من الشركة ببيع اسهمهم بالشركة والزام الشركة بشرائها لم يضمنها المشرع في مواد ذلك القانون ومن ثم لا يمكن قبول الزام الشركة بشراء اسهم أيا من المساهمين و تضحي الدعوي وفق طلبات المدعي ووفق صحيفة افتتاح دعواه غير مقبولة وهو ما تقضي به المحكمة بقضائها علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي بحسبان انه خاسرا لدعواه عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدل بالقانون 147 لسنة 2019 .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوي والزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
تابع أحدث الأخبار عبر