يحملان جنسية أجنبية.. سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية الحكومية بالجيزة

يحملان جنسية أجنبية.. سقوط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية الحكومية بالجيزة.. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات.
ضبط تشكيل عصابي بالجيزة لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابي مكون من شخصين وسيدة "يحملون جنسية إحدى الدول" – مقيمون بمحافظة الجيزة؛ بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية والأجنبية بقصد ترويجها على عملائهم .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم .. وبحوزتهم نماذج أختام لإحدى الجهات الحكومية – محررات ومستندات معدة للتزوير – 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتها – طابعة – عدد 4 هواتف محمولة – 2 وحدة ذاكرة "ميمورى" – عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي – كمية من المشغولات الذهبية – عدد 4 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
كما تم ضبط أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول"؛ لقيامهم بالاتفاق مع المتهمين على تزوير محررات رسمية لهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تابع أحدث الأخبار عبر